( وتنعقد الجماعة ) في شدة الخوف
[ ص: 19 ] ( نصا وتجب ) أي
nindex.php?page=treesubj&link=1830_1609_23459الجماعة في شدة الخوف كغيرها ( لكن يعتبر إمكان المتابعة ) فإن لم يمكن لم تجب الجماعة ولا تنعقد .
( ولا يضر تأخر الإمام ) عن المأموم في شدة الخوف لدعاء الحاجة إليه ( ولا ) يضر ( كر ) على العدو ( ولا فر ) من العدو ( ونحوه ) من الأعمال ، كالضرب والطعن ( لمصلحة ) تدعو إليه بخلاف ما لا يتعلق بالقتال كالكلام ، فمتى صاح فبان حرفان بطلت لعدم الحاجة إلى الكلام إذ السكون أهيب في نفوس الأقران
nindex.php?page=treesubj&link=1837_25834 ( ولا ) يضر ( تلويث سلاحه بدم ) .
ولو كان كثيرا ( ولا يزول الخوف إلا بانهزام الكل ) أي جيش العدو كله لأن انهزام بعضه قد يكون مكيدة ( ولا يلزمهم
nindex.php?page=treesubj&link=1500افتتاحها ) أي الصلاة ( إلى القبلة ولو أمكنهم ) ذلك كبقية أجزاء الصلاة .
( ولا ) يلزمهم
nindex.php?page=treesubj&link=1834_25848 ( السجود على ) ظهر ( الدابة ) لما تقدم ( وكذا من هرب من عدو هربا مباحا ) كخوف قتل أو أسر محرم ، ويكون الكفار أكثر من مثلي المسلمين ( أو ) هرب ( من سيل أو سبع ) وهو الحيوان المعروف بضم الباء وسكونها وقد يطلق على كل حيوان مفترس كما هنا ( ونحوه ، كنار أو غريم ظالم ) فله أن يصلي كما تقدم لوجود الخوف .
nindex.php?page=treesubj&link=1828فإن كان الهرب محرما لم يصل صلاة خوف لأنها رخصة فلا تناط بمعصية ( أو
nindex.php?page=treesubj&link=1828خاف على نفسه أو أهله أو ماله ) من شيء مما سبق إن ترك الصلاة على هيأتها في شدة الخوف فإن له أن يصلي صلاة شدة الخوف ، لدخول ذلك كله في عموم قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فإن خفتم } ( أو ذب ) أي دفع ( عنه ) أي عما ذكر من نفسه أو ماله أو أهله ( أو ) ذب ( عن غيره ) أي له أن يصلي
nindex.php?page=treesubj&link=1828صلاة الخائف من أجل درء الصائل على نفسه أو أهله أو ماله أو نفس غيره لأن قتال الصائل على ذلك إما واجب أو مباح وكلاهما مبيح للصلاة على هذه الهيئة ( أو طلب عدو يخاف فوته ) روي عن
شرحبيل بن حسنة وقاله
الأوزاعي لقول
عبد الله بن أنيس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16295بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وقال : اذهب فاقتله ، فرأيته وقد حضرت صلاة العصر ، فقلت إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت وأنا أصلي أومئ نحوه إيماء } رواه
أبو داود وظاهر حاله أنه أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو كان قد علم جوازه ، فإنه لا يظن به أنه فعل ذلك مخطئا ولأن فوات الكفار عظيم فأبيحت صلاة الخوف عند فوته كالحالة الأخرى .
( وَتَنْعَقِدُ الْجَمَاعَةُ ) فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ
[ ص: 19 ] ( نَصًّا وَتَجِبُ ) أَيْ
nindex.php?page=treesubj&link=1830_1609_23459الْجَمَاعَةُ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ كَغَيْرِهَا ( لَكِنْ يُعْتَبَرُ إمْكَانُ الْمُتَابَعَةِ ) فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ لَمْ تَجِبْ الْجَمَاعَةُ وَلَا تَنْعَقِدُ .
( وَلَا يَضُرُّ تَأَخُّرُ الْإِمَامِ ) عَنْ الْمَأْمُومِ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ( وَلَا ) يَضُرُّ ( كَرٌّ ) عَلَى الْعَدُوِّ ( وَلَا فَرٌّ ) مِنْ الْعَدُوِّ ( وَنَحْوِهِ ) مِنْ الْأَعْمَالِ ، كَالضَّرْبِ وَالطَّعْنِ ( لِمَصْلَحَةٍ ) تَدْعُو إلَيْهِ بِخِلَافِ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْقِتَالِ كَالْكَلَامِ ، فَمَتَى صَاحَ فَبَانَ حَرْفَانِ بَطَلَتْ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى الْكَلَامِ إذْ السُّكُونُ أَهْيَبُ فِي نُفُوسِ الْأَقْرَانِ
nindex.php?page=treesubj&link=1837_25834 ( وَلَا ) يَضُرُّ ( تَلْوِيثُ سِلَاحِهِ بِدَمٍ ) .
وَلَوْ كَانَ كَثِيرًا ( وَلَا يَزُولُ الْخَوْفُ إلَّا بِانْهِزَامِ الْكُلِّ ) أَيْ جَيْشِ الْعَدُوِّ كُلِّهِ لِأَنَّ انْهِزَامَ بَعْضِهِ قَدْ يَكُونُ مَكِيدَةً ( وَلَا يَلْزَمُهُمْ
nindex.php?page=treesubj&link=1500افْتِتَاحُهَا ) أَيْ الصَّلَاةِ ( إلَى الْقِبْلَةِ وَلَوْ أَمْكَنَهُمْ ) ذَلِكَ كَبَقِيَّةِ أَجْزَاءِ الصَّلَاةِ .
( وَلَا ) يَلْزَمُهُمْ
nindex.php?page=treesubj&link=1834_25848 ( السُّجُودُ عَلَى ) ظَهْرِ ( الدَّابَّةِ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَكَذَا مَنْ هَرَبَ مِنْ عَدْوٍ هَرَبًا مُبَاحًا ) كَخَوْفِ قَتْلٍ أَوْ أَسْرِ مَحْرَمٍ ، وَيَكُونُ الْكُفَّارُ أَكْثَرَ مِنْ مِثْلَيْ الْمُسْلِمِينَ ( أَوْ ) هَرَبَ ( مِنْ سَيْلٍ أَوْ سَبُعٍ ) وَهُوَ الْحَيَوَانُ الْمَعْرُوفُ بِضَمِّ الْبَاءِ وَسُكُونِهَا وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ حَيَوَانٍ مُفْتَرِسٍ كَمَا هُنَا ( وَنَحْوِهِ ، كَنَارٍ أَوْ غَرِيمٍ ظَالِمٍ ) فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ كَمَا تَقَدَّمَ لِوُجُودِ الْخَوْفِ .
nindex.php?page=treesubj&link=1828فَإِنْ كَانَ الْهَرَبُ مُحَرَّمًا لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ خَوْفٍ لِأَنَّهَا رُخْصَةً فَلَا تُنَاطُ بِمَعْصِيَةٍ ( أَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=1828خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ أَهْلِهِ أَوْ مَالِهِ ) مِنْ شَيْءٍ مِمَّا سَبَقَ إنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَى هَيْأَتِهَا فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ شِدَّةِ الْخَوْفِ ، لِدُخُولِ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي عُمُومِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَإِنْ خِفْتُمْ } ( أَوْ ذَبَّ ) أَيْ دَفَعَ ( عَنْهُ ) أَيْ عَمَّا ذُكِرَ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ أَهْلِهِ ( أَوْ ) ذَبَّ ( عَنْ غَيْرِهِ ) أَيْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ
nindex.php?page=treesubj&link=1828صَلَاةَ الْخَائِفِ مِنْ أَجْلِ دَرْءِ الصَّائِلِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ أَهْلِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ نَفْسِ غَيْرِهِ لِأَنَّ قِتَالَ الصَّائِلِ عَلَى ذَلِكَ إمَّا وَاجِبٌ أَوْ مُبَاحٌ وَكِلَاهُمَا مُبِيحٌ لِلصَّلَاةِ عَلَى هَذِهِ الْهَيْئَةِ ( أَوْ طَلَبِ عَدُوٍّ يَخَافُ فَوْتَهُ ) رُوِيَ عَنْ
شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ وَقَالَهُ
الْأَوْزَاعِيُّ لِقَوْلِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16295بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى خَالِدِ بْنِ سُفْيَانَ الْهُذَلِيِّ وَقَالَ : اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ ، فَرَأَيْته وَقَدْ حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ ، فَقُلْت إنِّي لَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا أُصَلِّي أُومِئُ نَحْوَهُ إيمَاءً } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد وَظَاهِرُ حَالِهِ أَنَّهُ أَخْبَرَ بِذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ كَانَ قَدْ عَلِمَ جَوَازَهُ ، فَإِنَّهُ لَا يُظَنُّ بِهِ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ مُخْطِئًا وَلِأَنَّ فَوَاتَ الْكُفَّارِ عَظِيمٌ فَأُبِيحَتْ صَلَاةُ الْخَوْفِ عِنْدَ فَوْتِهِ كَالْحَالَةِ الْأُخْرَى .