باب القائف .
قال الإمام : سمي القائف قائفا؛ لأنه يتبع الآثار ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=36ولا تقف ما ليس لك به علم ) ، أي : لا تتبع ، يقال : قفوته أقفوه ، وقفته ، أقوفه ، وقفيته : إذا اتبعت أثره .
2381 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
أحمد بن عبد الله [ ص: 284 ] النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، nindex.php?page=hadith&LINKID=656273عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور، فقال: "أي nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي"، فرأى أسامة، وزيدا، وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما، وبدت أقدامهما، فقال: "إن هذه الأقدام بعضها من بعض".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة بن سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : تبرق أسارير وجهه : وهي الخطوط التي في الجبهة ، واحدها : سرر وسر ، وجمعه أسرار وأسرة ، والأسارير : جمع الجمع .
قال الإمام : إذا ادعى رجلان أو أكثر نسب مولود مجهول النسب ، أو اشتركا في وطء امرأة ، فأتت بولد لمدة يمكن أن يكون لكل
[ ص: 285 ] واحد منهما ، فتنازعاه ، يرى الولد القائف معهم ، فأيهم ألحقه القائف ، لحقه ، فإن أقام الآخر بينة ، كان الحكم للبينة ، وممن أثبت
nindex.php?page=treesubj&link=14383الحكم بالقافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك .
قال
حميد : شك
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في ابن له ، فدعا له القافة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وعامة أهل الحديث .
وذهب
أصحاب الرأي إلى أنه لا حكم لقول القائف ، بل إذا ادعى جماعة من الرجال نسب مولود يلحق بهم جميعا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : يلحق برجلين وبثلاثة ، ولا يلحق بأكثر ، ولا يلحق بامرأتين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يلحق بامرأتين .
والحديث حجة لمن حكم بقول القائف ، وذلك أن الناس كانوا قد ارتابوا في نسب
أسامة من زيد ، إذ كان
زيد أبيض اللون ، وجاء
أسامة أسود اللون ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح يقول : كان
أسامة أسود شديد السواد مثل القار ، وكان
زيد أبيض مثل القطن ، وكان المنافقون يتكلمون فيهما بما يسوء النبي صلى الله عليه وسلم سماعه ، فلما سمع قول
مجزز فيهما ، فرح به ، وسري عنه ، ولو لم يكن ذلك حقا ، لكان لا يظهر عليه السرور ، بل كان ينكر عليه ، ويمنعه عنه ، ويقول له : لا تقل هذا ، لأنك إن أصبت في شيء ، لم آمن عليك أن تخطئ في غيره ، فيكون في خطئك قذف محصنة ، ونفي نسب .
وإذا ادعاه رجلان ، فألحقه القائف بهما ، أو لم يكن قائف ، فإن كان الولد كبيرا ، قيل له : انتسب إلى أيهما شئت ، وإن كان صغيرا ، فيوقف حتى يبلغ فينتسب .
روي أن رجلين تداعيا ولدا ، فدعا له
عمر القافة ، فقالوا : قد اشتركا فيه ، فقال له
عمر : وال أيهما شئت ،
[ ص: 286 ] وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فإن انتسب إلى أحدهما ، ثم وجد القائف ، فألحقه بالثاني ، كان الحكم لقول القائف ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا قال القائف : هو ابنهما .
يلحق بهما يرث منهما ويرثانه .
وقد روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=673855عن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فجاء رجل من اليمن ، فقال : إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون في ولد ، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد ، فقال : إني مقرع بينكم ، فمن قرع ، فله الولد ، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية ، فأقرع بينهم ، فجعله لمن قرع ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم .
فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه إلى ظاهر هذا الحديث ، وقال بالقرعة ، وقال : هو السنة في دعوى الولد ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول به في القديم ، وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، فقال : حديث القافة أحب إلي ، وقد تكلم بعضهم في إسناد حديث
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم . [ ص: 287 ] .
بَابُ الْقَائِفِ .
قَالَ الْإِمَامُ : سُمِّيَ الْقَائِفُ قَائِفًا؛ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ الْآثَارَ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=36وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) ، أَيْ : لَا تَتْبَعْ ، يُقَالُ : قَفَوْتُهُ أَقْفُوهُ ، وَقُفْتُهُ ، أَقُوفُهُ ، وَقَفَّيْتُهُ : إِذَا اتَّبَعْتَ أَثَرَهُ .
2381 - أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ، أَنَا
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ [ ص: 284 ] النُّعَيْمِيُّ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14898مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=12070مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16561عُرْوَةَ، nindex.php?page=hadith&LINKID=656273عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ، فَقَالَ: "أَيْ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ، أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ"، فَرَأَى أُسَامَةَ، وَزَيْدًا، وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُؤُوسَهُمَا، وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: "إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ".
هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17342يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَمُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ، nindex.php?page=showalam&ids=16818وَقُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15124لَيْثٍ.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ : تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ : وَهِيَ الْخُطُوطُ الَّتِي فِي الْجَبْهَةِ ، وَاحِدُهَا : سِرَرٌ وَسِرٌ ، وَجَمْعُهُ أَسْرَارٌ وَأَسِرَّةٌ ، وَالْأَسَارِيرُ : جَمْعُ الْجَمْعِ .
قَالَ الْإِمَامُ : إِذَا ادَّعَى رَجُلَانِ أَوْ أَكْثَرُ نَسَبَ مَوْلُودٍ مَجْهُولِ النَّسَبِ ، أَوِ اشْتَرَكَا فِي وَطْءِ امْرَأَةٍ ، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِمُدَّةٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ
[ ص: 285 ] وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، فَتَنَازَعَاهُ ، يَرَى الْوَلَدَ الْقَائِفُ مَعَهُمْ ، فَأَيُّهُمْ أَلْحَقَهُ الْقَائِفُ ، لَحِقَهُ ، فَإِنْ أَقَامَ الْآخَرُ بَيِّنَةً ، كَانَ الْحُكْمُ لِلْبَيِّنَةِ ، وَمِمَّنْ أَثْبَتَ
nindex.php?page=treesubj&link=14383الْحُكْمَ بِالْقَافَةِ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنُ عَبَّاسٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=9وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ .
قَالَ
حُمَيْدٌ : شَكَّ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٌ فِي ابْنٍ لَهُ ، فَدَعَا لَهُ الْقَافَةَ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=13760وَالْأَوْزَاعِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ ، وَعَامَّةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ .
وَذَهَبَ
أَصْحَابُ الرَّأْيِ إِلَى أَنَّهُ لَا حُكْمَ لِقَوْلِ الْقَائِفِ ، بَلْ إِذَا ادَّعَى جَمَاعَةٌ مِنَ الرِّجَالِ نَسَبَ مَوْلُودٍ يَلْحَقُ بِهِمْ جَمِيعًا ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ : يُلْحَقُ بِرَجُلَيْنِ وَبِثَلَاثَةٍ ، وَلَا يُلْحَقُ بِأَكْثَرَ ، وَلَا يُلْحَقُ بِامْرَأَتَيْنِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : يُلْحَقُ بِامْرَأَتَيْنِ .
وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ لِمَنْ حَكَمَ بِقَوْلِ الْقَائِفِ ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا قَدِ ارْتَابُوا فِي نَسَبِ
أُسَامَةَ مِنْ زَيْدٍ ، إِذْ كَانَ
زَيْدٌ أَبْيَضَ اللَّوْنِ ، وَجَاءَ
أُسَامَةُ أَسْوَدَ اللَّوْنِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ : سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=12265أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ يَقُولُ : كَانَ
أُسَامَةُ أَسْوَدَ شَدِيدَ السَّوَادِ مِثْلَ الْقَارِ ، وَكَانَ
زَيْدٌ أَبْيَضَ مِثْلَ الْقُطْنِ ، وَكَانَ الْمُنَافِقُونَ يَتَكَلَّمُونَ فِيهِمَا بِمَا يَسُوءُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَاعُهُ ، فَلَمَّا سَمِعَ قَوْلَ
مُجَزِّزٍ فِيهِمَا ، فَرِحَ بِهِ ، وَسُرِّيَ عَنْهُ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حَقًّا ، لَكَانَ لَا يَظْهَرُ عَلَيْهِ السُّرُورُ ، بَلْ كَانَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ ، وَيَمْنَعُهُ عَنْهُ ، وَيَقُولُ لَهُ : لَا تَقُلْ هَذَا ، لِأَنَّكَ إِنْ أَصَبْتَ فِي شَيْءٍ ، لَمْ آمَنْ عَلَيْكَ أَنْ تُخْطِئَ فِي غَيْرِهِ ، فَيَكُونُ فِي خَطَئِكَ قَذْفُ مُحْصَنَةٍ ، وَنَفْيُ نَسَبٍ .
وَإِذَا ادَّعَاهُ رَجُلَانِ ، فَأَلْحَقَهُ الْقَائِفُ بِهِمَا ، أَوْ لَمْ يَكُنْ قَائِفٌ ، فَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ كَبِيرًا ، قِيلَ لَهُ : انْتَسِبْ إِلَى أَيِّهِمَا شِئْتَ ، وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا ، فَيُوقَفُ حَتَّى يَبْلُغَ فَيَنْتَسِبَ .
رُوِيَ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا وَلَدًا ، فَدَعَا لَهُ
عُمَرُ الْقَافَةَ ، فَقَالُوا : قَدِ اشْتَرَكَا فِيهِ ، فَقَالَ لَهُ
عُمَرُ : وَالِ أَيَّهُمَا شِئْتَ ،
[ ص: 286 ] وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، فَإِنِ انْتَسَبَ إِلَى أَحَدِهِمَا ، ثُمَّ وُجِدَ الْقَائِفُ ، فَأَلْحَقَهُ بِالثَّانِي ، كَانَ الْحُكْمُ لِقَوْلِ الْقَائِفِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبُو ثَوْرٍ : إِذَا قَالَ الْقَائِفُ : هُوَ ابْنُهُمَا .
يَلْحَقُ بِهِمَا يَرِثُ مِنْهُمَا وَيَرِثَانِهِ .
وَقَدْ رُوِيَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=673855عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=68زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ ، فَقَالَ : إِنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا يَخْتَصِمُونَ فِي وَلَدٍ ، وَقَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ : إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ ، فَمَنْ قَرَعَ ، فَلَهُ الْوَلَدُ ، وَعَلِيهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَجَعَلَهُ لِمَنْ قَرَعَ ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فَذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=12418إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ إِلَى ظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَالَ بِالْقُرْعَةِ ، وَقَالَ : هُوَ السُّنَّةُ فِي دَعْوَى الْوَلَدِ ، وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ يَقُولُ بِهِ فِي الْقَدِيمِ ، وَقِيلَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=68زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، فَقَالَ : حَدِيثُ الْقَافَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُهُمْ فِي إِسْنَادِ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=68زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ . [ ص: 287 ] .