المسألة السابعة عشرة : لو فرغ من الصلاة ثم وجد الماء لا يلزمه إعادة الصلاة . قال طاوس : يلزمه .
لنا قوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) إلى قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) جوز له الشروع في الصلاة بالتيمم عند عدم وجدان الماء ، وقد حصل ذلك ، فوجب أن يكون سببا لخروجه عن عهدة التكليف ؛ لأن الإتيان بالمأمور به سبب للإجزاء .


