( وكره )
nindex.php?page=treesubj&link=11539خلع زوجته ( بأكثر مما أعطاها ) روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث
جميلة " ولا تزدد " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه [ ص: 62 ] ، ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8214أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها } رواه
أبو حفص بإسناده ولا يحرم ذلك لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فلا جناح عليهما فيما افتدت به } ، وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ " اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=8علي " .
( وَكُرِهَ )
nindex.php?page=treesubj&link=11539خُلْعُ زَوْجَتِهِ ( بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا ) رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيث
جَمِيلَةَ " وَلَا تَزْدَدْ " رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ [ ص: 62 ] ، ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8214أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا } رَوَاهُ
أَبُو حَفْصٍ بِإِسْنَادِهِ وَلَا يَحْرُمُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } ، وَقَالَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=10718الرُّبَيِّعِ بِنْتُ مُعَوِّذٍ " اخْتَلَعْت مِنْ زَوْجِي بِمَا دُونَ عِقَاصِ رَأْسِي فَأَجَازَ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيَّ " .