الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلق زوجته ثلاثا إحداها وهو غضبان بالهاتف ويريد رجعتها وقد انقضت عدتها

السؤال

تم تطليق زوجتي ثلاث مرات، إحداها في ساعة غضب شديدة وكانت عن طريق الهاتف، ولم تكن هناك أي نية للطلاق. وقد اتصلت بالفتوى، وأفادوا بإخراج كفارة عن اليمين في ساعة الغضب، واعتبار أن هناك طلقتين فقط. فهل يجب عقد جديد للرجوع إليها؟ علمًا بأن مدة العدة قد انقضت.
شكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمثل هذه المسائل؛ لا تصلح فيها الفتوى عن بُعد، ولكن الصواب أن تُعرض على من تمكن مشافهتهم من الثقات من أهل العلم المختصين بالفتوى.

ومن حيث الحكم الشرعي على وجه العموم؛ ننبهك إلى المسائل الآتية:

- أكثر أهل العلم على أنّ الغضب الذي لا يزيل العقل بالكلية؛ لا يمنع وقوع الطلاق، وراجع الفتوى: 337432.

- الطلاق المنجز باللفظ الصريح -كقول الزوج لزوجته: أنت طالق-؛ هذا الطلاق نافذ دون توقف على نية الزوج إيقاع الطلاق، وسواء تلفظ به عبر الهاتف أو غيره.

قال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير: وجملة ذلك: أن الصريح لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، فمتى قال: أنت طالق، أو مطلقة، أو طلقتك، وقع من غير نية بغير خلاف. انتهى.

وليس لهذا الطلاق المنجز كفارة ككفارة اليمين أو غيرها، وإنما تكون الكفارة عند بعض العلماء في حال الحلف بالطلاق أو تعليقه على شرط بغير نية إيقاعه، ولكن بقصد التأكيد أو المنع أو نحوه، وانظر الفتوى: 30144.

- من طلّق زوجته ثلاث تطليقات؛ فقد بانت منه بينونة كبرى، فلا يملك رجعتها إلا إذا تزوجتِ بعد العدة زوجاً غيره -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.

- من طلّق زوجته دون الثلاث، ولم يراجعها حتى انقضت عدتها؛ فقد بانت منه بينونة صغرى، وله أن يرجع إليها بعقد ومهر جديدين.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ... كالمدخول بها بعد انقضاء عدتها لا رجعة عليها، ولا نفقة لها، وإن رغب مطلقها فيها، فهو خاطب من الخطّاب، يتزوجها برضاها، بنكاح جديد، وترجع إليه بطلقتين. انتهى.

وما دام في المسألة احتمالات، وتفصيل وخلاف بين أهل العلم؛ فالصواب أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم المختصين بالفتوى الموثوق بعلمهم ودينهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني