وأما
nindex.php?page=treesubj&link=15998_15963_16049_16048_16047_16046_16045_15962شرائط أداء الشهادة فأنواع : بعضها يرجع إلى الشاهد ، وبعضها يرجع إلى نفس الشهادة ، وبعضها يرجع إلى مكان الشهادة .
وبعضها يرجع إلى المشهود به ، أما الذي يرجع إلى الشاهد فأنواع : بعضها يعم الشهادات كلها ، وبعضها يخص البعض دون البعض ، أما الشرائط العامة فمنها
nindex.php?page=treesubj&link=15965العقل ; ; لأن من لا يعقل لا يعرف الشهادة فكيف يقدر على أدائها ، ومنها
nindex.php?page=treesubj&link=15966البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي العاقل ; ; لأنه لا يقدر على الأداء إلا بالتحفظ ، والتحفظ بالتذكر ، والتذكر بالتفكر ، ولا يوجد من الصبي عادة ; ولأن الشهادة فيها معنى الولاية .
والصبي مولى عليه ; ولأنه لو كان له شهادة للزمته الإجابة عند الدعوة للآية الكريمة وهو قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } أي دعوا للأداء فلا يلزمه إجماعا ، ومنها
nindex.php?page=treesubj&link=15967الحرية فلا تقبل شهادة العبد ، وقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=75ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء } والشهادة شيء فلا يقدر على أدائها بظاهر الآية الكريمة ; ; ولأن الشهادة تجري مجرى الولايات والتمليكات أما معنى
[ ص: 268 ] الولاية فإن فيه تنفيذ القول على الغير ، وإنه من باب الولاء وأما معنى التمليك فإن الحاكم يملك الحكم بالشهادة ، فكأن الشاهد ملكه الحكم ، والعبد لا ولاية له على غيره ولا يملك فلا شهادة له ، ; ولأنه لو كان له شهادة لكان يجب عليه الإجابة إذا دعي لأدائها للآية الكريمة ، ولا يجب لقيام حق المولى ، وكذا لا تقبل شهادة المدبر والمكاتب وأم الولد ; ; لأنهم عبيد ، وكذا معتق البعض عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعندهما تقبل شهادته ; ; لأنه بمنزلة المكاتب عنده ، وعندهما بمنزلة حر عليه دين ، ومنها
nindex.php?page=treesubj&link=15968بصر الشاهد عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهما الله - فلا تقبل شهادة الأعمى عندهما ، سواء كان بصيرا وقت التحمل أو لا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ليس بشرط حتى تقبل شهادته إذا كان بصيرا وقت التحمل ، وهذا إذا كان المدعى شيئا لا يحتاج إلى الإشارة إليه وقت الأداء ، فأما إذا كان شيئا يحتاج إلى الإشارة إليه وقت الأداء لا تقبل شهادته إجماعا وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : أن اشتراط البصر ليس لعينه بل لحصول العلم بالمشهود به ، وذا يحصل إذا كان بصيرا وقت التحمل وجه قولهما : أنه لا بد من معرفة المشهود له ، والإشارة إليه عند الشهادة فإذا كان أعمى عند الأداء لا يعرف المشهود له من غيره ، فلا يقدر على أداء الشهادة ومنها
nindex.php?page=treesubj&link=15969النطق فلا تقبل شهادة الأخرس ; ; لأن مراعاة لفظة الشهادة شرط صحة أدائها ، ولا عبارة للأخرس أصلا فلا شهادة له .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=15998_15963_16049_16048_16047_16046_16045_15962شَرَائِطُ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ فَأَنْوَاعٌ : بَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الشَّاهِدِ ، وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الشَّهَادَةِ ، وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى مَكَانِ الشَّهَادَةِ .
وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْمَشْهُودِ بِهِ ، أَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الشَّاهِدِ فَأَنْوَاعٌ : بَعْضُهَا يَعُمُّ الشَّهَادَاتِ كُلَّهَا ، وَبَعْضُهَا يَخُصُّ الْبَعْضَ دُونَ الْبَعْضِ ، أَمَّا الشَّرَائِطُ الْعَامَّةُ فَمِنْهَا
nindex.php?page=treesubj&link=15965الْعَقْلُ ; ; لِأَنَّ مَنْ لَا يَعْقِلُ لَا يَعْرِفُ الشَّهَادَةَ فَكَيْفَ يَقْدِرُ عَلَى أَدَائِهَا ، وَمِنْهَا
nindex.php?page=treesubj&link=15966الْبُلُوغُ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ ; ; لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْأَدَاءِ إلَّا بِالتَّحَفُّظِ ، وَالتَّحَفُّظُ بِالتَّذَكُّرِ ، وَالتَّذَكُّرُ بِالتَّفَكُّرِ ، وَلَا يُوجَدُ مِنْ الصَّبِيِّ عَادَةً ; وَلِأَنَّ الشَّهَادَةَ فِيهَا مَعْنَى الْوِلَايَةِ .
وَالصَّبِيُّ مُوَلًّى عَلَيْهِ ; وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ شَهَادَةٌ لَلَزِمَتْهُ الْإِجَابَةُ عِنْدَ الدَّعْوَةِ لِلْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا } أَيْ دُعُوا لِلْأَدَاءِ فَلَا يَلْزَمُهُ إجْمَاعًا ، وَمِنْهَا
nindex.php?page=treesubj&link=15967الْحُرِّيَّةُ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ ، وقَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=75ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ } وَالشَّهَادَةُ شَيْءٌ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى أَدَائِهَا بِظَاهِرِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ ; ; وَلِأَنَّ الشَّهَادَةَ تَجْرِي مَجْرَى الْوِلَايَاتِ وَالتَّمْلِيكَاتِ أَمَّا مَعْنَى
[ ص: 268 ] الْوِلَايَةِ فَإِنَّ فِيهِ تَنْفِيذَ الْقَوْلِ عَلَى الْغَيْرِ ، وَإِنَّهُ مِنْ بَابِ الْوَلَاءِ وَأَمَّا مَعْنَى التَّمْلِيكِ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَمْلِكُ الْحُكْمَ بِالشَّهَادَةِ ، فَكَأَنَّ الشَّاهِدَ مَلَّكَهُ الْحُكْمَ ، وَالْعَبْدُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ وَلَا يَمْلِكُ فَلَا شَهَادَةَ لَهُ ، ; وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ شَهَادَةٌ لَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِجَابَةُ إذَا دُعِيَ لِأَدَائِهَا لِلْآيَةِ الْكَرِيمَةِ ، وَلَا يَجِبُ لِقِيَامِ حَقِّ الْمَوْلَى ، وَكَذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ ; ; لِأَنَّهُمْ عُبَيْدٌ ، وَكَذَا مُعْتَقُ الْبَعْضِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ; ; لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا بِمَنْزِلَةِ حُرٍّ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَمِنْهَا
nindex.php?page=treesubj&link=15968بَصَرُ الشَّاهِدِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى عِنْدَهُمَا ، سَوَاءٌ كَانَ بَصِيرًا وَقْتَ التَّحَمُّلِ أَوْ لَا ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ لَيْسَ بِشَرْطٍ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ إذَا كَانَ بَصِيرًا وَقْتَ التَّحَمُّلِ ، وَهَذَا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى شَيْئًا لَا يَحْتَاجُ إلَى الْإِشَارَةِ إلَيْهِ وَقْتَ الْأَدَاءِ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ شَيْئًا يَحْتَاجُ إلَى الْإِشَارَةِ إلَيْهِ وَقْتَ الْأَدَاءِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إجْمَاعًا وَجْهُ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ : أَنَّ اشْتِرَاطَ الْبَصَرِ لَيْسَ لَعَيْنِهِ بَلْ لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِالْمَشْهُودِ بِهِ ، وَذَا يَحْصُلُ إذَا كَانَ بَصِيرًا وَقْتَ التَّحَمُّلِ وَجْهُ قَوْلِهِمَا : أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْمَشْهُودِ لَهُ ، وَالْإِشَارَةِ إلَيْهِ عِنْدَ الشَّهَادَةِ فَإِذَا كَانَ أَعْمَى عِنْدَ الْأَدَاءِ لَا يَعْرِفُ الْمَشْهُودَ لَهُ مِنْ غَيْرِهِ ، فَلَا يَقْدِرُ عَلَى أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَمِنْهَا
nindex.php?page=treesubj&link=15969النُّطْقُ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَخْرَسِ ; ; لِأَنَّ مُرَاعَاةَ لَفْظَةِ الشَّهَادَةِ شَرْطُ صِحَّةِ أَدَائِهَا ، وَلَا عِبَارَةَ لِلْأَخْرَسِ أَصْلًا فَلَا شَهَادَةَ لَهُ .