( وكذا
nindex.php?page=treesubj&link=15905_20280لو أراد ) المدعى عليه ( جرحهم ) أي الشهود فينظر لذلك ثلاثا ( وللمدعي ملازمته ) لأن حقه قد توجه عليه والمدعى عليه يدعي ما يسقطه والأصل عدمه ( فإن لم يأت ) المدعى عليه ( ببينة ) بالجرح ( حكم عليه ) لأن الحق قد وضح على وجه لا إشكال فيه ( ولا يسمع الجرح إلا مفسرا بما يقدح في العدالة عن رؤية فيقول ) الشاهد بالجرح ( أشهد أني رأيته يشرب الخمر أو يظلم الناس بأخذ أموالهم أو ضربهم أو يعامل بالربا أو ) عن سماع منه بأن يقول ( سمعته يقذف أو عن استفاضة ) لأن الناس يختلفون في أسباب الجرح كاختلافهم في شارب يسير النبيذ فوجب أن لا يقبل مجرد الجرح لئلا يجرحه بما لا يراه القاضي جرحا ( فلا يكفي أنه يشهد أنه فاسق أو ليس بعدل ولا قوله بلغني عنه كذا ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=86إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } .
( وَكَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=15905_20280لَوْ أَرَادَ ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ( جَرْحَهُمْ ) أَيْ الشُّهُودِ فَيُنْظَرُ لِذَلِكَ ثَلَاثًا ( وَلِلْمُدَّعِي مُلَازَمَتُهُ ) لِأَنَّ حَقَّهُ قَدْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَدَّعِي مَا يُسْقِطُهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ ( فَإِنْ لَمْ يَأْتِ ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ( بِبَيِّنَةٍ ) بِالْجَرْحِ ( حَكَمَ عَلَيْهِ ) لِأَنَّ الْحَقَّ قَدْ وَضَحَ عَلَى وَجْهٍ لَا إشْكَالَ فِيهِ ( وَلَا يُسْمَعُ الْجَرْحُ إلَّا مُفَسَّرًا بِمَا يَقْدَحُ فِي الْعَدَالَةِ عَنْ رُؤْيَةٍ فَيَقُولُ ) الشَّاهِدُ بِالْجَرْحِ ( أَشْهَد أَنِّي رَأَيْتُهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ أَوْ يَظْلِمُ النَّاسَ بِأَخْذِ أَمْوَالِهِمْ أَوْ ضَرَبِهِمْ أَوْ يُعَامِلُ بِالرِّبَا أَوْ ) عَنْ سَمَاعٍ مِنْهُ بِأَنْ يَقُولَ ( سَمِعْتُهُ يَقْذِفُ أَوْ عَنْ اسْتِفَاضَةٍ ) لِأَنَّ النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ فِي أَسْبَابِ الْجَرْحِ كَاخْتِلَافِهِمْ فِي شَارِبِ يَسِيرِ النَّبِيذِ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَقْبَلَ مُجَرَّدَ الْجَرْحِ لِئَلَّا يَجْرَحَهُ بِمَا لَا يَرَاهُ الْقَاضِي جَرْحًا ( فَلَا يَكْفِي أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنَّهُ فَاسِقٌ أَوْ لَيْسَ بِعَدْلٍ وَلَا قَوْلُهُ بَلَغَنِي عَنْهُ كَذَا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=86إلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } .