nindex.php?page=treesubj&link=16962ولا بأس بطعام المجوس ، وأهل الشرك ما خلا الذبائح ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل ذبائح المشركين ، وكان يأكل ما سوى ذلك من طعامهم ، فإنه كان يجيب دعوة بعضهم تأليفا لهم على الإسلام ، فأما
nindex.php?page=treesubj&link=16962ذبائح أهل الكتاب ، فلا بأس بها لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } ، ولا بأس بالأكل في أواني المجوس ، ولكن غسلها أحب إلي ، وأنظف ; لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81428أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن طبخ المرقة في أواني المشركين ، فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوها ، ثم اطبخوا فيها } ; ولأن الآنية تتخذ مما هو طاهر ، والأصل فيها الطهارة إلا أن الظاهر أنهم يجعلون فيها ما يصنعونه من ذبائحهم ، فيستحب غسلها لذلك ، وإن ترك ذلك ، وتمسك بالأصل لم يضره ، وهو نظير الصلاة في سراويل المجوس ، وقد بيناه في كتاب الصلاة ، ولا بأس بالجبن ، وإن كان من صنعة
المجوس لما روي أن غلاما
nindex.php?page=showalam&ids=23لسلمان رضي الله عنه أتاه يوم
القادسية بسلة فيها جبن ، وخبز ، وسكين ، فجعل يقطع من ذلك الجبن لأصحابه ، فيأكلونه ، ويخبرهم كيف يصنع الجبن ; ولأن الجبن بمنزلة اللبن ، ولا بأس بما يجلبه
المجوس من اللبن إنما لا يحل ما يشترط فيه الذكاة إذا كان المباشر له مجوسيا ، أو مشركا ، والذكاة ليست بشرط لتناول اللبن ، والجبن ، فهو نظير سائر الأطعمة ، والأشربة بخلاف الذبائح ; وهذا لأن الذكاة إنما تشترط فيما فيه الحياة ، ولا حياة في اللبن ، وقد بينا ذلك في النكاح . .
nindex.php?page=treesubj&link=16962وَلَا بَأْسَ بِطَعَامِ الْمَجُوسِ ، وَأَهْلِ الشِّرْكِ مَا خَلَا الذَّبَائِحِ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَأْكُلُ ذَبَائِحَ الْمُشْرِكِينَ ، وَكَانَ يَأْكُلُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ طَعَامِهِمْ ، فَإِنَّهُ كَانَ يُجِيبُ دَعْوَةَ بَعْضِهِمْ تَأْلِيفًا لَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=16962ذَبَائِحُ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَلَا بَأْسَ بِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } ، وَلَا بَأْسَ بِالْأَكْلِ فِي أَوَانِي الْمَجُوسِ ، وَلَكِنْ غَسْلُهَا أَحَبُّ إلَيَّ ، وَأَنْظَفُ ; لِمَا رُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81428أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ طَبْخِ الْمَرَقَةِ فِي أَوَانِي الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اغْسِلُوهَا ، ثُمَّ اُطْبُخُوا فِيهَا } ; وَلِأَنَّ الْآنِيَةَ تُتَّخَذُ مِمَّا هُوَ طَاهِرٌ ، وَالْأَصْلُ فِيهَا الطَّهَارَةُ إلَّا أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُمْ يَجْعَلُونَ فِيهَا مَا يَصْنَعُونَهُ مِنْ ذَبَائِحِهِمْ ، فَيُسْتَحَبُّ غَسْلُهَا لِذَلِكَ ، وَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ ، وَتَمَسَّكَ بِالْأَصْلِ لَمْ يَضُرَّهُ ، وَهُوَ نَظِيرُ الصَّلَاةِ فِي سَرَاوِيلِ الْمَجُوسِ ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ ، وَلَا بَأْسَ بِالْجُبْنِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ صَنْعَةِ
الْمَجُوسِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ غُلَامًا
nindex.php?page=showalam&ids=23لِسَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَاهُ يَوْمَ
الْقَادِسِيَّةِ بِسَلَّةٍ فِيهَا جُبْنٌ ، وَخُبْزٌ ، وَسِكِّينٌ ، فَجَعَلَ يُقَطِّعُ مِنْ ذَلِكَ الْجُبْنِ لِأَصْحَابِهِ ، فَيَأْكُلُونَهُ ، وَيُخْبِرُهُمْ كَيْفَ يَصْنَعُ الْجُبْنَ ; وَلِأَنَّ الْجُبْنَ بِمَنْزِلَةِ اللَّبَنِ ، وَلَا بَأْسَ بِمَا يَجْلِبُهُ
الْمَجُوسُ مِنْ اللَّبَنِ إنَّمَا لَا يَحِلُّ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الذَّكَاةُ إذَا كَانَ الْمُبَاشِرُ لَهُ مَجُوسِيًّا ، أَوْ مُشْرِكًا ، وَالذَّكَاةُ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِتَنَاوُلِ اللَّبَنِ ، وَالْجُبْنِ ، فَهُوَ نَظِيرُ سَائِرِ الْأَطْعِمَةِ ، وَالْأَشْرِبَةِ بِخِلَافِ الذَّبَائِحِ ; وَهَذَا لِأَنَّ الذَّكَاةَ إنَّمَا تُشْتَرَطُ فِيمَا فِيهِ الْحَيَاةُ ، وَلَا حَيَاةَ فِي اللَّبَنِ ، وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ . .