( وأما )
nindex.php?page=treesubj&link=262_260_724الغسل المفروض فثلاثة : الغسل من الجنابة ، والحيض ، والنفاس أما الجنابة فلقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6، وإن كنتم جنبا فاطهروا } ، أي : اغتسلوا وقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ، وأنتم سكارى حتى تعلموا [ ص: 36 ] ما تقولون ، ولا جنبا إلا عابري سبيل ، حتى تغتسلوا } ، والكلام في الجنابة في موضعين أحدهما في بيان ما تثبت به الجنابة ، ويصير الشخص به جنبا ، والثاني في بيان الأحكام المتعلقة بالجنابة .
( وَأَمَّا )
nindex.php?page=treesubj&link=262_260_724الْغُسْلُ الْمَفْرُوضُ فَثَلَاثَةٌ : الْغُسْلُ مِنْ الْجَنَابَةِ ، وَالْحَيْضِ ، وَالنِّفَاسِ أَمَّا الْجَنَابَةُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6، وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا } ، أَيْ : اغْتَسِلُوا وقَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ ، وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا [ ص: 36 ] مَا تَقُولُونَ ، وَلَا جُنُبًا إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ، حَتَّى تَغْتَسِلُوا } ، وَالْكَلَامُ فِي الْجَنَابَةِ فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي بَيَانِ مَا تَثْبُتُ بِهِ الْجَنَابَةُ ، وَيَصِيرُ الشَّخْصُ بِهِ جُنُبًا ، وَالثَّانِي فِي بَيَانِ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْجَنَابَةِ .