كذا
nindex.php?page=treesubj&link=17210_548_27931 ( آنية مدمني الخمر ) وثيابهم ( و ) آنية ( من لابس النجاسة كثيرا وثيابهم ) طاهرة ( وبدن الكافر ، ولو من لا تحل ذبيحته ) طاهر لأنه لا يجب بجماع الكتابية غير ما يجب بنكاح المسلمة وقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28إنما المشركون نجس } أي من حيث الاعتقاد أو نحوه مما أجيب به عنه ( وطعامه ) أي الكافر ( وماؤه طاهر مباح ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } .
كَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=17210_548_27931 ( آنِيَةُ مُدْمِنِي الْخَمْرِ ) وَثِيَابُهُمْ ( وَ ) آنِيَةُ ( مَنْ لَابَسَ النَّجَاسَةَ كَثِيرًا وَثِيَابُهُمْ ) طَاهِرَةٌ ( وَبَدَنُ الْكَافِرِ ، وَلَوْ مَنْ لَا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ ) طَاهِرٌ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ بِجِمَاعِ الْكِتَابِيَّةِ غَيْرُ مَا يَجِبُ بِنِكَاحِ الْمُسْلِمَةِ وقَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ } أَيْ مِنْ حَيْثُ الِاعْتِقَادُ أَوْ نَحْوُهُ مِمَّا أُجِيبَ بِهِ عَنْهُ ( وَطَعَامُهُ ) أَيْ الْكَافِرُ ( وَمَاؤُهُ طَاهِرٌ مُبَاحٌ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } .