[ ص: 682 ] باب
nindex.php?page=treesubj&link=11446نكاح الكفار أي بيان حكمه وما يقرون عليه لو ترافعوا إلينا أو أسلموا ( وهو ) صحيح وحكمه ( كنكاح المسلمين فيه يجب به ) من وقوع الطلاق والظهار والإيلاء ووجوب المهر والنفقة والقسم والإباحة للمطلق ثلاثا والإحصان ، ودليل صحته قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=111&ayano=4وامرأته حمالة الحطب } {
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=9امرأة فرعون } فأضاف النساء إليهم وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41633وقال عليه الصلاة والسلام : ولدت من نكاح لا من سفاح } وإذا ثبتت الصحة ثبتت أحكامها كأنكحة المسلمين ومنها وقوع الطلاق لصدوره من أهله في محله كطلاق المسلم .
( و ) في ( تحريم المحرمات ) فلو طلق كافر زوجته ثلاثا ثم تزوجها قبل وطء زوج آخر لم يقرا عليه لو أسلما أو ترافعا إلينا ، وإن طلقها أقل من ثلاث ثم أسلما فهي عنده على ما بقي من طلاقها وإن نكح كتابي كتابية ووطئها حلت لمطلقها ثلاثا بشرطه مسلما كان المطلق أو كافرا .
وإن
nindex.php?page=treesubj&link=12141_12033ظاهر كافر من امرأته ثم أسلما فعليه كفارة الظهار بشرطه لعموم الآية ويحرم عليهم في النكاح ما يحرم على المسلمين على ما تقدم تفصيله ( ويقرون ) أي الكفار على أنكحة محرمة ما اعتقدوا حلها أي إباحتها ; لأن ما لا يعتقدون حله ليس من دينهم فلا يقرون عليه كالزنا والسرقة ولم يترافعوا إلينا لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم } الآية فدل أنهم يحلون وأحكامهم إن لم يجيئوا إلينا ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من
مجوس هجر ولم يعترضهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم .
( فإن
nindex.php?page=treesubj&link=11448_26215أتونا ) أي الكفار ( قبل عقده ) أي النكاح بينهم ( عقدناه على حكمنا ) أي بإيجاب وقبول وشاهدي عدل منا كأنكحة المسلمين لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط } ولأنه لا حاجة إلى عقد يخالف ذلك ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=11451أتونا بعده ) أي العقد فيما بينهم ( أو أسلم الزوجان ) على نكاح لم نتعرض لكيفية العقد من وجوب صيغته أو ولي أو شهود .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع {
وقد أسلم خلق كثيرون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم نساؤهم فأقروا على أنكحتهم ولم يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شروط النكاح ولا كيفيته }
nindex.php?page=treesubj&link=11451 ( فإن كانت المرأة تباح ) [ ص: 683 ] للزوج ( إذا ) أي حال الترافع أو الإسلام ( كعقد في عدة فرغت ) نصا .
( أو ) عقد ( على أخت زوجة ماتت أو بلا شهود أو ) بلا ( ولي أو ) بلا ( صيغة أقرا ) على نكاحهما لما تقدم ولأن ابتداء النكاح إذن لا مانع منه فلا مانع من استدامته بالأولى
nindex.php?page=treesubj&link=11452 . ( وإن حرم ابتداء نكاحها ) أي الزوجة ( الآن ) أي وقت الترافع أو الإسلام ( كذات محرم ) من نسب أو رضاع ( أو مصاهرة أو مزوجة في عدة ) من غيره ( لم تفرغ ) إلى الترافع أو الإسلام .
( أو ) كانت ( حبلى ) حين الترافع أو الإسلام من غيره ( لو ) كان الحمل ( من زنا أو ) كان النكاح ( شرطا الخيار فيه مطلقا ) أي لم يقيد بمدة ( أو ) شرط الخيار فيه ( بمدة لم تمض ) عند الترافع أو الإسلام إن قلنا إنه لا يصح من مسلم النكاح كذلك كما في التنقيح وغيره وقد أوضحته في الحاشية وغيرها والمذهب صحته من مسلم فهنا أولى ( أو استدام نكاح مطلقته ثلاثا ولو معتقدا حلها ) مع وقوع الطلاق الثلاث ( فرق بينهما ) ; لأنه حال يمنع من ابتداء العقد فمنع من استدامته كنكاح ذوات المحارم ، ولأن من شروط النكاح اللزوم ، والمشروط فيه الخيار لا يعتقد أن لزومه لجواز فسخه فلا يقران عليه لعدم جواز ابتدائه كذلك إن قلنا لا يصح كما تقدم .
( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=11451وطئ حربي حربية واعتقداه نكاحا أقرا ) عليه ; لأنه لا يتعرض لكيفية النكاح بينهم ( وإلا ) يكونا حربيين أو كانا ولم يعتقداه نكاحا ( فلا ) يقران عليه ; لأنه ليس بنكاح عندهما . ( ومتى صح ) المهر ( المسمى ) في نكاح يقران عليه ( أخذته ) دون غيره لوجوبه ، وصحة النكاح والتسمية كتسمية المسلم ( وإن قبضت ) المسمى ( الفاسد ) كخمر أو خنزير أو ميتة ( كله استقر ) لتقابضهما بحكم الشرك وبرئت ذمته كما لو
nindex.php?page=treesubj&link=4677تبايعا بيعا فاسدا وتقابضاه والتعرض لإبطال المقبوض يشق لتطاول الزمان وكثرة تصرفاتهم في الحرام وفيه تنفير عن الإسلام فعفي عنه كما عفي عما تركوه من الفرائض والواجبات .
وإن
nindex.php?page=treesubj&link=11183طلقها قبل الدخول ثم أسلما أو أحدهما قبل أخذ نصفه سقط قياسا على قرض الخمر ثم يسلم أحدهم ( وإن بقي شيء ) من الفاسد بلا قبض ( وجب قسطه ) أي الباقي ( من مهر المثل )
nindex.php?page=treesubj&link=11183فلو سمى لها عشرة خنازير فقبضت خمسة ثم أسلما أو ترافعا إلينا وجب لها نصف مهر المثل ( ويعتبر ) القسط ( فيما يدخله كيل ) بالكيل ( أو ) ما يدخله ( وزن )
[ ص: 684 ] بالوزن ( أو ) ما يدخله ( عد به ) أي العد ; لأنه العرف فيه ; لأنه لا قيمة له يقسط عليها فاستوى كبيره وصغيره .
( ولو
nindex.php?page=treesubj&link=11183أسلما ) أي الزوجان ( فانقلبت خمرا ) أصدقها إياها ( خلا ثم طلق ولم يدخل ) بالزوجة ( رجع بنصفه ) أي الخل ; لأنه عين ما أصدقها انقلبت صفته ( ولو تلف الخل ) المنقلب عن خمر أصدقها إياها ( قبل طلاقه رجع ) إن كان الطلاق قبل الدخول ( بنصف مثله ) ; لأنه مثلي ( وإن لم تقبض شيئا ) مما سمي لها من خمر ونحوه فلها مهر مثلها إذا أسلمت أو ترافعا إلينا ; لأن المحرم لا يجوز إيجابه في الحكم ولا يكون صداقا لمسلمة ولا في نكاح مسلم فيبطل ويرجع إلى مهر المثل ( أو ) لم ( يسم ) لها ( مهرا ) في نكاحها ( فلها مهر مثلها ) ; لأنه نكاح خلا عن تسمية فوجب فيه مهر المثل كالمسلمة ; لئلا تصير كالموهوبة .
[ ص: 682 ] بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=11446نِكَاحِ الْكُفَّارِ أَيْ بَيَانُ حُكْمِهِ وَمَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ لَوْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا أَوْ أَسْلَمُوا ( وَهُوَ ) صَحِيحٌ وَحُكْمُهُ ( كَنِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ يَجِبُ بِهِ ) مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ وَوُجُوبِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَالْقَسْمِ وَالْإِبَاحَةِ لِلْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا وَالْإِحْصَانِ ، وَدَلِيلُ صِحَّتِهِ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=111&ayano=4وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ } {
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=9امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ } فَأَضَافَ النِّسَاءَ إلَيْهِمْ وَحَقِيقَةُ الْإِضَافَةِ تَقْتَضِي زَوْجِيَّةً صَحِيحَةً {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41633وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : وُلِدْتُ مِنْ نِكَاحٍ لَا مِنْ سِفَاحٍ } وَإِذَا ثَبَتَتْ الصِّحَّةُ ثَبَتَتْ أَحْكَامُهَا كَأَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِينَ وَمِنْهَا وُقُوعُ الطَّلَاقِ لِصُدُورِهِ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ كَطَلَاقِ الْمُسْلِمِ .
( وَ ) فِي ( تَحْرِيمِ الْمُحَرَّمَاتِ ) فَلَوْ طَلَّقَ كَافِرٌ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ وَطْءِ زَوْجٍ آخَرَ لَمْ يُقَرَّا عَلَيْهِ لَوْ أَسْلَمَا أَوْ تَرَافَعَا إلَيْنَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ ثُمَّ أَسْلَمَا فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا وَإِنْ نَكَحَ كِتَابِيٌّ كِتَابِيَّةً وَوَطِئَهَا حَلَّتْ لِمُطَلِّقِهَا ثَلَاثًا بِشَرْطِهِ مُسْلِمًا كَانَ الْمُطَلِّقُ أَوْ كَافِرًا .
وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12141_12033ظَاهَرَ كَافِرٌ مِنْ امْرَأَتِهِ ثُمَّ أَسْلَمَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ بِشَرْطِهِ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ فِي النِّكَاحِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ ( وَيُقَرُّونَ ) أَيْ الْكُفَّارُ عَلَى أَنْكِحَةٍ مُحَرَّمَةٍ مَا اعْتَقَدُوا حِلَّهَا أَيْ إبَاحَتَهَا ; لِأَنَّ مَا لَا يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ لَيْسَ مِنْ دِينِهِمْ فَلَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَلَمْ يَتَرَافَعُوا إلَيْنَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ } الْآيَةَ فَدَلَّ أَنَّهُمْ يُحَلُّونَ وَأَحْكَامُهُمْ إنْ لَمْ يَجِيئُوا إلَيْنَا وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ
مَجُوسِ هَجَرَ وَلَمْ يَعْتَرِضْهُمْ فِي أَنْكِحَتِهِمْ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهُمْ يَسْتَبِيحُونَ نِكَاحَ مَحَارِمِهِمْ .
( فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11448_26215أَتَوْنَا ) أَيْ الْكُفَّارُ ( قَبْلَ عَقْدِهِ ) أَيْ النِّكَاحِ بَيْنَهُمْ ( عَقَدْنَاهُ عَلَى حُكْمِنَا ) أَيْ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ مِنَّا كَأَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42وَإِنْ حَكَمَتْ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ } وَلِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى عَقْدٍ يُخَالِفُ ذَلِكَ ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11451أَتَوْنَا بَعْدَهُ ) أَيْ الْعَقْدِ فِيمَا بَيْنَهُمْ ( أَوْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ ) عَلَى نِكَاحٍ لَمْ نَتَعَرَّضْ لِكَيْفِيَّةِ الْعَقْدِ مِنْ وُجُوبِ صِيغَتِهِ أَوْ وَلِيٍّ أَوْ شُهُودٍ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إذَا أَسْلَمَا مَعًا فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ أَنَّ لَهُمَا الْمُقَامَ عَلَى نِكَاحِهِمَا مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ أَوْ رَضَاعٌ {
وَقَدْ أَسْلَمَ خَلْقٌ كَثِيرُونَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْلَمَ نِسَاؤُهُمْ فَأُقِرُّوا عَلَى أَنْكِحَتِهِمْ وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شُرُوطِ النِّكَاحِ وَلَا كَيْفِيَّتِهِ }
nindex.php?page=treesubj&link=11451 ( فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ تُبَاحُ ) [ ص: 683 ] لِلزَّوْجِ ( إذًا ) أَيْ حَالَ التَّرَافُعِ أَوْ الْإِسْلَامِ ( كَعَقْدٍ فِي عِدَّةٍ فَرَغَتْ ) نَصًّا .
( أَوْ ) عَقْدٍ ( عَلَى أُخْتِ زَوْجَةٍ مَاتَتْ أَوْ بِلَا شُهُودٍ أَوْ ) بِلَا ( وَلِيٍّ أَوْ ) بِلَا ( صِيغَةٍ أُقِرَّا ) عَلَى نِكَاحِهِمَا لِمَا تَقَدَّمَ وَلِأَنَّ ابْتِدَاءَ النِّكَاحِ إذْنٌ لَا مَانِعَ مِنْهُ فَلَا مَانِعَ مِنْ اسْتِدَامَتِهِ بِالْأَوْلَى
nindex.php?page=treesubj&link=11452 . ( وَإِنْ حَرُمَ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ ( الْآنَ ) أَيْ وَقْتَ التَّرَافُعِ أَوْ الْإِسْلَامِ ( كَذَاتِ مَحْرَمٍ ) مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ ( أَوْ مُصَاهَرَةٍ أَوْ مُزَوَّجَةٍ فِي عِدَّةٍ ) مِنْ غَيْرِهِ ( لَمْ تَفْرُغْ ) إلَى التَّرَافُعِ أَوْ الْإِسْلَامِ .
( أَوْ ) كَانَتْ ( حُبْلَى ) حِينَ التَّرَافُعِ أَوْ الْإِسْلَامِ مِنْ غَيْرِهِ ( لَوْ ) كَانَ الْحَمْلُ ( مِنْ زِنًا أَوْ ) كَانَ النِّكَاحُ ( شَرَطَا الْخِيَارَ فِيهِ مُطْلَقًا ) أَيْ لَمْ يُقَيَّدْ بِمُدَّةٍ ( أَوْ ) شُرِطَ الْخِيَارُ فِيهِ ( بِمُدَّةٍ لَمْ تَمْضِ ) عِنْدَ التَّرَافُعِ أَوْ الْإِسْلَامِ إنْ قُلْنَا إنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْ مُسْلِمٍ النِّكَاحُ كَذَلِكَ كَمَا فِي التَّنْقِيحِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ أَوْضَحْتُهُ فِي الْحَاشِيَةِ وَغَيْرِهَا وَالْمَذْهَبُ صِحَّتُهُ مِنْ مُسْلِمٍ فَهُنَا أَوْلَى ( أَوْ اسْتَدَامَ نِكَاحُ مُطَلَّقَتِهِ ثَلَاثًا وَلَوْ مُعْتَقِدًا حِلَّهَا ) مَعَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ ( فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ) ; لِأَنَّهُ حَالٌ يَمْنَعُ مِنْ ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ فَمَنَعَ مِنْ اسْتِدَامَتِهِ كَنِكَاحِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ ، وَلِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ النِّكَاحِ اللُّزُومَ ، وَالْمَشْرُوطُ فِيهِ الْخِيَارُ لَا يَعْتَقِدُ أَنَّ لُزُومَهُ لِجَوَازِ فَسْخِهِ فَلَا يُقَرَّانِ عَلَيْهِ لِعَدَمِ جَوَازِ ابْتِدَائِهِ كَذَلِكَ إنْ قُلْنَا لَا يَصِحُّ كَمَا تَقَدَّمَ .
( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11451وَطِئَ حَرْبِيٌّ حَرْبِيَّةً وَاعْتَقَدَاهُ نِكَاحًا أُقِرَّا ) عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ لَا يُتَعَرَّضُ لِكَيْفِيَّةِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمْ ( وَإِلَّا ) يَكُونَا حَرْبِيَّيْنِ أَوْ كَانَا وَلَمْ يَعْتَقِدَاهُ نِكَاحًا ( فَلَا ) يُقَرَّانِ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنِكَاحٍ عِنْدَهُمَا . ( وَمَتَى صَحَّ ) الْمَهْرُ ( الْمُسَمَّى ) فِي نِكَاحٍ يُقَرَّانِ عَلَيْهِ ( أَخَذَتْهُ ) دُونَ غَيْرِهِ لِوُجُوبِهِ ، وَصِحَّةُ النِّكَاحِ وَالتَّسْمِيَةُ كَتَسْمِيَةِ الْمُسْلِمِ ( وَإِنْ قَبَضَتْ ) الْمُسَمَّى ( الْفَاسِدَ ) كَخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ مَيْتَةٍ ( كُلَّهُ اسْتَقَرَّ ) لِتَقَابُضِهِمَا بِحُكْمِ الشِّرْكِ وَبَرِئَتْ ذِمَّتُهُ كَمَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=4677تَبَايَعَا بَيْعًا فَاسِدًا وَتَقَابَضَاهُ وَالتَّعَرُّضُ لِإِبْطَالِ الْمَقْبُوضِ يَشُقُّ لِتَطَاوُلِ الزَّمَانِ وَكَثْرَةِ تَصَرُّفَاتِهِمْ فِي الْحَرَامِ وَفِيهِ تَنْفِيرٌ عَنْ الْإِسْلَامِ فَعُفِيَ عَنْهُ كَمَا عُفِيَ عَمَّا تَرَكُوهُ مِنْ الْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ .
وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11183طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَخْذِ نِصْفِهِ سَقَطَ قِيَاسًا عَلَى قَرْضِ الْخَمْرِ ثُمَّ يُسْلِمُ أَحَدُهُمْ ( وَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ ) مِنْ الْفَاسِدِ بِلَا قَبْضٍ ( وَجَبَ قِسْطُهُ ) أَيْ الْبَاقِي ( مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ )
nindex.php?page=treesubj&link=11183فَلَوْ سَمَّى لَهَا عَشَرَةَ خَنَازِيرَ فَقَبَضَتْ خَمْسَةً ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ تَرَافَعَا إلَيْنَا وَجَبَ لَهَا نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ ( وَيُعْتَبَرُ ) الْقِسْطُ ( فِيمَا يَدْخُلُهُ كَيْلٌ ) بِالْكَيْلِ ( أَوْ ) مَا يَدْخُلُهُ ( وَزْنٌ )
[ ص: 684 ] بِالْوَزْنِ ( أَوْ ) مَا يَدْخُلُهُ ( عَدٌّ بِهِ ) أَيْ الْعَدِّ ; لِأَنَّهُ الْعُرْفُ فِيهِ ; لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهُ يُقَسَّطُ عَلَيْهَا فَاسْتَوَى كَبِيرُهُ وَصَغِيرُهُ .
( وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=11183أَسْلَمَا ) أَيْ الزَّوْجَانِ ( فَانْقَلَبَتْ خَمْرًا ) أَصْدَقَهَا إيَّاهَا ( خَلًّا ثُمَّ طَلَّقَ وَلَمْ يَدْخُلْ ) بِالزَّوْجَةِ ( رَجَعَ بِنِصْفِهِ ) أَيْ الْخَلِّ ; لِأَنَّهُ عَيَّنَ مَا أَصْدَقَهَا انْقَلَبَتْ صِفَتُهُ ( وَلَوْ تَلِفَ الْخَلُّ ) الْمُنْقَلِبُ عَنْ خَمْرٍ أَصْدَقَهَا إيَّاهَا ( قَبْلَ طَلَاقِهِ رَجَعَ ) إنْ كَانَ الطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّخُولِ ( بِنِصْفِ مِثْلِهِ ) ; لِأَنَّهُ مِثْلِيٌّ ( وَإِنْ لَمْ تَقْبِضْ شَيْئًا ) مِمَّا سُمِّيَ لَهَا مِنْ خَمْرٍ وَنَحْوِهِ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إذَا أَسْلَمَتْ أَوْ تَرَافَعَا إلَيْنَا ; لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ لَا يَجُوزُ إيجَابُهُ فِي الْحُكْمِ وَلَا يَكُونُ صَدَاقًا لِمُسْلِمَةٍ وَلَا فِي نِكَاحِ مُسْلِمٍ فَيَبْطُلُ وَيَرْجِعُ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ ( أَوْ ) لَمْ ( يُسَمِّ ) لَهَا ( مَهْرًا ) فِي نِكَاحِهَا ( فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ) ; لِأَنَّهُ نِكَاحٌ خَلَا عَنْ تَسْمِيَةٍ فَوَجَبَ فِيهِ مَهْرُ الْمِثْلِ كَالْمُسْلِمَةِ ; لِئَلَّا تَصِيرَ كَالْمَوْهُوبَةِ .