( وأما )
nindex.php?page=treesubj&link=621_624_623مقداره فالكلام فيه في موضعين أحدهما في أصل التقدير أنه مقدر أم لا ، والثاني في بيان ما هو مقدر به أما الأول فقد قال عامة العلماء : إنه مقدر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنه غير مقدر ، وليس لأقله حد ، ولا لأكثره غاية ، واحتج بظاهر قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى } جعل الحيض أذى من غير تقدير ، ولأن الحيض اسم الدم الخارج من الرحم ، والقليل خارج من الرحم كالكثير ، ولهذا لم يقدر : دم النفاس ، ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=481أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1496أقل ما يكون الحيض للجارية الثيب ، والبكر جميعا [ ص: 40 ] ثلاثة أيام وأكثر ما يكون من الحيض عشرة أيام ، وما زاد على العشرة فهو استحاضة } ، وهذا حديث مشهور .
وروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=9، وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=40، وعمران بن حصين nindex.php?page=showalam&ids=61، وعثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنهم أنهم قالوا : الحيض ثلاث أربع خمس ست ثمان تسع عشر ، ولم يرو عن غيرهم خلافه فيكون إجماعا ، والتقدير الشرعي يمنع أن يكون لغير المقدر حكم المقدور به تبين أن الخبر المشهور ، والإجماع خرجا بيانا للمذكور في الكتاب ، والاعتبار بالنفاس غير سديد ; لأن القليل هناك عرف خارجا من الرحم بقرينة الولد ، ولم يوجد ههنا .
( وَأَمَّا )
nindex.php?page=treesubj&link=621_624_623مِقْدَارُهُ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي أَصْلِ التَّقْدِيرِ أَنَّهُ مُقَدَّرٌ أَمْ لَا ، وَالثَّانِي فِي بَيَانِ مَا هُوَ مُقَدَّرٌ بِهِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَدْ قَالَ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ : إنَّهُ مُقَدَّرٌ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : إنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ ، وَلَيْسَ لِأَقَلِّهِ حَدٌّ ، وَلَا لِأَكْثَرِهِ غَايَةٌ ، وَاحْتَجَّ بِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222، وَيَسْأَلُونَك عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى } جَعَلَ الْحَيْضَ أَذًى مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ ، وَلِأَنَّ الْحَيْضَ اسْمُ الدَّمِ الْخَارِجِ مِنْ الرَّحِمِ ، وَالْقَلِيلُ خَارِجٌ مِنْ الرَّحِمِ كَالْكَثِيرِ ، وَلِهَذَا لَمْ يُقَدِّرْ : دَمَ النِّفَاسِ ، وَلَنَا مَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=481أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1496أَقَلُّ مَا يَكُونُ الْحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ الثَّيِّبِ ، وَالْبِكْرِ جَمِيعًا [ ص: 40 ] ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ مِنْ الْحَيْضِ عَشْرَةُ أَيَّامٍ ، وَمَا زَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ } ، وَهَذَا حَدِيثٌ مَشْهُورٌ .
وَرُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ nindex.php?page=showalam&ids=9، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=40، وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ nindex.php?page=showalam&ids=61، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا : الْحَيْضُ ثَلَاثٌ أَرْبَعٌ خَمْسٌ سِتٌّ ثَمَانٌ تِسْعٌ عَشْرٌ ، وَلَمْ يُرْوَ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلَافُهُ فَيَكُونُ إجْمَاعًا ، وَالتَّقْدِيرُ الشَّرْعِيُّ يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِ الْمُقَدَّرِ حُكْمُ الْمَقْدُور بِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْخَبَرَ الْمَشْهُورَ ، وَالْإِجْمَاعَ خَرَجَا بَيَانًا لِلْمَذْكُورِ فِي الْكِتَابِ ، وَالِاعْتِبَارُ بِالنِّفَاسِ غَيْرُ سَدِيدٍ ; لِأَنَّ الْقَلِيلَ هُنَاكَ عُرِفَ خَارِجًا مِنْ الرَّحِمِ بِقَرِينَةِ الْوَلَدِ ، وَلَمْ يُوجَدْ هَهُنَا .