وإنما
nindex.php?page=treesubj&link=23881تنتهي الحرمة وتحل للزوج الأول بشرائط منها النكاح ، وهو أن تنكح زوجا غيره لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230حتى تنكح زوجا غيره } نفى الحل ، وحد النفي إلى غاية التزوج بزوج آخر ، والحكم الممدود إلى غاية لا ينتهي قبل وجود الغاية ، فلا تنتهي الحرمة قبل التزوج ، فلا يحل للزوج الأول قبله ضرورة ، وعلى هذا يخرج ما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=23881وطئها إنسان بالزنا أو بشبهة أنها لا تحل لزوجها لعدم النكاح ، وكذا إذا وطئها المولى بملك اليمين بأن
nindex.php?page=treesubj&link=23881حرمت أمته المنكوحة على زوجها حرمة غليظة وانقضت عدتها فوطئها المولى لا تحل لزوجها ; ; لأن الله تعالى نفى الحل إلى غاية ، فلا ينتهي النفي قبل وجود النكاح ولم يوجد ، وكذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال في هذه المسألة : ليس بزوج يعني : المولى .
وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان سئل عن ذلك ، وعنده
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47، وزيد بن ثابت رضي الله عنهما فرخص في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=47، وزيد وقالا : هو زوج ، فقام
nindex.php?page=showalam&ids=8علي مغضبا كارها لما قالا وقد روي أنه قال : ليس بزوج ، .
وكذا إن اشتراها الزوج قبل أن تنكح زوجا غيره لم تحل له بملك اليمين ، وكذا إذا أعتقت لما قلنا .
وَإِنَّمَا
nindex.php?page=treesubj&link=23881تَنْتَهِي الْحُرْمَةُ وَتَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ بِشَرَائِطَ مِنْهَا النِّكَاحُ ، وَهُوَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } نَفَى الْحِلَّ ، وَحَدَّ النَّفْيَ إلَى غَايَةِ التَّزَوُّجِ بِزَوْجٍ آخَرَ ، وَالْحُكْمُ الْمَمْدُودُ إلَى غَايَةٍ لَا يَنْتَهِي قَبْلَ وُجُودِ الْغَايَةِ ، فَلَا تَنْتَهِي الْحُرْمَةُ قَبْلَ التَّزَوُّجِ ، فَلَا يَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ قَبْلَهُ ضَرُورَةً ، وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=23881وَطِئَهَا إنْسَانٌ بِالزِّنَا أَوْ بِشُبْهَةٍ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا لِعَدَمِ النِّكَاحِ ، وَكَذَا إذَا وَطِئَهَا الْمَوْلَى بِمِلْكِ الْيَمِينِ بِأَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23881حَرُمَتْ أَمَتُهُ الْمَنْكُوحَةُ عَلَى زَوْجِهَا حُرْمَةً غَلِيظَةً وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَوَطِئَهَا الْمَوْلَى لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا ; ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَفَى الْحِلَّ إلَى غَايَةٍ ، فَلَا يَنْتَهِي النَّفْيُ قَبْلَ وُجُودِ النِّكَاحِ وَلَمْ يُوجَدْ ، وَكَذَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : لَيْسَ بِزَوْجٍ يَعْنِي : الْمَوْلَى .
وَرُوِيَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، وَعِنْدَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ nindex.php?page=showalam&ids=47، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ nindex.php?page=showalam&ids=47، وَزَيْدٌ وَقَالَا : هُوَ زَوْجٌ ، فَقَامَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ مُغْضَبًا كَارِهًا لِمَا قَالَا وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ بِزَوْجٍ ، .
وَكَذَا إنْ اشْتَرَاهَا الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَكَذَا إذَا أُعْتِقَتْ لِمَا قُلْنَا .