( أحدها : البلوغ فلا تقبل )
nindex.php?page=treesubj&link=16105_15966الشهادة ( من صغير ) ذكر أو أنثى ، ( ولو ) كان الصغير ( في حال أهل العدالة ) بأن كان متصفا بما يتصف به المكلف العدل ( مطلقا ) أي : سواء شهد بعضهم على بعض أو في جراح ، إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282واستشهدوا شهيدين من رجالكم } والصبي ليس رجلا ، ولا يقبل قوله في حق نفسه ففي حق غيره أولى ، ولأنه غير كامل العقل
( أَحَدُهَا : الْبُلُوغُ فَلَا تُقْبَلُ )
nindex.php?page=treesubj&link=16105_15966الشَّهَادَةُ ( مِنْ صَغِيرٍ ) ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، ( وَلَوْ ) كَانَ الصَّغِيرُ ( فِي حَالِ أَهْلِ الْعَدَالَةِ ) بِأَنْ كَانَ مُتَّصِفًا بِمَا يَتَّصِفُ بِهِ الْمُكَلَّفُ الْعَدْلُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ : سَوَاءٌ شَهِدَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ أَوْ فِي جِرَاحٍ ، إذَا شَهِدُوا قَبْلَ الِافْتِرَاقُ عَنْ الْحَالِ الَّتِي تَجَارَحُوا عَلَيْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ } وَالصَّبِيُّ لَيْسَ رَجُلًا ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَفِي حَقِّ غَيْرِهِ أَوْلَى ، وَلِأَنَّهُ غَيْرُ كَامِلِ الْعَقْلِ