السؤال
لدى أبي منزل مكوّن من طابق وسطح. خلال حياة أبي، قام اثنان من إخوتي ببناء شقة على السطح. والآن يتم تقسيم الميراث. كيف تُحسب هذه الشقة؟ هل تُحسب بناءً على قيمة ما دفعوه في تعميرها ويستردّون المبلغ، أم يحصلون على الشقة بالكامل؟
لدى أبي منزل مكوّن من طابق وسطح. خلال حياة أبي، قام اثنان من إخوتي ببناء شقة على السطح. والآن يتم تقسيم الميراث. كيف تُحسب هذه الشقة؟ هل تُحسب بناءً على قيمة ما دفعوه في تعميرها ويستردّون المبلغ، أم يحصلون على الشقة بالكامل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفصل في مسائل الميراث والحقوق المشتركة، مَرَدُّهُ إلى المحاكم الشرعية، أو من ينوب منابها؛ وذلك لأنها الأقدر على السماع من أطراف النزاع، وإدراك حقيقة الدعاوى، والبينات، والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك.
وأمَّا المفتي؛ فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء؛ ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا. ويتأكد هذا في المسائل التي يتطاول فيها الزمن، وتتعاقب فيها الحقوق وتتداخل.
ويتأكد هذا في المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، وتحتاج إلى حكم القاضي الذي يرفع الخلاف.
والذي يمكن أن نفيد به السائل إجمالاً: أن ما بناه الابن بماله في حياة أبيه على سطح بيت أبيه وبإذنه، لا يجعل السطح ملكًا لهذا لابن، إلا إن صرّح أبوه بهبة السطح في حياته، وتوفرت شروط صحة الهبة، وأما إذا لم يصرّح بالهبة فمجرد الإذن في البناء يُحمل على العارية. فإن مات الوالد على هذه الحال كان السطح نفسه من جملة التركة، وأمّا البناء فيكون لمن بناه قيمته قائمًا.
وقد بوّب البيهقي في السنن الكبرى: (باب من بنى أو غرس في أرض غيره)، أسند فيه عن ابن مسعود قال: من بنى في أرض قوم بغير إذنهم فله نقضه، وإن بنى بإذنهم فله قيمته. اهـ.
ثم أسند عن عامر قال: قيمته يوم يخرجه.
ثم أسند عن شريح القاضي قوله: من بنى في أرض قوم بإذنهم فله قيمة بنائه.
وجاء في مختصر المزني: قال الشافعي: وإذا أعاره بقعة يبني فيها بناء، لم يكن لصاحب البقعة أن يخرجه حتى يعطيه قيمة بنائه قائما يوم يخرجه، ولو وقَّت له وقتًا، وكذلك لو أذن له في البناء مطلقًا. ولكن لو قال: فإن انقضى الوقت كان عليك أن تنقض بناءك، كان ذلك عليه؛ لأنه لم يغره، إنما غر نفسه. اهـ. وانظر للفائدة الفتويين: 325747، 236182.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني