الوجه الخامس : أن يقال : لو كان المراد بالآية أن يؤتي الزكاة حال ركوعه ، كما يزعمون أن عليا تصدق بخاتمه في الصلاة ; لوجب أن يكون [ ص: 16 ] ذلك شرطا في الموالاة ، وأن لا يتولى المسلمون إلا عليا وحده ، فلا يتولى الحسن ولا الحسين ولا سائر بني هاشم . وهذا خلاف إجماع المسلمين .


