السؤال
قررت فى يوم من الأيام أن أخرج 10 جنيهات فى سبيل الله خالصة لوجه الله، وحددت الوجهة التي سأضعها فيها، وجعلتها معي في حافظة النقود حتى أمر على المكان الذي سأضعها فيه، واليوم كنت خارج المنزل في مكان بعيد، وكانت الأجرة 1 جنيه وأنا عائد (أجرة الباص الصغير)، وعندما نظرت في الحافظة لم أجد إلا 75قرشا (جنيها إلا ربعا)، واضطررت أن أفك العشرة جنيهات، فقد كنت في موقف صعب جدا، وكنت أخاف أن أحل عهدي مع الله، ثم قررت أن أفكها ثم أرصد 10 جنيهات أخرى بدلاً منها ،أريد أن أعرف موقفي بالضبط؟ وجزاكم الله ألف خير.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النقود التي تصدرها الدول كالجنيه والريال والدينار ونحو ذلك، من نوع المال المثلي لا القيمي، والمال المثلي لا يتعين بالتعيين في الراجح لأن أفراده لا تتفاوت، وهذا مذهب المالكية والشافعية، قال السرخسي في المبسوط: النقود عندنا لا تتعين في العقود والفسوخ، ألا ترى أنهما بعد التقابض لو تفاسخا العقد لم يجب على واحد منهما رد المقبوض من النقد بعينه، ولكن إن شاء رده، وإن شاء رد مثله، انتهى.
وقال القرافي في الفروق: الدراهم والدنانير لا يتعينان في العقد، إذ لو عُينا لم يتعين، لأن له أن يدفع مثل ما عين، اهـ.
وقال المواق في التاج والإكليل: الدنانير والدراهم لا تتعين، اهـ.
وهذا المذهب رواية عن أحمد أيضاً، قال المرداوي في الإنصاف: وعنه -أي أحمد- لا تتعين بالتعيين، اهـ.
وبناء على ذلك، فإن العشرة الأخرى التي رصدتها مكان الأولى تجزئ عنك، إذ لا ضرر على مستحقيها في ذلك، لكننا ننصحك بألا تعود إلى مثل ذلك في المستقبل، نظراً لكراهة بعض العلماء التسلف من المال المثلي الذي لا يملكه حامله، كالوديعة والأمانة ونحو ذلك، قال خليل المالكي: وحرم سلف مقوم ومعدِم، وكره النقد والمثلي، اهـ.
وقد خرجت الـ10 جنيهات من ملكك بنية التبرع بها، وفصلها عن مالك، كما بيناه في الفتوى رقم: 41577 .
والله أعلم.