( و ) يجوز ( بالدين ) الواحد ( رهن بعد رهن ) ، وإن اختلف جنسهما واعترض الإسنوي تركيبه بما لا يصح إذ بتقدير تعلق الدين برهن هو جائز ؛ لأنه ظرف وهو جائز تقديمه ، وإن كان معمولا للمصدر ( ولا يجوز أن يرهنه المرهون ) مفعول ثان [ ص: 67 ] ( عنده بدين آخر ) موافق لجنس الأول أو لا ( في الجديد ) ، وإن وفى الدينين وفارق ما قبله بأن ذاك شغل فارغ فهو زيادة في التوثقة وهذا شغل مشغول فهو نقص منها نعم لو فدى المرتهن مرهونا أو أنفق عليه بإذن الراهن أو الحاكم لنحو غيبة الراهن أو عجزه ليكون مرهونا بالفداء أو النفقة أيضا صح لأنه فيه مصلحة حفظ الرهن .


