[ ص: 72 ] فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=16100_10293وكل زنا أوجب الحد ، لا يقبل فيه إلا أربعة شهود ، باتفاق العلماء ; لتناول النص له ، بقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } . ويدخل فيه اللواط ، ووطء المرأة في دبرها ; لأنه زنا . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، يثبت بشاهدين ، بناء على أصله في أنه لا يوجب الحد .
وقد بينا وجوب الحد به ، ويخص هذا بأن الوطء في الدبر فاحشة ، بدليل قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=80أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين } . وقال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم } . فإذا وطئت في الدبر ، دخلت في عموم الآية .
ووطء البهيمة إن قلنا بوجوب الحد به ، لم يثبت إلا بشهود أربعة . وإن قلنا لا يوجب إلا التعزير ففيه وجهان ; أحدهما : يثبت بشاهدين ; لأنه لا يوجب الحد ، فيثبت بشاهدين ، كسائر الحقوق . والثاني : لا يثبت إلا بأربعة . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ; لأنه فاحشة ; ولأنه إيلاج في فرج محرم ، فأشبه الزنا . وعلى قياس هذا ، كل وطء لا يوجب الحد ويوجب التعزير ، كوطء الأمة المشتركة ، وأمته المزوجة ، فإن لم يكن وطئا كالمباشرة دون الفرج ونحوها ، ثبت بشاهدين ، وجها واحدا ; لأنه ليس بوطء ، فأشبه سائر الحقوق .
[ ص: 72 ] فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=16100_10293وَكُلُّ زِنًا أَوْجَبَ الْحَدَّ ، لَا يُقْبَلُ فِيهِ إلَّا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ ، بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ ; لِتَنَاوُلِ النَّصِّ لَهُ ، بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً } . وَيَدْخُلُ فِيهِ اللِّوَاطُ ، وَوَطْءُ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا ; لِأَنَّهُ زِنًا . وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ، يَثْبُتُ بِشَاهِدَيْنِ ، بِنَاءٍ عَلَى أَصْلِهِ فِي أَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ .
وَقَدْ بَيَّنَّا وُجُوبَ الْحَدِّ بِهِ ، وَيُخَصُّ هَذَا بِأَنَّ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ فَاحِشَةٌ ، بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=80أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْعَالَمِينَ } . وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15وَاَللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ } . فَإِذَا وُطِئَتْ فِي الدُّبُرِ ، دَخَلَتْ فِي عُمُومِ الْآيَةِ .
وَوَطْءُ الْبَهِيمَةِ إنْ قُلْنَا بِوُجُوبِ الْحَدِّ بِهِ ، لَمْ يَثْبُتْ إلَّا بِشُهُودٍ أَرْبَعَةٍ . وَإِنْ قُلْنَا لَا يُوجِبُ إلَّا التَّعْزِيرَ فَفِيهِ وَجْهَانِ ; أَحَدُهُمَا : يَثْبُتُ بِشَاهِدَيْنِ ; لِأَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ ، فَيَثْبُتُ بِشَاهِدَيْنِ ، كَسَائِرِ الْحُقُوقِ . وَالثَّانِي : لَا يَثْبُتُ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ . وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ; لِأَنَّهُ فَاحِشَةٌ ; وَلِأَنَّهُ إيلَاجٌ فِي فَرْجٍ مُحَرَّمٍ ، فَأَشْبَهَ الزِّنَا . وَعَلَى قِيَاسِ هَذَا ، كُلُّ وَطْءٍ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ وَيُوجِبُ التَّعْزِيرَ ، كَوَطْءِ الْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ ، وَأَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَطْئًا كَالْمُبَاشَرَةِ دُونَ الْفَرْجِ وَنَحْوِهَا ، ثَبَتَ بِشَاهِدَيْنِ ، وَجْهًا وَاحِدًا ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَطْءٍ ، فَأَشْبَهَ سَائِرَ الْحُقُوقِ .