( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=9885لم يقتل ) أحد من المحاربين أحدا ( ولا أخذ مالا ) يبلغ نصابا لا شبهة له فيه من حرزه ( نفي وشرد ولو قنا ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33أو ينفوا من الأرض } وما تقدم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " أن النفي لا يكون إلا في هذه الحال ، ولأن المناسب أن يكون الأخف بإزاء الأخف ، ومنه علم أن أو في الآية ليست للتخيير ولا للشك بل للتنويع ( فلا يترك يأوي إلى بلد حتى تظهر توبته ) عن قطع الطريق ( وتنفى الجماعة متفرقة ) كل إلى جهة لئلا يجتمعوا على المحاربة ثانيا
( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=9885لَمْ يَقْتُلْ ) أَحَدٌ مِنْ الْمُحَارِبِينَ أَحَدًا ( وَلَا أَخَذَ مَالًا ) يَبْلُغُ نِصَابًا لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ مِنْ حِرْزِهِ ( نُفِيَ وَشُرِّدَ وَلَوْ قِنًّا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33أَوْ يُنْفَوْا مِنْ الْأَرْضِ } وَمَا تَقَدَّمَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّ النَّفْيَ لَا يَكُونُ إلَّا فِي هَذِهِ الْحَالِ ، وَلِأَنَّ الْمُنَاسِبَ أَنْ يَكُونَ الْأَخَفُّ بِإِزَاءِ الْأَخَفِّ ، وَمِنْهُ عُلِمَ أَنَّ أَوْ فِي الْآيَةِ لَيْسَتْ لِلتَّخْيِيرِ وَلَا لِلشَّكِّ بَلْ لِلتَّنْوِيعِ ( فَلَا يُتْرَكُ يَأْوِي إلَى بَلَدٍ حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ ) عَنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ ( وَتُنْفَى الْجَمَاعَةُ مُتَفَرِّقَةً ) كُلٌّ إلَى جِهَةٍ لِئَلَّا يَجْتَمِعُوا عَلَى الْمُحَارَبَةِ ثَانِيًا