nindex.php?page=treesubj&link=9917_9918 ( ويجب ) إن لم يخف على نحو نفسه أو عضوه أو منفعته الدفع ( عن بضع ) ولو لأجنبية مهدرة ؛ إذ لا سبيل لإباحته
nindex.php?page=treesubj&link=9918_9910وهل يجب عن نحو القبلة ؟ فيه نظر ، ولا يبعد وجوبه ؛ لأنه لا يباح بالإباحة ثم رأيت التصريح بذلك ومر أن الزنا لا يباح بالإكراه فيحرم عليها
nindex.php?page=treesubj&link=9918_10355_9910الاستسلام لمن صال عليها ليزني بها مثلا وإن خافت على نفسها .
( وكذا
nindex.php?page=treesubj&link=9913_9899_9895نفس قصدها كافر ) محترم أو مهدر فيجب الدفع عنها ؛ لأن الاستسلام له ذل ديني
[ ص: 184 ] وقضيته اشتراط إسلام المصول عليه ، ووجوب
nindex.php?page=treesubj&link=7691_9914الدفع عن الذمي إنما يخاطب به الإمام لا الآحاد لاحترامه ، ويوجه بأن
nindex.php?page=treesubj&link=9918_9914_9899الكافر ممنوع من قتل المسلم المهدر ( أو بهيمة ) ؛ لأنها تذبح لاستيفاء المهجة فكيف يستسلم لها ؟ ( لا مسلم ) محترم ولو غير مكلف فلا يجب دفعه ( في الأظهر ) ، بل يسن الاستسلام له للخبر الصحيح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28926 : كن خير ابني آدم } ؛ ومن ثم استسلم
عثمان رضي الله عنه بقوله لأرقائه وكانوا أربعمائة : من ألقى سلاحه فهو حر وقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=195 : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } ، محله في غير قتل يؤدي إلى شهادة من غير ذل ديني كما هنا . وكأنهم إنما لم يعتبروا الاستسلام في القن بناء على شمول ما مر من وجوب الدفع له تغليبا لشائبة المال المقتضية لإلغاء النظر للاستسلام ؛ إذ هو إنما يكون من مستقل ، أما غير المحترم كزان محصن وتارك صلاة وقاطع تحتم قتله فكالكافر .
[ ص: 185 ]
وبحث
الأذرعي وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=9918_9908الدفع عن العضو عند ظن السلامة وعن نفس ظن بقتلها مفاسد في الحريم والمال .
nindex.php?page=treesubj&link=9917_9918 ( وَيَجِبُ ) إنْ لَمْ يَخَفْ عَلَى نَحْوِ نَفْسِهِ أَوْ عُضْوِهِ أَوْ مَنْفَعَتِهِ الدَّفْعُ ( عَنْ بُضْعٍ ) وَلَوْ لِأَجْنَبِيَّةٍ مُهْدَرَةٍ ؛ إذْ لَا سَبِيلَ لِإِبَاحَتِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=9918_9910وَهَلْ يَجِبُ عَنْ نَحْوِ الْقُبْلَةِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَلَا يَبْعُدُ وُجُوبُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ ثُمَّ رَأَيْت التَّصْرِيحَ بِذَلِكَ وَمَرَّ أَنَّ الزِّنَا لَا يُبَاحُ بِالْإِكْرَاهِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا
nindex.php?page=treesubj&link=9918_10355_9910الِاسْتِسْلَامُ لِمَنْ صَالَ عَلَيْهَا لِيَزْنِيَ بِهَا مَثَلًا وَإِنْ خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا .
( وَكَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=9913_9899_9895نَفْسٌ قَصَدَهَا كَافِرٌ ) مُحْتَرَمٌ أَوْ مُهْدَرٌ فَيَجِبُ الدَّفْعُ عَنْهَا ؛ لِأَنَّ الِاسْتِسْلَامَ لَهُ ذُلٌّ دِينِيٌّ
[ ص: 184 ] وَقَضِيَّتُهُ اشْتِرَاطُ إسْلَامِ الْمَصُولِ عَلَيْهِ ، وَوُجُوبُ
nindex.php?page=treesubj&link=7691_9914الدَّفْعِ عَنْ الذِّمِّيِّ إنَّمَا يُخَاطَبُ بِهِ الْإِمَامُ لَا الْآحَادُ لِاحْتِرَامِهِ ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=9918_9914_9899الْكَافِرَ مَمْنُوعٌ مِنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ الْمُهْدَرِ ( أَوْ بَهِيمَةٍ ) ؛ لِأَنَّهَا تُذْبَحُ لِاسْتِيفَاءِ الْمُهْجَةِ فَكَيْفَ يَسْتَسْلِمُ لَهَا ؟ ( لَا مُسْلِمٍ ) مُحْتَرَمٍ وَلَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ فَلَا يَجِبُ دَفْعُهُ ( فِي الْأَظْهَرِ ) ، بَلْ يُسَنُّ الِاسْتِسْلَامُ لَهُ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28926 : كُنْ خَيْرَ ابْنَيْ آدَمَ } ؛ وَمِنْ ثَمَّ اسْتَسْلَمَ
عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ لِأَرِقَّائِهِ وَكَانُوا أَرْبَعَمِائَةٍ : مَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ حُرٌّ وقَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=195 : وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَّهْلُكَةِ } ، مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ قَتْلٍ يُؤَدِّي إلَى شَهَادَةٍ مِنْ غَيْرِ ذُلٍّ دِينِيٍّ كَمَا هُنَا . وَكَأَنَّهُمْ إنَّمَا لَمْ يَعْتَبِرُوا الِاسْتِسْلَامَ فِي الْقِنِّ بِنَاءً عَلَى شُمُولِ مَا مَرَّ مِنْ وُجُوبِ الدَّفْعِ لَهُ تَغْلِيبًا لِشَائِبَةِ الْمَالِ الْمُقْتَضِيَةِ لِإِلْغَاءِ النَّظَرِ لِلِاسْتِسْلَامِ ؛ إذْ هُوَ إنَّمَا يَكُونُ مِنْ مُسْتَقِلٍّ ، أَمَّا غَيْرُ الْمُحْتَرَمِ كَزَانٍ مُحْصَنٍ وَتَارِكِ صَلَاةٍ وَقَاطِعٍ تَحَتَّمَ قَتْلُهُ فَكَالْكَافِرِ .
[ ص: 185 ]
وَبَحَثَ
الْأَذْرَعِيُّ وُجُوبَ
nindex.php?page=treesubj&link=9918_9908الدَّفْعِ عَنْ الْعُضْوِ عِنْدَ ظَنِّ السَّلَامَةِ وَعَنْ نَفْسٍ ظَنَّ بِقَتْلِهَا مَفَاسِدَ فِي الْحَرِيمِ وَالْمَالِ .