[ ص: 58 ] ( ويحرم ) الخلع إن عضلها لتختلع ( ولا يصح ) الخلع ( إن عضلها ) أي :
nindex.php?page=treesubj&link=11482_11503ضربها أو ضيق عليها أو منعها حقها من نفقة أو كسوة أو قسم ونحوه ( لتختلع ) منه لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن } الآية ; ولأنها مكرهة إذن على بذل العوض بغير حق فلم يستحق أخذه منها للنهي عنه وهو يقتضي الفساد .
[ ص: 58 ] ( وَيَحْرُمُ ) الْخُلْعُ إنْ عَضَلَهَا لِتَخْتَلِعَ ( وَلَا يَصِحُّ ) الْخُلْعُ ( إنْ عَضَلَهَا ) أَيْ :
nindex.php?page=treesubj&link=11482_11503ضَرَبَهَا أَوْ ضَيَّقَ عَلَيْهَا أَوْ مَنَعَهَا حَقَّهَا مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ قَسْمٍ وَنَحْوِهِ ( لِتَخْتَلِعَ ) مِنْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا أَتَيْتُمُوهُنَّ } الْآيَةُ ; وَلِأَنَّهَا مُكْرَهَةٌ إذَنْ عَلَى بَذْلِ الْعِوَضِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَمْ يَسْتَحِقَّ أَخْذَهُ مِنْهَا لِلنَّهْيِ عَنْهُ وَهُوَ يَقْتَضِي الْفَسَادَ .