السؤال
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، الأولى بالتراب
فالذي يَجب غسله سبع مرات إحداهن بالتُّراب هو الإناء إذا وَلَغ فيه الكلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم: أولاهن بالتراب. في حديث عبد الله بن مغفّلٍ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً وعفِّروه الثامنة بالتراب. فالكلام هنا إذا وَلَغ الكلاب أو شرِب من إناء، فإنه يَجب أن يُغسَل الإناء سبع مرّات، ويكون التُّراب في إحدى تلك الغسلات. والكلام أيضا عن الولوغ وليس العض أو اللحس كما أن الكلام عن الاناء وليس البدن أو الثوب، أما الأشياء الجامدة فلا يَشملها، إذ قد أُذِن في اتِّخاذ الكلب للصيد، والحديث في المائعات (السوائل) دون الأشياء الجامدة، فكيف يقاس الإناء على غيره؟