1366 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=14753والوكالة تبطل بموت الموكل بلغ ذلك إلى الوكيل ، أو لم يبلغ بخلاف موت الإمام ، فإنه إن مات فالولاة كلهم نافذة أحكامهم حتى يعزلهم الإمام الوالي ، وذلك لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=164ولا تكسب كل نفس إلا عليها } والمال قد انتقل بموت الموكل إلى ورثته ، فلا يجوز في مالهم حكم من لم يوكلوه ، وليس كذلك الإمام ; لأن المسلمين لا بد لهم ممن يقوم بأمرهم ، {
وقد قتل أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 95 ] ورضي عنهم بمؤتة كلهم فتولى الأمر nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد من غير أن يؤمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رجع بالمسلمين وصوب عليه السلام ذلك } وقد مات عليه السلام وولاته
باليمن ،
ومكة ،
والبحرين ، وغيرها ، فنفذت أحكامهم قبل أن يبلغهم موته عليه السلام - ولم يختلف في ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم - وبالله تعالى التوفيق .
1366 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=14753وَالْوَكَالَةُ تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ بَلَغَ ذَلِكَ إلَى الْوَكِيلِ ، أَوْ لَمْ يَبْلُغْ بِخِلَافِ مَوْتِ الْإِمَامِ ، فَإِنَّهُ إنْ مَاتَ فَالْوُلَاةُ كُلُّهُمْ نَافِذَةٌ أَحْكَامُهُمْ حَتَّى يَعْزِلَهُمْ الْإِمَامُ الْوَالِي ، وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=164وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلَّا عَلَيْهَا } وَالْمَالُ قَدْ انْتَقَلَ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ إلَى وَرَثَتِهِ ، فَلَا يَجُوزُ فِي مَالِهِمْ حُكْمُ مَنْ لَمْ يُوَكِّلُوهُ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْإِمَامُ ; لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَا بُدَّ لَهُمْ مِمَّنْ يَقُومُ بِأَمْرِهِمْ ، {
وَقَدْ قُتِلَ أُمَرَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ ص: 95 ] وَرَضِيَ عَنْهُمْ بِمُؤْتَةِ كُلُّهُمْ فَتَوَلَّى الْأَمْرَ nindex.php?page=showalam&ids=22خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤَمِّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَجَعَ بِالْمُسْلِمِينَ وَصَوَّبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَلِكَ } وَقَدْ مَاتَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَوُلَاتُهُ
بِالْيَمَنِ ،
وَمَكَّةَ ،
وَالْبَحْرَيْنِ ، وَغَيْرِهَا ، فَنَفَذَتْ أَحْكَامُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهُمْ مَوْتُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .