السؤال
جاء إلى منزلي حَمَامٌ، وعشّش على السطح، مع العلم أنني لا أُربّي الحَمَامَ، ولا أضع له طعامًا، ولا أُحبسه.
وبعد حوالي شهرين، جاء أحد الجيران وقال: إن هذا الحمام ملكٌ له، فقلت له: تعالَ وخذه، فأخذه.
وبعد يوم، عاد الحَمَامُ مرة أخرى، فجاء الجار وطلبه مجددًا، فقلت له: تعالَ وخذه، فأخذه، ولكنه عاد مرة أخرى. مع العلم أنني حاولت إغلاق النوافذ حتى لا يتمكن الحمام من الدخول، ومع ذلك استطاع الدخول. فما الذي يجب عليَّ فعله تجاه هذا الحَمَام؟ وهل من حقي أن آخذه وأنتفع به؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أخذ هذا الحَمَام، ولا الانتفاع به، ما دمت تعلم أنه مملوك للغير، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء:29}، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح.
فالواجب عليك أن تردّه إلى صاحبه.
قال المحلي في شرحه على المنهاج المعروف بكنز الراغبين: ولو تحوّل حمامه من برجه إلى برج غيره المشتمل على حمامه، لزمه ردّه، إن تميز عن حمامه. انتهى.
وعلى من اتخذ حمامًا أن يحول بينها وبين أذية الجيران، وإفساد زرعهم، ونحو ذلك من الأذية.
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: قال في الرعاية الكبرى: يكره اتخاذ طيور طيارة، تأكل زروع الناس ... وقال حرب: قلت لأحمد: إِنْ اتَّخَذ قطيعًا من الحمام تطير؟ فكره ذلك كراهة شديدة، ولم يرخّص فيه إذا كانت تطير، وذلك أنها تأكل أموال الناس وزروعهم.
وقال مهنا: سألت أبا عبد الله عن بروج الحمام التي تكون بالشام؟ فَكَرِهَهَا، وقال: تأكل زروع الناس... إلى أن قال: وهذا ظاهر في التحريم إن لم يكن صريحًا، ونقل غيره عنه الكراهية.. فعلى الرواية الأولى يضمن، وعلى الثانية فيه نظر. اهـ.
قوله: (يضمن)، يعني صاحب الحمام ما أفسد حمامه من زرع وطعام الناس.
والله أعلم.