( باب التيمم ) ( وهو ) لغة القصد قال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=267ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } يقال : يممت فلانا وتيممته وأممته إذا قصدته ومنه {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2ولا آمين البيت الحرام } وقول الشاعر :
وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني أألخير الذي أنا مبتغيه
أم الشر الذي هو مبتغيني
وشرعا ( مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص ) يأتي تفصيله .
وهو ثابت بالإجماع وسنده قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } الآية ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار وغيره وهو من خصائص هذه الأمة ; لأن الله تعالى لم يجعله طهورا لغيرها ، توسعة عليها وإحسانا إليها ، والتيمم ( بدل عن طهارة الماء ) .
; لأنه مترتب عليها ، يجب فعله عند عدم الماء ، ولا يجوز مع وجوده إلا لعذر ، وهذا شأن البدل ( ويجوز )
nindex.php?page=treesubj&link=315_320_312_17848_314التيمم ( حضرا وسفرا ، ولو ) كان السفر ( غير مباح أو ) كان ( قصيرا )
[ ص: 161 ] دون المسافة ( ; لأن التيمم عزيمة لا يجوز تركه ) عند وجود شرطه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي لو
nindex.php?page=treesubj&link=315_23988_17812خرج إلى ضيعة له تقارب البنيان والمنازل ، ولو بخمسين خطوة ، جاز له التيمم ) أي : بشرطه ( و ) جاز له ( الصلاة ) النافلة ( على الراحلة ، وأكل الميتة للضرورة ) ; لأنه مسافر عرفا ( ويجوز ) وعبارة المبدع : وهو مشروع ، والمعنى أنه يجب حيث يجب التطهر بالماء ، ويسن حيث يسن ذلك فيشرع ( لكل ما يفعل بالماء ) أي : بطهارته ( عند العجز عنه ) أي : عن استعمال الماء ، لعدم أو مرض ونحوهما ( شرعا من ) بيان لما يفعل بالماء ( صلاة ) فرض أو نفل ( وطواف ) فرض أو نفل ( وسجود تلاوة وشكر ، وقراءة قرآن ومس مصحف ) .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق : إن احتاج إليه ( ووطء حائض انقطع دمها ) ولو لم يكن بالواطئ جراح أو لم يصل به ابتداء
nindex.php?page=treesubj&link=728_319_338 ( ولبث في مسجد ) إذا تعذر الوضوء عاجلا ، وأراد اللبث للغسل فيه ( سوى جنب وحائض ونفساء انقطع دمهما في مسألة تقدمت في الباب قبله ) وهي : ما إذا تعذر الوضوء واحتاجوا للبث فيه ، فإنه يجوز بلا تيمم وتقدم أنه به أولى .
( و ) سوى ( نجاسة على غير بدن ) وهي
nindex.php?page=treesubj&link=338النجاسة على الثوب وفي البقعة ، فلا يصح التيمم لهما ، بخلاف نجاسة البدن وتأتي
nindex.php?page=treesubj&link=25642_338 ( ولا يكره الوطء لعادم الماء ) ولو لم يخف العنت ، إذ الأصل في الأشياء الإباحة إلا لدليل ( والتيمم مبيح ) للصلاة ونحوها .
و ( لا يرفع الحدث ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23575فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإنه خير لك } صححه
الترمذي ، ولو رفع الحدث لم يحتج إلى الماء إذا وجده ( ولا يصح ) التيمم .
( بَابُ التَّيَمُّمِ ) ( وَهُوَ ) لُغَةً الْقَصْدُ قَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=267وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ } يُقَالُ : يَمَّمْتُ فُلَانًا وَتَيَمَّمْتُهُ وَأَمَمْتُهُ إذَا قَصَدْتُهُ وَمِنْهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ } وَقَوْلُ الشَّاعِرِ :
وَمَا أَدْرِي إذَا يَمَّمْتُ أَرْضًا أُرِيدُ الْخَيْرَ أَيُّهُمَا يَلِينِي أَأَلْخَيْرُ الَّذِي أَنَا مُبْتَغِيهِ
أَمْ الشَّرُّ الَّذِي هُوَ مُبْتَغِينِي
وَشَرْعًا ( مَسْحُ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بِتُرَابٍ طَهُورٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ ) يَأْتِي تَفْصِيلُهُ .
وَهُوَ ثَابِتٌ بِالْإِجْمَاعِ وَسَنَدُهُ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } الْآيَةَ ، وَحَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=56عَمَّارٍ وَغَيْرُهُ وَهُوَ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْهُ طَهُورًا لِغَيْرِهَا ، تَوْسِعَةً عَلَيْهَا وَإِحْسَانًا إلَيْهَا ، وَالتَّيَمُّمُ ( بَدَلٌ عَنْ طَهَارَةِ الْمَاءِ ) .
; لِأَنَّهُ مُتَرَتِّبٌ عَلَيْهَا ، يَجِبُ فِعْلُهُ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ ، وَلَا يَجُوزُ مَعَ وُجُودِهِ إلَّا لِعُذْرٍ ، وَهَذَا شَأْنُ الْبَدَلِ ( وَيَجُوزُ )
nindex.php?page=treesubj&link=315_320_312_17848_314التَّيَمُّمُ ( حَضَرًا وَسَفَرًا ، وَلَوْ ) كَانَ السَّفَرُ ( غَيْرَ مُبَاحٍ أَوْ ) كَانَ ( قَصِيرًا )
[ ص: 161 ] دُونَ الْمَسَافَةِ ( ; لِأَنَّ التَّيَمُّمَ عَزِيمَةٌ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ ) عِنْدَ وُجُودِ شَرْطِهِ .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=315_23988_17812خَرَجَ إلَى ضَيْعَةٍ لَهُ تُقَارِبُ الْبُنْيَانَ وَالْمَنَازِلَ ، وَلَوْ بِخَمْسِينَ خُطْوَةٍ ، جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ ) أَيْ : بِشَرْطِهِ ( وَ ) جَازَ لَهُ ( الصَّلَاةُ ) النَّافِلَةُ ( عَلَى الرَّاحِلَةِ ، وَأَكْلُ الْمَيْتَةِ لِلضَّرُورَةِ ) ; لِأَنَّهُ مُسَافِرٌ عُرْفًا ( وَيَجُوزُ ) وَعِبَارَةُ الْمُبْدِعِ : وَهُوَ مَشْرُوعٌ ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَجِبُ حَيْثُ يَجِبُ التَّطَهُّرُ بِالْمَاءِ ، وَيُسَنُّ حَيْثُ يُسَنُّ ذَلِكَ فَيُشْرَعُ ( لِكُلِّ مَا يُفْعَلُ بِالْمَاءِ ) أَيْ : بِطَهَارَتِهِ ( عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ ) أَيْ : عَنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ ، لِعَدَمٍ أَوْ مَرَضٍ وَنَحْوِهِمَا ( شَرْعًا مِنْ ) بَيَانٍ لِمَا يُفْعَلُ بِالْمَاءِ ( صَلَاةِ ) فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ ( وَطَوَافِ ) فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ ( وَسُجُودِ تِلَاوَةٍ وَشُكْرٍ ، وَقِرَاءَةِ قُرْآنٍ وَمَسِّ مُصْحَفٍ ) .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُوَفَّقُ : إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ ( وَوَطْءِ حَائِضٍ انْقَطَعَ دَمُهَا ) وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِالْوَاطِئِ جِرَاحٌ أَوْ لَمْ يُصَلِّ بِهِ ابْتِدَاءً
nindex.php?page=treesubj&link=728_319_338 ( وَلُبْثٍ فِي مَسْجِدٍ ) إذَا تَعَذَّرَ الْوُضُوءُ عَاجِلًا ، وَأَرَادَ اللُّبْثَ لِلْغُسْلِ فِيهِ ( سِوَى جُنُبٍ وَحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ انْقَطَعَ دَمُهُمَا فِي مَسْأَلَةٍ تَقَدَّمَتْ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ ) وَهِيَ : مَا إذَا تَعَذَّرَ الْوُضُوءُ وَاحْتَاجُوا لِلُّبْثِ فِيهِ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ بِلَا تَيَمُّمٍ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ بِهِ أَوْلَى .
( وَ ) سِوَى ( نَجَاسَةٍ عَلَى غَيْرِ بَدَنٍ ) وَهِيَ
nindex.php?page=treesubj&link=338النَّجَاسَةُ عَلَى الثَّوْبِ وَفِي الْبُقْعَةِ ، فَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ لَهُمَا ، بِخِلَافِ نَجَاسَةِ الْبَدَنِ وَتَأْتِي
nindex.php?page=treesubj&link=25642_338 ( وَلَا يُكْرَهُ الْوَطْءُ لِعَادِمِ الْمَاءِ ) وَلَوْ لَمْ يَخَفْ الْعَنَتَ ، إذْ الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إلَّا لِدَلِيلٍ ( وَالتَّيَمُّمُ مُبِيحٌ ) لِلصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا .
وَ ( لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=1584أَبِي ذَرٍّ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23575فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكَ } صَحَّحَهُ
التِّرْمِذِيُّ ، وَلَوْ رَفَعَ الْحَدَثَ لَمْ يَحْتَجْ إلَى الْمَاءِ إذَا وَجَدَهُ ( وَلَا يَصِحُّ ) التَّيَمُّمُ .