تفسير سورة قد سمع
وهي مدنية
بسم الله الرحمن الرحيم
nindex.php?page=treesubj&link=28723_29717_32344_32385_32498_34433_29029nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=1قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير nindex.php?page=treesubj&link=23271_28723_29694_30578_32344_32385_34401_29029nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=2الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور nindex.php?page=treesubj&link=12129_28640_28723_32344_32385_34091_29029nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير nindex.php?page=treesubj&link=12129_28328_28640_30532_32344_32385_29029nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم
نزلت هذه الآيات الكريمات في رجل من الأنصار اشتكته زوجته إلى الله، وجادلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرمها على نفسه، بعد الصحبة الطويلة، والأولاد،
[ ص: 1788 ] وكان هو رجلا شيخا كبيرا، فشكت حالها وحاله إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكررت ذلك، وأبدت فيه وأعادت.
فقال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=1قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما أي: تخاطبكما فيما بينكما،
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=1إن الله سميع لجميع الأصوات، في جميع الأوقات، على تفنن الحاجات.
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=1بصير يبصر دبيب النملة السوداء، على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وهذا إخبار عن كمال سمعه وبصره، وإحاطتهما بالأمور الدقيقة والجليلة، وفي ضمن ذلك الإشارة بأن الله تعالى سيزيل شكواها، ويرفع بلواها، ولهذا ذكر حكمها، وحكم غيرها على وجه العموم، فقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=2الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم المظاهرة من الزوجة: أن يقول الرجل لزوجته: "أنت علي كظهر أمي" أو غيرها من محارمه، أو "أنت علي حرام" وكان المعتاد عندهم في هذا لفظ "الظهر" ولهذا سماه الله "ظهارا" فقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=2الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم أي: كيف يتكلمون بهذا الكلام الذي يعلمون أنه لا حقيقة له، فيشبهون أزواجهم بأمهاتهم اللاتي ولدنهم؟ ولهذا عظم الله أمره وقبحه، فقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=2وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا أي: قولا شنيعا، وكذبا.
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=2وإن الله لعفو غفور عمن صدر منه بعض المخالفات، فتداركها بالتوبة النصوح.
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا اختلف العلماء في معنى العود، فقيل: معناه العزم على جماع من ظاهر منها، وأنه بمجرد عزمه تجب عليه الكفارة المذكورة، ويدل على هذا، أن الله تعالى ذكر في الكفارة أنها تكون قبل المسيس، وذلك إنما يكون بمجرد العزم، وقيل: معناه حقيقة الوطء، ويدل على ذلك أن الله قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3ثم يعودون لما قالوا والذي قالوا إنما هو الوطء.
وعلى كل من القولين ( فـ ) إذا وجد العود، صار كفارة هذا التحريم
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89تحرير رقبة مؤمنة كما قيدت في آية القتل ذكر أو أنثى، بشرط أن تكون سالمة من العيوب الضارة بالعمل.
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3من قبل أن يتماسا أي: يلزم الزوج أن يترك وطء زوجته التي ظاهر منها حتى يكفر برقبة.
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3ذلكم الحكم الذي ذكرناه لكم،
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3توعظون به أي: يبين لكم حكمه مع الترهيب المقرون به، لأن معنى الوعظ ذكر الحكم مع الترغيب والترهيب، فالذي يريد أن يظاهر، إذا ذكر أن عليه عتق رقبة كف نفسه عنه،
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3والله بما تعملون خبير فيجازي كل عامل بعمله.
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4فمن لم يجد رقبة يعتقها، بأن لم يجدها أو لم يجد ثمنها ( فـ ) عليه " صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع " الصيام
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4فإطعام ستين مسكينا إما أن يطعمهم من قوت بلده ما يكفيهم، كما هو قول كثير من المفسرين، وإما أن يطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره مما يجزي في الفطرة، كما هو قول طائفة أخرى.
ذلك الحكم الذي بيناه لكم، ووضحناه لكم
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4لتؤمنوا بالله ورسوله وذلك بالتزام هذا الحكم وغيره من الأحكام، والعمل به، فإن التزام أحكام الله، والعمل بها من الإيمان، بل هي المقصودة ويزداد بها الإيمان ويكمل وينمو.
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4وتلك حدود الله التي تمنع من الوقوع فيها، فيجب أن لا تتعدى ولا يقصر عنها.
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4وللكافرين عذاب أليم وفي هذه الآيات، عدة أحكام:
منها: لطف الله بعباده واعتناؤه بهم، حيث ذكر شكوى هذه المرأة المصابة، وأزالها ورفع عنها البلوى، بل رفع البلوى بحكمه العام لكل من ابتلي بمثل هذه القضية.
ومنها: أن الظهار مختص بتحريم الزوجة، لأن الله قال " من نسائهم " فلو حرم أمته، لم يكن ذلك ظهارا، بل هو من جنس تحريم الطعام والشراب، تجب فيه كفارة اليمين فقط.
ومنها: أنه لا يصح الظهار من امرأة قبل أن يتزوجها، لأنها لا تدخل في نسائه وقت الظهار، كما لا يصح طلاقها، سواء نجز ذلك أو علقه.
[ ص: 1790 ] ومنها: أن
nindex.php?page=treesubj&link=23271الظهار محرم، لأن الله سماه منكرا من القول وزورا.
ومنها: تنبيه الله على وجه الحكم وحكمته، لأن الله تعالى قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=2ما هن أمهاتهم
ومنها: أنه يكره للرجل أن ينادي زوجته ويدعوها باسم محارمه، كقوله " يا أمي "" يا أختي "ونحوه، لأن ذلك يشبه المحرم.
ومنها: أن الكفارة إنما تجب بالعود لما قال المظاهر، على اختلاف القولين السابقين، لا بمجرد الظهار.
ومنها: أنه
nindex.php?page=treesubj&link=12158_12159يجزئ في كفارة الرقبة، الصغير والكبير، والذكر والأنثى، لإطلاق الآية في ذلك.
ومنها: أنه يجب إخراجها إذا كانت عتقا أو صياما قبل المسيس، كما قيده الله. بخلاف كفارة الإطعام، فإنه يجوز المسيس والوطء في أثنائها.
ومنها: أنه لعل الحكمة في وجوب الكفارة قبل المسيس، أن ذلك أدعى لإخراجها، فإنه إذا اشتاق إلى الجماع، وعلم أنه لا يمكن من ذلك إلا بعد الكفارة، بادر بإخراجها.
ومنها: أنه لا بد من إطعام ستين مسكينا، فلو جمع طعام ستين مسكينا، ودفعها لواحد أو أكثر من ذلك، دون الستين لم يجز ذلك، لأن الله قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4فإطعام ستين مسكينا
تَفْسِيرُ سُورَةِ قَدْ سَمِعَ
وَهِيَ مَدَنِيَّةٌ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
nindex.php?page=treesubj&link=28723_29717_32344_32385_32498_34433_29029nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=1قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ nindex.php?page=treesubj&link=23271_28723_29694_30578_32344_32385_34401_29029nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=2الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ nindex.php?page=treesubj&link=12129_28640_28723_32344_32385_34091_29029nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ nindex.php?page=treesubj&link=12129_28328_28640_30532_32344_32385_29029nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَاتُ الْكَرِيمَاتُ فِي رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ اشْتَكَتْهُ زَوْجَتُهُ إِلَى اللَّهِ، وَجَادَلَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ، بَعْدَ الصُّحْبَةِ الطَّوِيلَةِ، وَالْأَوْلَادِ،
[ ص: 1788 ] وَكَانَ هُوَ رَجُلًا شَيْخًا كَبِيرًا، فَشَكَتْ حَالَهَا وَحَالَهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَرَّرَتْ ذَلِكَ، وَأَبْدَتْ فِيهِ وَأَعَادَتْ.
فَقَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=1قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا أَيْ: تَخَاطُبَكُمَا فِيمَا بَيْنَكُمَا،
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=1إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ لِجَمِيعِ الْأَصْوَاتِ، فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ، عَلَى تَفَنُّنِ الْحَاجَاتِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=1بَصِيرٌ يُبْصِرُ دَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاءِ، عَلَى الصَّخْرَةِ الصَّمَّاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ، وَهَذَا إِخْبَارٌ عَنْ كَمَالِ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ، وَإِحَاطَتِهِمَا بِالْأُمُورِ الدَّقِيقَةِ وَالْجَلِيلَةِ، وَفِي ضِمْنِ ذَلِكَ الْإِشَارَةُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَيُزِيلُ شَكْوَاهَا، وَيَرْفَعُ بَلْوَاهَا، وَلِهَذَا ذَكَرَ حُكْمَهَا، وَحُكْمَ غَيْرِهَا عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ، فَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=2الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللائِي وَلَدْنَهُمْ الْمُظَاهَرَةُ مِنَ الزَّوْجَةِ: أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِزَوْجَتِهِ: "أَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي" أَوْ غَيْرِهَا مِنْ مَحَارِمِهِ، أَوْ "أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ" وَكَانَ الْمُعْتَادُ عِنْدَهُمْ فِي هَذَا لَفْظُ "الظَّهْرِ" وَلِهَذَا سَمَّاهُ اللَّهُ "ظِهَارًا" فَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=2الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ أَيْ: كَيْفَ يَتَكَلَّمُونَ بِهَذَا الْكَلَامِ الَّذِي يَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا حَقِيقَةَ لَهُ، فَيُشَبِّهُونَ أَزْوَاجَهُمْ بِأُمَّهَاتِهِمُ اللَّاتِي وَلَدْنَهُمْ؟ وَلِهَذَا عَظَّمَ اللَّهُ أَمْرَهُ وَقَبَّحَهُ، فَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=2وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا أَيْ: قَوْلًا شَنِيعًا، وَكَذِبًا.
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=2وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ عَمَّنْ صَدَرَ مِنْهُ بَعْضُ الْمُخَالَفَاتِ، فَتَدَارَكَهَا بِالتَّوْبَةِ النَّصُوحِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَى الْعَوْدِ، فَقِيلَ: مَعْنَاهُ الْعَزْمُ عَلَى جِمَاعِ مَنْ ظَاهَرَ مِنْهَا، وَأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ عَزْمِهِ تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ الْمَذْكُورَةُ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا، أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ فِي الْكَفَّارَةِ أَنَّهَا تَكُونُ قَبْلَ الْمَسِيسِ، وَذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ بِمُجَرَّدِ الْعَزْمِ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ حَقِيقَةُ الْوَطْءِ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا وَالَّذِي قَالُوا إِنَّمَا هُوَ الْوَطْءُ.
وَعَلَى كُلٍّ مِنَ الْقَوْلَيْنِ ( فَـ ) إِذَا وَجَدَ الْعَوْدَ، صَارَ كَفَّارَةُ هَذَا التَّحْرِيمِ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ كَمَا قُيِّدَتْ فِي آيَةِ الْقَتْلِ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ سَالِمَةً مِنَ الْعُيُوبِ الضَّارَّةِ بِالْعَمَلِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا أَيْ: يُلْزَمُ الزَّوْجُ أَنْ يَتْرُكَ وَطْءَ زَوْجَتِهِ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ بِرَقَبَةٍ.
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3ذَلِكُمْ الْحُكْمُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَكُمْ،
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3تُوعَظُونَ بِهِ أَيْ: يُبَيِّنُ لَكُمْ حُكْمَهُ مَعَ التَّرْهِيبِ الْمَقْرُونِ بِهِ، لِأَنَّ مَعْنَى الْوَعْظِ ذِكْرُ الْحُكْمِ مَعَ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ، فَالَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُظَاهِرَ، إِذَا ذَكَرَ أَنَّ عَلَيْهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ كَفَّ نَفْسَهُ عَنْهُ،
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَيُجَازِي كُلَّ عَامِلٍ بِعَمَلِهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4فَمَنْ لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا، بِأَنْ لَمْ يَجِدْهَا أَوْ لِمَ يَجِدْ ثَمَنَهَا ( فَـ ) عَلَيْهِ " صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ " الصِّيَامَ
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا إِمَّا أَنْ يُطْعِمَهُمْ مِنْ قُوتِ بَلَدِهِ مَا يَكْفِيهِمْ، كَمَا هُوَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ، وَإِمَّا أَنْ يُطْعِمَ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدَّ بُرٍّ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ مِمَّا يَجْزِي فِي الْفِطْرَةِ، كَمَا هُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ أُخْرَى.
ذَلِكَ الْحُكْمُ الَّذِي بَيَّنَّاهُ لَكُمْ، وَوَضَّحْنَاهُ لَكُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَذَلِكَ بِالْتِزَامِ هَذَا الْحُكْمِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ، وَالْعَمَلِ بِهِ، فَإِنَّ الْتِزَامَ أَحْكَامِ اللَّهِ، وَالْعَمَلَ بِهَا مِنَ الْإِيمَانِ، بَلْ هِيَ الْمَقْصُودَةُ وَيَزْدَادُ بِهَا الْإِيمَانُ وَيَكْمُلُ وَيَنْمُو.
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ الَّتِي تَمْنَعُ مِنَ الْوُقُوعِ فِيهَا، فَيَجِبُ أَنْ لَا تُتَعَدَّى وَلَا يُقَصَّرَ عَنْهَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَفِي هَذِهِ الْآيَاتِ، عِدَّةُ أَحْكَامٍ:
مِنْهَا: لُطْفُ اللَّهِ بِعِبَادِهِ وَاعْتِنَاؤُهُ بِهِمْ، حَيْثُ ذَكَرَ شَكْوَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ الْمُصَابَةِ، وَأَزَالَهَا وَرَفَعَ عَنْهَا الْبَلْوَى، بَلْ رَفَعَ الْبَلْوَى بِحُكْمِهِ الْعَامِّ لِكُلِّ مَنِ ابْتُلِيَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ.
وَمِنْهَا: أَنَّ الظِّهَارَ مُخْتَصٌّ بِتَحْرِيمِ الزَّوْجَةِ، لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ " مِنْ نِسَائِهِمْ " فَلَوْ حَرَمَ أُمَّتَهُ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ ظِهَارًا، بَلْ هُوَ مِنْ جِنْسِ تَحْرِيمِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، تَجِبُ فِيهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ فَقَطْ.
وَمِنْهَا: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الظِّهَارُ مِنِ امْرَأَةٍ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، لِأَنَّهَا لَا تَدْخُلُ فِي نِسَائِهِ وَقْتَ الظِّهَارِ، كَمَا لَا يَصِحُّ طَلَاقُهَا، سَوَاءٌ نَجَزَ ذَلِكَ أَوْ عَلَّقَهُ.
[ ص: 1790 ] وَمِنْهَا: أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=23271الظِّهَارَ مُحَرَّمٌ، لِأَنَّ اللَّهَ سَمَّاهُ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا.
وَمِنْهَا: تَنْبِيهُ اللَّهِ عَلَى وَجْهِ الْحُكْمِ وَحِكْمَتِهِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=2مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ
وَمِنْهَا: أَنَّهُ يَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُنَادِيَ زَوْجَتَهُ وَيَدْعُوهَا بِاسْمِ مَحَارِمِهِ، كَقَوْلِهِ " يَا أُمِّي "" يَا أُخْتِي "وَنَحْوَهُ، لِأَنَّ ذَلِكَ يُشْبِهُ الْمُحَرَّمَ.
وَمِنْهَا: أَنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَجِبُ بِالْعَوْدِ لِمَا قَالَ الْمَظَاهِرُ، عَلَى اخْتِلَافِ الْقَوْلَيْنِ السَّابِقَيْنِ، لَا بِمُجَرَّدِ الظِّهَارِ.
وَمِنْهَا: أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=12158_12159يُجَزِّئُ فِي كَفَّارَةِ الرَّقَبَةِ، الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ، وَالذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ فِي ذَلِكَ.
وَمِنْهَا: أَنَّهُ يَجِبُ إِخْرَاجُهَا إِذَا كَانَتْ عِتْقًا أَوْ صِيَامًا قَبْلَ الْمَسِيسِ، كَمَا قَيَّدَهُ اللَّهُ. بِخِلَافِ كَفَّارَةِ الْإِطْعَامِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْمَسِيسُ وَالْوَطْءُ فِي أَثْنَائِهَا.
وَمِنْهَا: أَنَّهُ لَعَلَّ الْحِكْمَةَ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْمَسِيسِ، أَنَّ ذَلِكَ أَدْعَى لِإِخْرَاجِهَا، فَإِنَّهُ إِذَا اشْتَاقَ إِلَى الْجِمَاعِ، وَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ الْكَفَّارَةِ، بَادَرَ بِإِخْرَاجِهَا.
وَمِنْهَا: أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا، فَلَوْ جَمَعَ طَعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَدَفَعَهَا لِوَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، دُونَ السِّتِّينَ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ، لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=4فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا