( ومنها )
nindex.php?page=treesubj&link=532الميتة التي لها دم سائل ، وجملة الكلام في الميتات أنها نوعان : أحدهما -
nindex.php?page=treesubj&link=532_533ما ليس له دم سائل والثاني ما له دم سائل .
( أما ) الذي ليس له دم سائل : فالذباب والعقرب والزنبور والسرطان ونحوها ، وأنه ليس بنجس عندنا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نجس ، إلا الذباب والزنبور فله فيهما قولان ، ( واحتج ) بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حرمت عليكم الميتة } والحرمة لا للاحترام - دليل النجاسة .
( ولنا ) ما روي عن
سلمان الفارسي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
موت كل حيوان ليس له نفس سائلة في الماء لا يفسده } وهذا نص في الباب ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10666إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه ، ثم انقلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء } وهو يقدم الداء على الدواء ، ولا شك أن
[ ص: 63 ] الذباب مع ضعف بنيته إذا مقل في الطعام الحار يموت ، فلو أوجب التنجيس لكان الأمر بالمقل أمرا بإفساد المال وإضاعته ، مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وأنه متناقض ، وحاشا أن يتناقض كلامه ، ولأنا لو حكمنا بنجاستها لوقع الناس في الحرج ; لأنه يتعذر صون الأواني عنها فأشبه
nindex.php?page=treesubj&link=25292_533موت الدودة المتولدة عن الخل فيه ، وبه تبين أن النص لم يتناول محل الضرورة والحرج ، مع ما أن السمك والجراد مخصوصان عن النص إذ هما ميتتان بنص النبي صلى الله عليه وسلم والمخصص انعدام الدم المسفوح ، والدم المسفوح ههنا منعدم .
( وَمِنْهَا )
nindex.php?page=treesubj&link=532الْمَيْتَةُ الَّتِي لَهَا دَمٌ سَائِلٌ ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِي الْمَيْتَاتِ أَنَّهَا نَوْعَانِ : أَحَدُهُمَا -
nindex.php?page=treesubj&link=532_533مَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ سَائِلٌ وَالثَّانِي مَا لَهُ دَمٌ سَائِلٌ .
( أَمَّا ) الَّذِي لَيْسَ لَهُ دَمٌ سَائِلٌ : فَالذُّبَابُ وَالْعَقْرَبُ وَالزُّنْبُورُ وَالسَّرَطَانُ وَنَحْوُهَا ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِنَجِسٍ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ نَجِسٌ ، إلَّا الذُّبَابَ وَالزُّنْبُورَ فَلَهُ فِيهِمَا قَوْلَانِ ، ( وَاحْتَجَّ ) بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ } وَالْحُرْمَةُ لَا لِلِاحْتِرَامِ - دَلِيلُ النَّجَاسَةِ .
( وَلَنَا ) مَا رُوِيَ عَنْ
سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
مَوْتُ كُلِّ حَيَوَانٍ لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ فِي الْمَاءِ لَا يُفْسِدُهُ } وَهَذَا نَصٌّ فِي الْبَابِ ، وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10666إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ ، ثُمَّ اُنْقُلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْآخَرِ دَوَاءٌ } وَهُوَ يُقَدِّمُ الدَّاءَ عَلَى الدَّوَاءِ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ
[ ص: 63 ] الذُّبَابَ مَعَ ضَعْفِ بِنْيَتِهِ إذَا مَقَلَ فِي الطَّعَامِ الْحَارِّ يَمُوتُ ، فَلَوْ أَوْجَبَ التَّنْجِيسُ لَكَانَ الْأَمْرُ بِالْمَقْلِ أَمْرًا بِإِفْسَادِ الْمَالِ وَإِضَاعَتِهِ ، مَعَ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ وَأَنَّهُ مُتَنَاقِضٌ ، وَحَاشَا أَنْ يَتَنَاقَضَ كَلَامُهُ ، وَلِأَنَّا لَوْ حَكَمْنَا بِنَجَاسَتِهَا لَوَقَعَ النَّاسُ فِي الْحَرَجِ ; لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ صَوْنُ الْأَوَانِي عَنْهَا فَأَشْبَهَ
nindex.php?page=treesubj&link=25292_533مَوْتَ الدُّودَةِ الْمُتَوَلِّدَةِ عَنْ الْخَلِّ فِيهِ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ النَّصَّ لَمْ يَتَنَاوَلْ مَحَلَّ الضَّرُورَةِ وَالْحَرَجِ ، مَعَ مَا أَنَّ السَّمَكَ وَالْجَرَادَ مَخْصُوصَانِ عَنْ النَّصِّ إذْ هُمَا مَيْتَتَانِ بِنَصِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُخَصِّصُ انْعِدَامُ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ ، وَالدَّمُ الْمَسْفُوحُ هَهُنَا مُنْعَدِمٌ .