nindex.php?page=treesubj&link=15973 ( ويعتبر لها ) أي العدالة ( شيئان : الصلاح في الدين ) وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة فلا تقبل الشهادة ( إن داوم على تركها ) أي الرواتب ( لفسقه ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى : من
nindex.php?page=treesubj&link=15970_1090_24589داوم على ترك السنن الراتبة أثم وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه .
وقال المحققون : نرد شهادته لذلك لما فيه من التهاون بالسنن المؤكدة قال في الفروع : ومراده أي
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه يأثم من ترك الفرض وإلا فلا يأثم بسنة ( واجتناب المحرم ) لأن من أدى الفرائض
[ ص: 419 ] واجتنب المحارم عد صالحا عرفا فكذا شرعا ( فلا يرتكب كبيرة ولا يدمن على صغيرة ) لأن اعتبار اجتناب كل المحارم يؤدي أن لا تقبل شهادة أحد ; لأنه لا يخلو من ذنب ما لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=32الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم } مدحهم لاجتنابهم ما ذكر وإن وجدت منهم الصغيرة ولقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11713إن تغفر اللهم تغفر جما ، وأي عبد لك لا ألما } أي لم يلم .
ونهى الله تعالى عن قبول
nindex.php?page=treesubj&link=15989شهادة القاذف وقيس عليه كل مرتكب كبيرة ولأن من لم يرتكب كبيرة وأدمن على الصغيرة لا يعد مجتنبا للمحارم .
وقال في الاختيارات : العدل في كل زمان ومكان وطائفة بحسبها فيكون الشهيد في كل قوم من كان ذا عدل فيهم وإن كان أو كان في غيرهم لكان عدله على وجه آخر ولهذا يمكن الحكم بين الناس وإلا فلو اعتبر في شهود كل طائفة أن لا يشهد عليهم إلا من يكون قائما بأداء الواجبات وترك المحرمات كما كانت الصحابة لبطلت الشهادات كلها أو غالبها ( والكبيرة ما فيه حد في الدنيا ووعيد في الآخرة ) كأكل الربا وعقوق الوالدين المسلمين وفي معتمد
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي معنى الكبيرة أن عقابها أعظم والصغيرة أقل ولا يعلمان إلا بالتوقيف .
nindex.php?page=treesubj&link=15973 ( وَيُعْتَبَرُ لَهَا ) أَيْ الْعَدَالَةِ ( شَيْئَانِ : الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ ) وَهُوَ أَدَاءُ الْفَرَائِضِ بِسُنَنِهَا الرَّاتِبَةِ فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ ( إنْ دَاوَمَ عَلَى تَرْكِهَا ) أَيْ الرَّوَاتِبِ ( لِفِسْقِهِ ) قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى : مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=15970_1090_24589دَاوَمَ عَلَى تَرْكِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ أَثِمَ وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12418إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ .
وَقَالَ الْمُحَقِّقُونَ : نَرُدُّ شَهَادَتَهُ لِذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّهَاوُنِ بِالسُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَمُرَادُهُ أَيْ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي أَنَّهُ يَأْثَمُ مَنْ تَرَكَ الْفَرْضُ وَإِلَّا فَلَا يَأْثَمُ بِسُنَّةٍ ( وَاجْتِنَابِ الْمُحَرَّمِ ) لِأَنَّ مَنْ أَدَّى الْفَرَائِضَ
[ ص: 419 ] وَاجْتَنَبَ الْمَحَارِمَ عُدَّ صَالِحًا عُرْفًا فَكَذَا شَرْعًا ( فَلَا يَرْتَكِبُ كَبِيرَةً وَلَا يُدْمِنُ عَلَى صَغِيرَةٍ ) لِأَنَّ اعْتِبَارَ اجْتِنَابِ كُلِّ الْمَحَارِمِ يُؤَدِّي أَنْ لَا تُقْبَلَ شَهَادَةُ أَحَدٍ ; لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ ذَنْبٍ مَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=32الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إلَّا اللَّمَمَ } مَدَحَهُمْ لِاجْتِنَابِهِمْ مَا ذُكِرَ وَإِنْ وُجِدَتْ مِنْهُمْ الصَّغِيرَةُ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11713إنْ تَغْفِرْ اللَّهُمَّ تَغْفِرْ جَمًّا ، وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَمَّا } أَيْ لَمْ يُلِمَّ .
وَنَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ قَبُولِ
nindex.php?page=treesubj&link=15989شَهَادَةَ الْقَاذِفِ وَقِيسَ عَلَيْهِ كُلُّ مُرْتَكِبِ كَبِيرَةٍ وَلِأَنَّ مَنْ لَمْ يَرْتَكِبْ كَبِيرَةً وَأَدْمَنَ عَلَى الصَّغِيرَةِ لَا يُعَدُّ مُجْتَنِبًا لِلْمَحَارِمِ .
وَقَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ : الْعَدْلُ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ وَطَائِفَةٍ بِحَسَبِهَا فَيَكُونُ الشَّهِيدُ فِي كُلِّ قَوْمٍ مَنْ كَانَ ذَا عَدْلٍ فِيهِمْ وَإِنْ كَانَ أَوْ كَانَ فِي غَيْرِهِمْ لَكَانَ عَدْلُهُ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ وَلِهَذَا يُمْكِنُ الْحُكْمُ بَيْنَ النَّاسِ وَإِلَّا فَلَوْ اُعْتُبِرَ فِي شُهُودِ كُلِّ طَائِفَةٍ أَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَيْهِمْ إلَّا مَنْ يَكُونُ قَائِمًا بِأَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ وَتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ كَمَا كَانَتْ الصَّحَابَةُ لَبَطَلَتْ الشَّهَادَاتُ كُلُّهَا أَوْ غَالِبُهَا ( وَالْكَبِيرَةُ مَا فِيهِ حَدٌّ فِي الدُّنْيَا وَوَعِيدٌ فِي الْآخِرَةِ ) كَأَكْلِ الرِّبَا وَعُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ وَفِي مُعْتَمَدِ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي مَعْنَى الْكَبِيرَةِ أَنَّ عِقَابَهَا أَعْظَمُ وَالصَّغِيرَةُ أَقَلُّ وَلَا يُعْلَمَانِ إلَّا بِالتَّوْقِيفِ .