قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1غير محلي الصيد وأنتم حرم قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : فمن الناس من يحمله على معنى : إلا ما يتلى عليكم من أكل الصيد وأنتم حرم ؛ فيكون المستثنى بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1إلا ما يتلى عليكم هو الصيد الذي حرمه على المحرمين . وهذا تأويل يؤدي إلى إسقاط حكم الاستثناء الثاني ، وهو قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1غير محلي الصيد وأنتم حرم ويجعله بمنزلة قوله : إلا ما يتلى عليكم ، وهو
nindex.php?page=treesubj&link=17048_17047تحريم الصيد على المحرم ؛ وذلك تعسف في التأويل . ويوجب ذلك أيضا أن يكون الاستثناء من إباحة بهيمة الأنعام مقصورا على الصيد ، وقد علمنا أن الميتة من بهيمة الأنعام مستثناة من الإباحة ؛ فهذا تأويل لا وجه له . ثم لا يخلو من أن يكون قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1غير محلي الصيد وأنتم حرم مستثنى مما يليه من الاستثناء ، فيصير بمنزلة قوله : إلا ما يتلى عليكم إلا محلي الصيد وأنتم حرم ؛ ولو كان كذلك لوجب أن يكون موجبا لإباحة الصيد في الإحرام ؛ لأنه استثناء من
[ ص: 291 ] المحظور ؛ إذ كان مثل قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1إلا ما يتلى عليكم سوى الصيد مما قد بين وسيبين تحريمه في الثاني ، أو أن يكون معناه : أوفوا بالعقود غير محلي الصيد وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم .
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ : فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَحْمِلُهُ عَلَى مَعْنَى : إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ مِنْ أَكْلِ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ؛ فَيَكُونُ الْمُسْتَثْنَى بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ هُوَ الصَّيْدَ الَّذِي حَرَّمَهُ عَلَى الْمُحْرِمِينَ . وَهَذَا تَأْوِيلٌ يُؤَدِّي إِلَى إِسْقَاطِ حُكْمِ الِاسْتِثْنَاءِ الثَّانِي ، وَهُوَ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَيَجْعَلُهُ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ : إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ، وَهُوَ
nindex.php?page=treesubj&link=17048_17047تَحْرِيمُ الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرِمِ ؛ وَذَلِكَ تَعَسُّفٌ فِي التَّأْوِيلِ . وَيُوجِبُ ذَلِكَ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ إِبَاحَةِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ مَقْصُورًا عَلَى الصَّيْدِ ، وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ الْمَيْتَةَ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ مُسْتَثْنَاةٌ مِنَ الْإِبَاحَةِ ؛ فَهَذَا تَأْوِيلٌ لَا وَجْهَ لَهُ . ثُمَّ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مُسْتَثْنًى مِمَّا يَلِيهِ مِنَ الِاسْتِثْنَاءِ ، فَيَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ : إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ إِلَّا مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ؛ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مُوجِبًا لِإِبَاحَةِ الصَّيْدِ فِي الْإِحْرَامِ ؛ لِأَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مِنَ
[ ص: 291 ] الْمَحْظُورِ ؛ إِذْ كَانَ مِثْلَ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ سِوَى الصَّيْدِ مِمَّا قَدْ بُيِّنَ وَسَيُبَيَّنُ تَحْرِيمُهُ فِي الثَّانِي ، أَوْ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ .