nindex.php?page=treesubj&link=24406_24439_28633_33154_844_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=103فإذا قضيتم الصلاة أي: فإذا أديتم صلاة الخوف على الوجه المبين وفرغتم منها
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=103فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم أي: فداوموا على ذكره سبحانه في جميع الأحوال، حتى في حال المسابقة والمقارعة والمراماة، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنه قال عقب تفسيرها: لم يعذر الله تعالى أحدا في ترك ذكره إلا المغلوب على عقله، وقيل: المعنى: وإذا أردتم أداء الصلاة واشتد الخوف أو التحم القتال فصلوا كيفما كان، وهو الموافق لمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من وجوب الصلاة حال المحاربة وعدم جواز تأخيرها عن الوقت، ويعذر المصلي حينئذ في ترك القبلة لحاجة القتال لا لنحو جماح دابة وطال الفصل، وكذا الأعمال الكثيرة لحاجة في الأصح لا الصياح أو النطق بدونه، ولو دعت الحاجة إليه كتنبيه من خشي وقوع مهلك به، أو زجر الخيل، أو الإعلام بأنه فلان المشهور بالشجاعة لندرة الحاجة، ولا قضاء بعد الأمن فيه، نعم، لو صلوا كذلك لسواد ظنوه ولو بإخبار عدل عدوا فبان أن لا عدو وأن بينهم وبينه ما يمنع وصوله إليهم كخندق، أو أن بقربهم عرفا حصنا يمكنهم التحصن به من غير أن يحاصرهم فيه قضوا في الأظهر، ولا يخفى أن حمل الآية على ذلك في غاية البعد.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=103فإذا اطمأننتم أي: أقمتم، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، وهو راجع إلى قوله تعالى:
[ ص: 138 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=101وإذا ضربتم في الأرض ولما كان الضرب اضطرابا وكني به عن السفر ناسب أن يكنى بالاطمئنان عن الإقامة، وأصله السكون والاستقرار، أي: إذا استقررتم من السير والسفر في أمصاركم
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=103فأقيموا الصلاة أي: أدوا الصلاة التي دخل وقتها، وأتموها، وعدلوا أركانها، وراعوا شروطها، وحافظوا على حدودها.
وقيل: المعنى: فإذا أمنتم فأتموا الصلاة، أي: جنسها، معدلة الأركان، ولا تصلوها ماشين أو راكبين أو قاعدين، وهو المروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد، وقيل: المعنى: فإذا اطمأننتم في الجملة فاقضوا ما صليتم في تلك الأحوال التي هي حال القلق والانزعاج، ونسب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله تعالى عنه - وليس بالصحيح لما علمت من مذهبه (ولا ينبئك مثل خبير).
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=103إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا أي: مكتوبا مفروضا
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=103موقوتا محدود الأوقات، لا يجوز إخراجها عن أوقاتها في شيء من الأحوال، فلا بد من إقامتها سفرا أيضا، وقيل: المعنى: كانت عليهم أمرا مفروضا مقدرا في الحضر بأربع ركعات وفي السفر بركعتين، فلا بد أن تؤدى في كل وقت حسبما قدر فيه، واستدل بالآية من حمل الذكر فيما تقدم على الصلاة، وأوجبها في حال القتال، على خلاف ما ذهب إليه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، رضي الله تعالى عنه.
nindex.php?page=treesubj&link=24406_24439_28633_33154_844_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=103فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ أَيْ: فَإِذَا أَدَّيْتُمْ صَلَاةَ الْخَوْفِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ وَفَرَغْتُمْ مِنْهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=103فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ أَيْ: فَدَاوِمُوا عَلَى ذِكْرِهِ سُبْحَانَهُ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، حَتَّى فِي حَالِ الْمُسَابَقَةِ وَالْمُقَارَعَةِ وَالْمُرَامَاةِ، وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ عَقِبَ تَفْسِيرِهَا: لَمْ يُعْذِرِ اللَّهُ تَعَالَى أَحَدًا فِي تَرْكِ ذِكْرِهِ إِلَّا الْمَغْلُوبَ عَلَى عَقْلِهِ، وَقِيلَ: الْمَعْنَى: وَإِذَا أَرَدْتُمْ أَدَاءَ الصَّلَاةِ وَاشْتَدَّ الْخَوْفُ أَوِ الْتَحَمَ الْقِتَالُ فَصَلُّوا كَيْفَمَا كَانَ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ مِنْ وُجُوبِ الصَّلَاةِ حَالَ الْمُحَارِبَةِ وَعَدَمِ جَوَازِ تَأْخِيرِهَا عَنِ الْوَقْتِ، وَيُعْذَرُ الْمُصَلِّي حِينَئِذٍ فِي تَرْكِ الْقِبْلَةِ لِحَاجَةِ الْقِتَالِ لَا لِنَحْوِ جِمَاحِ دَابَّةٍ وَطَالَ الْفَصْلُ، وَكَذَا الْأَعْمَالُ الْكَثِيرَةُ لِحَاجَةٍ فِي الْأَصَحِّ لَا الصِّيَاحُ أَوِ النُّطْقُ بِدُونِهِ، وَلَوْ دَعَتِ الْحَاجَّةُ إِلَيْهِ كَتَنْبِيهِ مَنْ خُشِيَ وُقُوعُ مَهْلَكٍ بِهِ، أَوْ زَجْرُ الْخَيْلِ، أَوِ الْإِعْلَامُ بِأَنَّهُ فُلَانٌ الْمَشْهُورُ بِالشَّجَاعَةِ لِنُدْرَةِ الْحَاجَةِ، وَلَا قَضَاءَ بَعْدَ الْأَمْنِ فِيهِ، نَعَمْ، لَوْ صَلُّوا كَذَلِكَ لِسَوَادٍ ظَنُّوهُ وَلَوْ بِإِخْبَارِ عَدْلٍ عَدُوًّا فَبَانَ أَنْ لَا عَدُوَّ وَأَنَّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ مَا يَمْنَعُ وُصُولَهُ إِلَيْهِمْ كَخَنْدَقٍ، أَوْ أَنَّ بِقُرْبِهِمْ عُرْفًا حِصْنًا يُمْكِنُهُمُ التَّحَصُّنُ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحَاصِرَهُمْ فِيهِ قَضَوْا فِي الْأَظْهَرِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ حَمْلَ الْآيَةِ عَلَى ذَلِكَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=103فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ أَيْ: أَقَمْتُمْ، كَمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ، nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ، وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى:
[ ص: 138 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=101وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ وَلَمَّا كَانَ الضَّرْبُ اضْطِرَابًا وَكُنِّيَ بِهِ عَنِ السَّفَرِ نَاسَبَ أَنْ يُكَنَّى بِالِاطْمِئْنَانِ عَنِ الْإِقَامَةِ، وَأَصْلُهُ السُّكُونُ وَالِاسْتِقْرَارُ، أَيْ: إِذَا اسْتَقْرَرْتُمْ مِنَ السَّيْرِ وَالسَّفَرِ فِي أَمْصَارِكُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=103فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ أَيْ: أَدُّوا الصَّلَاةَ الَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا، وَأَتِمُّوهَا، وَعَدِّلُوا أَرْكَانَهَا، وَرَاعُوا شُرُوطَهَا، وَحَافِظُوا عَلَى حُدُودِهَا.
وَقِيلَ: الْمَعْنَى: فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَتِمُّوا الصَّلَاةَ، أَيْ: جِنْسَهَا، مُعَدَّلَةَ الْأَرْكَانِ، وَلَا تُصَلُّوهَا مَاشِينَ أَوْ رَاكِبِينَ أَوْ قَاعِدِينَ، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابْنِ زَيْدٍ، وَقِيلَ: الْمَعْنَى: فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فِي الْجُمْلَةِ فَاقْضُوا مَا صَلَّيْتُمْ فِي تِلْكَ الْأَحْوَالِ الَّتِي هِيَ حَالُ الْقَلَقِ وَالِانْزِعَاجِ، وَنُسِبَ إِلَى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَلَيْسَ بِالصَّحِيحِ لِمَا عَلِمْتَ مِنْ مَذْهَبِهِ (وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ).
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=103إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا أَيْ: مَكْتُوبًا مَفْرُوضًا
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=103مَوْقُوتًا مَحْدُودَ الْأَوْقَاتِ، لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهَا عَنْ أَوْقَاتِهَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَحْوَالِ، فَلَا بُدَّ مِنْ إِقَامَتِهَا سَفَرًا أَيْضًا، وَقِيلَ: الْمَعْنَى: كَانَتْ عَلَيْهِمْ أَمْرًا مَفْرُوضًا مُقَدَّرًا فِي الْحَضَرِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ وَفِي السَّفَرِ بِرَكْعَتَيْنِ، فَلَا بُدَّ أَنْ تُؤَدَّى فِي كُلِّ وَقْتٍ حَسْبَمَا قُدِّرَ فِيهِ، وَاسْتَدَلَّ بِالْآيَةِ مَنْ حَمَلَ الذِّكْرَ فِيمَا تَقَدَّمَ عَلَى الصَّلَاةِ، وَأَوْجَبَهَا فِي حَالِ الْقِتَالِ، عَلَى خِلَافِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.