السؤال
هل يجوز توكيل كافر بتوزيع أموال الزكاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتوكيل الكافر في توزيع أموال الزكاة مما وقع الخلاف فيه بين أهل العلم، فذهب الحنفية، والشافعية، وبعض الحنابلة إلى جواز ذلك، وهو الراجح، وقيّده الشافعية بتعيين المدفوع إليهم.
قال ابن نجيم في البحر الرائق: ولو دفعها إلى ذمي ليدفعها إلى الفقراء، جاز لوجود النية من الآمر، وقال في موضع آخر: ولهذا لا تعتبر أهلية النائب حتى لو وكل المسلم ذميًا في دفع الزكاة، جاز، كما في كشف الأسرار شرح أصول فخر الإسلام. اهـ.
وقال ابن حجر في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: (وله) إذا جاز له التفرقة بنفسه (التوكيل) فيها لرشيد، وكذا لنحو كافر، ومميز، وسفيه إن عيّن له المدفوع له. انتهى.
وجاء في غاية المنتهى لمرعي الكرمي: ويتجه: ولو مع كفر وكيل؛ لأنه مناول إذن. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: وكل من صحّ تصرفه في شيء بنفسه، وكان مما تدخله النيابة، صح أن يوكل فيه، رجلاً كان أو امرأة، حرًا كان أو عبدًا، مسلمًا كان أو كافرًا. اهـ.
وذهب الحنابلة إلى عدم جواز توكيل الكافر في توزيع أموال الزكاة؛ لأنها عبادة، والكافر ليس من أهلها.
قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: (وإن وكل) ربّ مال (في) إخراج (الزكاة مسلمًا) على الصحيح من المذهب.
قال في "الإنصاف": لكن يشترط فيه أن يكون ثقة. نصّ عليه، وجزم به في الإقناع "والمنتهى" لأنها عبادة، والكافر ليس من أهلها، وغير الثقة لا يؤمن عليها.
(ويتجه: ولو) كان المسلم (غير ثقة، وإن كان خلاف المنصوص) عن الإمام أحمد.....
(ويتجه): الإجزاء (ولو مع كفر وكيل)، حكاه القاضي، وجزم به المجد في شرحه (لأنه مناول إذن)، كما لو استناب ذميّاً في ذبح أضحية، وقال في الرعاية: (و) يجوز توكيل الذمي في إخراج الزكاة إذا نوى الموكل، وكفت نيته، وإلا فلا.
قال في "الإنصاف": وهو قوي. انتهى. وتقدم لك أن المذهب خلافه. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني