ذكر الإيلاء بالظهار يوجبه المولي
اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي .
فقالت طائفة: إذا مضت أربعة أشهر فهو إيلاء .
كذلك قال النخعي، والحسن . [ ص: 353 ]
وقال ابن القاسم : هو مولي في قول مالك. وكذلك قال أبو ثور .
وحكي ذلك عن مالك. وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: لا يكون إيلاء إلا أن يحلف بالله .
قال أبو بكر: لعل هذا قول كان الشافعي يقوله إذ هو بالعراق، فأما قوله المعروف عنه بمصر إن كان [يمينا] منعت جماعا أكثر من أربعة أشهر فهو مولي .
وقال أصحاب الرأي: إن قال: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي، أن هذا مولي إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء، وإن طرقها قبل الأربعة الأشهر وقع عليها الظهار. وقال أبو عبيد بمثل قول النخعي والحسن .
وكان الشعبي والنخعي يقولان: ليس في الظهار أجل. وسئل الشعبي عن رجل قال: امرأتي علي كظهر أمي إن قربتها أربعة أشهر وقد مضت .
قال: ليس بإيلاء، ليس في الظهار أجل . [ ص: 354 ]


