464 - مسألة :
ومن
nindex.php?page=treesubj&link=1022_996_995زوحم حتى فاته الركوع أو السجود أو ركعة أو ركعات - : وقف كما هو ، فإن أمكنه أن يأتي بما فاته فعل ، ثم اتبع الإمام حيث يدركه وصلاته تامة ، ولا شيء عليه غير ذلك ، فإن لم يقدر على ذلك إلا بعد سلام الإمام بمدة - قصيرة أو طويلة - فعل كذلك أيضا ، وصلاته تامة ، والجمعة وغيرها سواء في كل ما ذكرنا ؟ فلو
nindex.php?page=treesubj&link=1657أدرك مع الإمام ركعة صلاها وأضافها إلى ما كان صلى ، ثم أتم صلاته ، ولا شيء عليه غير ذلك ؟ والغافل سهوا والمزحوم سواء في كل ما ذكرنا ؟ فإن قدر أن يسجد على ظهر أحد ممن بين يديه أو على رجله ، فليفعل ويجزئه ؟ برهان ذلك - : قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=33ولا تبطلوا أعمالكم } فمن صح له الإحرام فما زاد فقد صح له عمل مفترض أداؤه كما أمر ، فلا يحل له إبطاله بغير نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبطاله
[ ص: 71 ] وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لا يكلف الله نفسا إلا وسعها }
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } ؟ حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
آدم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب حدثني
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10139إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ، ولا تسرعوا ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا }
حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
عمر بن عبد الملك ثنا
محمد بن بكر ثنا
أبو داود ثنا
مسدد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى هو ابن سعيد القطان - عن
ابن عجلان حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان عن
ابن محيريز عن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48779لا تبادروني بركوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت ، إني قد بدنت }
فأمر عليه السلام بصلاة ما أدرك المرء ، وأن لا يسبق الإمام بركوع ولا بسجود ، وأنه مهما فات المأموم من ركوع أدركه بعد رفع الإمام ، ولم يخص عليه السلام ركعة أولى من ثانية ، ولا ثالثة ولا رابعة ، وأمر بقضاء ما فاته ؟ وقد أخبر عليه السلام أنه رفع عن أمته الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه - وهذا يوجب يقين ما قلنا : من أن يأتي المرء بصلاته حسب ما يستطيع وما عدا هذا فهو قول فاسد ؟
464 - مَسْأَلَةٌ :
وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1022_996_995زُوحِمَ حَتَّى فَاتَهُ الرُّكُوعُ أَوْ السُّجُودُ أَوْ رَكْعَةٌ أَوْ رَكَعَاتٌ - : وَقَفَ كَمَا هُوَ ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا فَاتَهُ فَعَلَ ، ثُمَّ اتَّبَعَ الْإِمَامَ حَيْثُ يُدْرِكُهُ وَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ إلَّا بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ بِمُدَّةٍ - قَصِيرَةٍ أَوْ طَوِيلَةٍ - فَعَلَ كَذَلِكَ أَيْضًا ، وَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ ، وَالْجُمُعَةُ وَغَيْرُهَا سَوَاءٌ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا ؟ فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=1657أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً صَلَّاهَا وَأَضَافَهَا إلَى مَا كَانَ صَلَّى ، ثُمَّ أَتَمَّ صَلَاتَهُ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ ؟ وَالْغَافِلُ سَهْوًا وَالْمَزْحُومُ سَوَاءٌ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا ؟ فَإِنْ قَدَرَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى ظَهْرِ أَحَدٍ مِمَّنْ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَلَى رِجْلِهِ ، فَلْيَفْعَلْ وَيُجْزِئُهُ ؟ بُرْهَانُ ذَلِكَ - : قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=33وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } فَمَنْ صَحَّ لَهُ الْإِحْرَامُ فَمَا زَادَ فَقَدْ صَحَّ لَهُ عَمَلٌ مُفْتَرَضٌ أَدَاؤُهُ كَمَا أُمِرَ ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ إبْطَالُهُ بِغَيْرِ نَصٍّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إبْطَالِهِ
[ ص: 71 ] وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا }
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
: إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ؟ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ ثنا
إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ ثنا
الْفَرَبْرِيُّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ ثنا
آدَم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنِي
الزُّهْرِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ nindex.php?page=showalam&ids=12031وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كِلَاهُمَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10139إذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ ، وَلَا تُسْرِعُوا ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا }
حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ثنا
عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ثنا
أَبُو دَاوُد ثنا
مُسَدَّدٌ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ - عَنْ
ابْنِ عَجْلَانَ حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=17038مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنْ
ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48779لَا تُبَادِرُونِي بِرُكُوعٍ وَلَا بِسُجُودٍ فَإِنَّهُ مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إذَا رَفَعْتُ ، إنِّي قَدْ بَدَّنْتُ }
فَأَمَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِصَلَاةِ مَا أَدْرَكَ الْمَرْءُ ، وَأَنْ لَا يَسْبِقَ الْإِمَامَ بِرُكُوعٍ وَلَا بِسُجُودٍ ، وَأَنَّهُ مَهْمَا فَاتَ الْمَأْمُومَ مِنْ رُكُوعٍ أَدْرَكَهُ بَعْدَ رَفْعِ الْإِمَامِ ، وَلَمْ يَخُصَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَكْعَةً أُولَى مِنْ ثَانِيَةٍ ، وَلَا ثَالِثَةٍ وَلَا رَابِعَةٍ ، وَأَمَرَ بِقَضَاءِ مَا فَاتَهُ ؟ وَقَدْ أَخْبَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِهِ الْخَطَأُ ، وَالنِّسْيَانُ ، وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ - وَهَذَا يُوجِبُ يَقِينَ مَا قُلْنَا : مِنْ أَنْ يَأْتِيَ الْمَرْءُ بِصَلَاتِهِ حَسَبَ مَا يَسْتَطِيعُ وَمَا عَدَا هَذَا فَهُوَ قَوْلٌ فَاسِدٌ ؟