[ ص: 51 ] كتاب الوكالة وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع ; أما الكتاب فقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها } . فجوز العمل عليها ، وذلك بحكم النيابة عن المستحقين ، وأيضا قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=19فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه } . وهذه وكالة .
وأما السنة ، فروى
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، عن
الزبير بن الخريت ، عن
أبي لبيد لمازة بن زبار ، عن
عروة بن الجعد قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21570 : عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب ، فأعطاني دينارا ، فقال : يا عروة ، ائت الجلب ، فاشتر لنا شاة . قال : فأتيت الجلب ، فساومت صاحبه ، فاشتريت شاتين بدينار ، فجئت أسوقهما ، أو أقودهما ، فلقيني رجل بالطريق ، فساومني ، فبعت منه شاة بدينار ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار وبالشاة . فقلت : يا رسول الله ، هذا ديناركم ، وهذه شاتكم . قال : وصنعت كيف ؟ . قال : فحدثته الحديث . قال : اللهم بارك له في صفقة يمينه } . هذا لفظ رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم .
وروى
أبو داود ، بإسناده {
nindex.php?page=hadith&LINKID=108781عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال : أردت الخروج إلى خيبر ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له : إني أردت الخروج إلى خيبر . فقال : ائت وكيلي ، فخذ منه خمسة عشر وسقا ، فإن ابتغى منك آية ، فضع يدك على ترقوته } .
وروي عنه صلى الله عليه وسلم {
، أنه وكل nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية الضمري ، في قبول نكاح nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة ، وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة . } وأجمعت الأمة على
nindex.php?page=treesubj&link=14697جواز الوكالة في الجملة . ولأن الحاجة داعية إلى ذلك ; فإنه لا يمكن كل واحد فعل ما يحتاج إليه ، فدعت الحاجة إليها .
[ ص: 51 ] كِتَابُ الْوَكَالَةِ وَهِيَ جَائِزَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ ; أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا } . فَجَوَّزَ الْعَمَلَ عَلَيْهَا ، وَذَلِكَ بِحُكْمِ النِّيَابَةِ عَنْ الْمُسْتَحِقِّينَ ، وَأَيْضًا قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=19فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ } . وَهَذِهِ وَكَالَةٌ .
وَأَمَّا السُّنَّةُ ، فَرَوَى
أَبُو دَاوُد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665وَالْأَثْرَمُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ
الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ ، عَنْ
أَبِي لَبِيدٍ لُمَازَةَ بْنِ زَبَّارٍ ، عَنْ
عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21570 : عُرِضَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَبٌ ، فَأَعْطَانِي دِينَارًا ، فَقَالَ : يَا عُرْوَةُ ، ائْتِ الْجَلَبَ ، فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً . قَالَ : فَأَتَيْت الْجَلَبَ ، فَسَاوَمْت صَاحِبَهُ ، فَاشْتَرَيْت شَاتَيْنِ بِدِينَارٍ ، فَجِئْت أَسُوقُهُمَا ، أَوْ أَقُودُهُمَا ، فَلَقِيَنِي رَجُلٌ بِالطَّرِيقِ ، فَسَاوَمَنِي ، فَبِعْت مِنْهُ شَاةً بِدِينَارٍ ، فَأَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّينَارِ وَبِالشَّاةِ . فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا دِينَارُكُمْ ، وَهَذِهِ شَاتُكُمْ . قَالَ : وَصَنَعْت كَيْفَ ؟ . قَالَ : فَحَدَّثْته الْحَدِيثَ . قَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ } . هَذَا لَفْظُ رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=13665الْأَثْرَمِ .
وَرَوَى
أَبُو دَاوُد ، بِإِسْنَادِهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=108781عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَرَدْت الْخُرُوجَ إلَى خَيْبَرَ ، فَأَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْت لَهُ : إنِّي أَرَدْت الْخُرُوجَ إلَى خَيْبَرَ . فَقَالَ : ائْتِ وَكِيلِي ، فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا ، فَإِنْ ابْتَغَى مِنْك آيَةً ، فَضَعْ يَدَك عَلَى تَرْقُوَتِهِ } .
وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
، أَنَّهُ وَكَّلَ nindex.php?page=showalam&ids=243عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ ، فِي قَبُولِ نِكَاحِ nindex.php?page=showalam&ids=10583أُمِّ حَبِيبَةَ ، وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ نِكَاحِ مَيْمُونَةَ . } وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=14697جَوَازِ الْوَكَالَةِ فِي الْجُمْلَةِ . وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَى ذَلِكَ ; فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ كُلَّ وَاحِدٍ فِعْلُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ ، فَدَعَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهَا .