918 مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=7000_6998_25511ولا تحل لقطة في حرم مكة ، ولا لقطة من أحرم بحج ، أو عمرة ، مذ يحرم إلى أن يتم جميع عمل حجه .
إلا لمن ينشدها أبدا لا يحد تعريفها بعام ولا بأكثر ولا بأقل ، فإن يئس من معرفة صاحبها قطعا متيقنا حلت حينئذ لواجدها ، بخلاف سائر اللقطات التي تحل له بعد العام .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
زهير بن حرب نا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم نا
الأوزاعي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11290إن الله حبس عن مكة الفيل ، وسلط عليها رسوله والمؤمنين ، وإنها لم تحل لأحد قبلي ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ، وإنها لن تحل لأحد بعدي ، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد } وذكر باقي الحديث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ليست هذه إلا صفة
الحرم لا الحل .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة نا
جرير عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49788أن رسول الله عليه السلام قال يوم فتح مكة : هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة } ثم ذكر كلاما وفيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49789فلا يلتقط لقطته إلا من عرفها } وذكر الحديث ، فأحلها عليه السلام للمنشد وأوجب تعريفها بغير تحديد .
[ ص: 324 ]
وقال عليه السلام : " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام " . واللقطة هي غير مال الملتقط فهي عليه حرام .
والتعريف إنما هو ليوجد من يعرفها أو صاحبها فهذا الحكم لازم ، فإذا يئس بيقين عن معرفة صاحبها سقط التعريف ، إذ من الباطل تعريف ما يوقن أنه لا يعرف ، وإذا سقط التعريف حلت حينئذ بالنص لمنشدها .
ومن طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب نا
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير هو ابن عبد الله بن الأشج - عن
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن
عبد الرحمن بن عثمان التيمي " أن رسول الله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38715نهى عن لقطة الحاج }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : الحاج هو من هو في عمل الحج ، وأما قبل أن يشرع في العمل فهو مريد للحج وليس حاجا بعد ، وأما بعد إتمامه عمل الحج فقد حج وليس حاجا الآن ، وإنما سمي حاجا مجازا ، كما أن الصائم ، أو المصلي ، أو المجاهد ، إنما هو صائم ، ومصل ، ومجاهد ، ما دام في عمل ذلك ، وكذلك كل ذلك .
ونهيه عليه السلام عن لقطة لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما ، إما أن يكون نهى عليه السلام عن أخذها ، أو نهى عن تملكها ، فأما أخذها فقد قال - تعالى - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وتعاونوا على البر والتقوى } ونهى عليه السلام عن إضاعة المال ، وتركها إضاعة لها بلا شك ، وحفظها تعاون على البر والتقوى .
فصح أنه إنما نهى عليه السلام عن تملكها وأيضا فإنه عليه السلام لم ينه عن حفظها ولا عن تعريفها ، وإنما نهى عنها بعينها ، هذا نص الحديث .
فصح أنه إنما نهى عن تملكها فإذا يئس عن معرفة صاحبها بيقين فكل مال لا يعرف صاحبه فهو لله - تعالى - ، ثم في مصالح عباده ، والملتقط أحدهم وهي في يده فهو أحق بها ، ولا يتعدى به إلى غيره إلا ببرهان ، وحكم المعتمر كحكم الحاج لقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18788دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة } وبالله - تعالى - التوفيق .
918 مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=7000_6998_25511وَلَا تَحِلُّ لُقَطَةٌ فِي حَرَمِ مَكَّةَ ، وَلَا لُقَطَةُ مَنْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ ، أَوْ عُمْرَةٍ ، مُذْ يُحْرِمُ إلَى أَنْ يُتِمَّ جَمِيعَ عَمَلِ حَجِّهِ .
إلَّا لِمَنْ يَنْشُدُهَا أَبَدًا لَا يُحَدُّ تَعْرِيفُهَا بِعَامٍ وَلَا بِأَكْثَرَ وَلَا بِأَقَلَّ ، فَإِنْ يَئِسَ مِنْ مَعْرِفَةِ صَاحِبِهَا قَطْعًا مُتَيَقِّنًا حَلَّتْ حِينَئِذٍ لِوَاجِدِهَا ، بِخِلَافِ سَائِرِ اللُّقَطَاتِ الَّتِي تَحِلُّ لَهُ بَعْدَ الْعَامِ .
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ نَا
زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٌ نَا
الْأَوْزَاعِيُّ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=17298يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=12031أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبُو هُرَيْرَةَ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11290إنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إلَّا لِمُنْشِدٍ } وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : لَيْسَتْ هَذِهِ إلَّا صِفَةَ
الْحَرَمِ لَا الْحِلِّ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا
جَرِيرٌ عَنْ
مَنْصُورٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49788أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ } ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامًا وَفِيهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49789فَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إلَّا مَنْ عَرَّفَهَا } وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، فَأَحَلَّهَا عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْمُنْشِدِ وَأَوْجَبَ تَعْرِيفَهَا بِغَيْرِ تَحْدِيدٍ .
[ ص: 324 ]
وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ " . وَاللُّقَطَةُ هِيَ غَيْرُ مَالِ الْمُلْتَقِطِ فَهِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ .
وَالتَّعْرِيفُ إنَّمَا هُوَ لِيُوجَدَ مَنْ يَعْرِفُهَا أَوْ صَاحِبُهَا فَهَذَا الْحُكْمُ لَازِمٌ ، فَإِذَا يَئِسَ بِيَقِينٍ عَنْ مَعْرِفَةِ صَاحِبِهَا سَقَطَ التَّعْرِيفُ ، إذْ مِنْ الْبَاطِلِ تَعْرِيفُ مَا يُوقَنُ أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ ، وَإِذَا سَقَطَ التَّعْرِيفُ حَلَّتْ حِينَئِذٍ بِالنَّصِّ لِمُنْشِدِهَا .
وَمِنْ طَرِيقِ
أَبِي دَاوُد نَا
nindex.php?page=showalam&ids=12265أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=16700عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15562بُكَيْرٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ - عَنْ
يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38715نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ }
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : الْحَاجُّ هُوَ مَنْ هُوَ فِي عَمَلِ الْحَجِّ ، وَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَشْرَعَ فِي الْعَمَلِ فَهُوَ مُرِيدٌ لِلْحَجِّ وَلَيْسَ حَاجًّا بَعْدُ ، وَأَمَّا بَعْدَ إتْمَامِهِ عَمَلَ الْحَجِّ فَقَدْ حَجّ وَلَيْسَ حَاجًّا الْآنَ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ حَاجًّا مَجَازًا ، كَمَا أَنَّ الصَّائِمَ ، أَوْ الْمُصَلِّيَ ، أَوْ الْمُجَاهِدَ ، إنَّمَا هُوَ صَائِمٌ ، وَمُصَلٍّ ، وَمُجَاهِدٍ ، مَا دَامَ فِي عَمَلِ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ ذَلِكَ .
وَنَهْيُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ لُقَطَةٍ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ لَا ثَالِثَ لَهُمَا ، إمَّا أَنْ يَكُونَ نَهَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ أَخْذِهَا ، أَوْ نَهَى عَنْ تَمَلُّكِهَا ، فَأَمَّا أَخْذُهَا فَقَدْ قَالَ - تَعَالَى - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى } وَنَهَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ ، وَتَرْكُهَا إضَاعَةٌ لَهَا بِلَا شَكٍّ ، وَحِفْظُهَا تَعَاوُنٌ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى .
فَصَحَّ أَنَّهُ إنَّمَا نَهَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ تَمَلُّكِهَا وَأَيْضًا فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَنْهَ عَنْ حِفْظِهَا وَلَا عَنْ تَعْرِيفِهَا ، وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهَا بِعَيْنِهَا ، هَذَا نَصُّ الْحَدِيثِ .
فَصَحَّ أَنَّهُ إنَّمَا نَهَى عَنْ تَمَلُّكِهَا فَإِذَا يَئِسَ عَنْ مَعْرِفَةِ صَاحِبِهَا بِيَقِينٍ فَكُلُّ مَالٍ لَا يُعْرَفُ صَاحِبُهُ فَهُوَ لِلَّهِ - تَعَالَى - ، ثُمَّ فِي مَصَالِحِ عِبَادِهِ ، وَالْمُلْتَقِطُ أَحَدُهُمْ وَهِيَ فِي يَدِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَلَا يَتَعَدَّى بِهِ إلَى غَيْرِهِ إلَّا بِبُرْهَانٍ ، وَحُكْمُ الْمُعْتَمِرِ كَحُكْمِ الْحَاجِّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18788دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ } وَبِاَللَّهِ - تَعَالَى - التَّوْفِيقُ .