(
nindex.php?page=treesubj&link=13690_13697_13812_13813_13814_13815_13705_13681_13802والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة : الابن وابنه وإن نزل ) بمحض الذكور لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم - } الآية وابن الابن ابن لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=26يا بني آدم } {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=40يا بني إسرائيل } .
( والأب وأبوه وإن علا ) بمحض الذكور لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11ولأبويه لكل واحد منهما السدس } - الآية والجد تناوله النص لدخول ولد الابن في الأولاد وقيل : ثبت فرضا بالسنة لأنه صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس ( والأخ من كل جهة ) شقيقا كان أو لأب ، أو لأم أما الذي لأم فلقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس } فإنها في الإخوة للأم كما يأتي وأما الذي لأبوين أو لأب فلقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176وهو يرثها إن لم يكن لها ولد } ( وابن الأخ إلا ) إن كان الأخ ( من الأم ) فقط فابنه من ذوي الأرحام .
( والعم ) لا من الأم ( وابنه كذلك ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1744ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر } وأما العم لأم وابنه فمن ذوي الأرحام ( والزوج ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12ولكم نصف ما ترك أزواجكم } .
( ومولى النعمة ) وهو المعتق والعصبة المتعصبون بأنفسهم لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15818الولاء لحمة كلحمة النسب } .
(
nindex.php?page=treesubj&link=13690_13697_13812_13813_13814_13815_13705_13681_13802وَالْمُجْمَعُ عَلَى تَوْرِيثِهِمْ مِنْ الذُّكُورِ عَشَرَةٌ : الِابْنُ وَابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ ) بِمَحْضِ الذُّكُورِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ - } الْآيَة وَابْنُ الِابْنِ ابْنٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=26يَا بَنِي آدَمَ } {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=40يَا بَنِي إسْرَائِيلَ } .
( وَالْأَبُ وَأَبُوهُ وَإِنْ عَلَا ) بِمَحْضِ الذُّكُورِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ } - الْآيَةُ وَالْجَدُّ تَنَاوَلَهُ النَّصُّ لِدُخُولِ وَلَدِ الِابْنِ فِي الْأَوْلَادِ وَقِيلَ : ثَبَتَ فَرْضًا بِالسُّنَّةِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ السُّدُسَ ( وَالْأَخُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ ) شَقِيقًا كَانَ أَوْ لِأَبٍ ، أَوْ لِأُمٍّ أَمَّا الَّذِي لِأُمٍّ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ } فَإِنَّهَا فِي الْإِخْوَة لِلْأُمِّ كَمَا يَأْتِي وَأَمَّا الَّذِي لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ } ( وَابْن الْأَخِ إلَّا ) إنْ كَانَ الْأَخُ ( مِنْ الْأُمِّ ) فَقَطْ فَابْنُهُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ .
( وَالْعَمُّ ) لَا مِنْ الْأُمِّ ( وَابْنُهُ كَذَلِكَ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1744أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ } وَأَمَّا الْعَمُّ لِأُمٍّ وَابْنُهُ فَمِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ ( وَالزَّوْجُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ } .
( وَمَوْلَى النِّعْمَةِ ) وَهُوَ الْمُعْتَقُ وَالْعَصَبَةُ الْمُتَعَصِّبُونَ بِأَنْفُسِهِمْ لِحَدِيثِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15818الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ } .