وقوله تعالى :
nindex.php?page=treesubj&link=28975_11160_25987_34324_34361_34421_34423nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا الآية ، قد اقتضت هذه الآية إيجاب
nindex.php?page=treesubj&link=17945المهر لها تمليكا صحيحا nindex.php?page=treesubj&link=17945ومنع الزوج أن يأخذ منها شيئا مما أعطاها ، وأخبر أن ذلك سالم لها سواء استبدل بها أو أمسكها ، وأنه محظور عليه أخذ شيء منه إلا بما أباح الله تعالى به أخذ مال الغير في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وظاهره يقتضي حظر أخذ شيء منه بعد الخلوة ، فيحتج به في إيجاب
nindex.php?page=treesubj&link=17945كمال المهر إذا طلق بعد الخلوة لعموم اللفظ في حظر الأخذ في كل حال إلا ما خصه الدليل ؛ وقد خص قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إذا
nindex.php?page=treesubj&link=11174طلق قبل الخلوة في سقوط نصف المهر ؛ لأنه لا خلاف أن ذلك مراد إذا طلق قبل الخلوة . وقد اختلف في الخلوة هل هي المسيس المراد بالآية أو المسيس الجماع ؟ واللفظ محتمل للأمرين ؛ لأن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر وغيرهما من الصحابة قد تأولوه
[ ص: 48 ] عليها ، وتأوله
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود على الجماع ، فلا يخص عموم قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20فلا تأخذوا منه شيئا بالاحتمال .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=treesubj&link=28975_11160_25987_34324_34361_34421_34423nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا الْآيَةَ ، قَدِ اقْتَضَتْ هَذِهِ الْآيَةُ إِيجَابَ
nindex.php?page=treesubj&link=17945الْمَهْرِ لَهَا تَمْلِيكًا صَحِيحًا nindex.php?page=treesubj&link=17945وَمَنْعَ الزَّوْجِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا مِمَّا أَعْطَاهَا ، وَأَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ سَالِمٌ لَهَا سَوَاءٌ اسْتَبْدَلَ بِهَا أَوْ أَمْسَكَهَا ، وَأَنَّهُ مَحْظُورٌ عَلَيْهِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ إِلَّا بِمَا أَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ أَخْذَ مَالِ الْغَيْرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَظَاهِرُهُ يَقْتَضِي حَظْرَ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ الْخَلْوَةِ ، فَيُحْتَجُّ بِهِ فِي إِيجَابِ
nindex.php?page=treesubj&link=17945كَمَالِ الْمَهْرِ إِذَا طَلَّقَ بَعْدَ الْخَلْوَةِ لِعُمُومِ اللَّفْظِ فِي حَظْرِ الْأَخْذِ فِي كُلِّ حَالٍ إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ ؛ وَقَدْ خَصَّ قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=11174طَلَّقَ قَبْلَ الْخَلْوَةِ فِي سُقُوطِ نِصْفِ الْمَهْرِ ؛ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّ ذَلِكَ مُرَادٌ إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ الْخَلْوَةِ . وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الْخَلْوَةِ هَلْ هِيَ الْمَسِيسُ الْمُرَادُ بِالْآيَةِ أَوِ الْمَسِيسُ الْجِمَاعُ ؟ وَاللَّفْظُ مُحْتَمِلٌ لِلْأَمْرَيْنِ ؛ لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيًّا nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ وَغَيْرَهُمَا مِنَ الصَّحَابَةِ قَدْ تَأَوَّلُوهُ
[ ص: 48 ] عَلَيْهَا ، وَتَأَوَّلَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَلَى الْجِمَاعِ ، فَلَا يَخُصُّ عُمُومَ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا بِالِاحْتِمَالِ .