nindex.php?page=treesubj&link=23495_32468_33313_34233_34405_34435_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=8وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=8وإذا حضر القسمة أولو القربى في هذه القسمة قولان .
أحدهما: قسمة الميراث بعد موت الموروث ، فعلى هذا يكون الخطاب للوارثين ، وبهذا قال الأكثرون ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
والثاني: أنها
nindex.php?page=treesubj&link=14245وصية الميت قبل موته ، فيكون مأمورا بأن يعين لمن لا يرثه شيئا ، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16327وابن زيد . قال المفسرون: والمراد بأولي القربى: الذين لا يرثون ،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=8 "فارزقوهم منه" أي: أعطوهم منه ، وقيل: أطعموهم ، وهذا على الاستحباب عند الأكثرين ، وذهب قوم إلى أنه واجب في المال ، فإن كان الورثة كبارا ، تولوا إعطاءهم ، وإن كانوا صغارا ، تولى ذلك عنهم ولي مالهم ، فروي عن
عبيدة أنه قسم مال أيتام ، فأمر بشاة ، فاشتريت من مالهم ، وبطعام فصنع ، وقال: لولا هذه الآية لأحببت أن يكون من مالي وكذلك فعل
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين في أيتام وليهم ، وكذلك روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: أن ما تضمنته هذه الآية واجب .
وفي "القول المعروف" أربعة أقوال .
أحدها: أن يقول: لهم الولي حين يعطيهم: خذ بارك الله فيك ، رواه
سالم الأفطس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابن جبير . [ ص: 20 ] والثاني: أن يقول: الولي: إنه مال يتامى ، ومالي فيه شيء ، رواه
أبو بشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابن جبير . وفي رواية أخرى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابن جبير ، قال: إن كان الميت أوصى لهم بشيء أنفذت لهم وصيتهم ، وإن كان الورثة كبارا رضخوا لهم ، وإن كانوا صغارا ، قال وليهم: إني لست أملك هذا المال ، إنما هو للصغار ، فذلك القول المعروف .
والثالث: أنه العدة الحسنة ، وهو أن يقول: لهم أولياء الورثة: إن هؤلاء الورثة صغار ، فإذا بلغوا ، أمرناهم أن يعرفوا حقكم ، رواه
عطاء بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابن جبير .
والرابع: أنهم يعطون من المال ، ويقال لهم عند قسمة الأرضين والرقيق: بورك فيكم ، وهذا القول المعروف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي: أدركنا الناس يفعلون هذا .
فصل
اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على قولين .
أحدهما: أنها محكمة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس [ ص: 21 ] nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبي العالية ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وقد ذكرنا أن ما تضمنته من الأمر مستحب عند الأكثرين ، وواجب عند بعضهم .
والقول الثاني: أنها منسوخة نسخها قوله: "يوصيكم الله في أولادكم" رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة في آخرين .
nindex.php?page=treesubj&link=23495_32468_33313_34233_34405_34435_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=8وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=8وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى فِي هَذِهِ الْقِسْمَةِ قَوْلَانِ .
أَحَدُهُمَا: قِسْمَةُ الْمِيرَاثِ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْرُوثِ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْخِطَابُ لِلْوَارِثِينَ ، وَبِهَذَا قَالَ الْأَكْثَرُونَ ، مِنْهُمُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنُ ، nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيُّ .
وَالثَّانِي: أَنَّهَا
nindex.php?page=treesubj&link=14245وَصِيَّةُ الْمَيِّتِ قَبْلَ مَوْتِهِ ، فَيَكُونُ مَأْمُورًا بِأَنْ يُعِيِّنَ لِمَنْ لَا يَرِثُهُ شَيْئًا ، رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=16327وَابْنِ زَيْدٍ . قَالَ الْمُفَسِّرُونَ: وَالْمُرَادُ بِأُولِي الْقُرْبَى: الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=8 "فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ" أَيْ: أَعْطَوْهُمْ مِنْهُ ، وَقِيلَ: أَطْعِمُوهُمْ ، وَهَذَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ ، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ فِي الْمَالِ ، فَإِنْ كَانَ الْوَرَثَةُ كِبَارًا ، تَوَلَّوْا إِعْطَاءَهُمْ ، وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا ، تَوَلَّى ذَلِكَ عَنْهُمْ وَلِيُّ مَالِهِمْ ، فَرُوِيَ عَنْ
عُبَيْدَةَ أَنَّهُ قَسَّمَ مَالَ أَيْتَامٍ ، فَأَمَرَ بِشَاةٍ ، فَاشْتُرِيَتْ مِنْ مَالِهِمْ ، وَبِطَعَامٍ فَصَنَعَ ، وَقَالَ: لَوْلَا هَذِهِ الْآَيَةُ لَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَالِي وَكَذَلِكَ فَعَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=16972مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ فِي أَيْتَامِ وَلِيِّهِمْ ، وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ: أَنَّ مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْآَيَةُ وَاجِبٌ .
وَفِي "الْقَوْلِ الْمَعْرُوفِ" أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ .
أَحَدُهَا: أَنْ يَقُولَ: لَهُمُ الْوَلِيُّ حِينَ يُعْطِيهِمْ: خُذْ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ ، رَوَاهُ
سَالِمٌ الْأَفْطَسُ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابْنِ جُبَيْرٍ . [ ص: 20 ] وَالثَّانِي: أَنْ يَقُولَ: الْوَلِيُّ: إِنَّهُ مَالُ يَتَامَى ، وَمَالِي فِيهِ شَيْءٌ ، رَوَاهُ
أَبُو بِشْرٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابْنِ جُبَيْرٍ . وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ: إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ أَوْصَى لَهُمْ بِشَيْءٍ أَنْفَذْتُ لَهُمْ وَصِيَّتَهُمْ ، وَإِنْ كَانَ الْوَرَثَةُ كِبَارًا رَضَخُوا لَهُمْ ، وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا ، قَالَ وَلِيُّهُمْ: إِنِّي لَسْتُ أَمْلِكُ هَذَا الْمَالَ ، إِنَّمَا هُوَ لِلصِّغَارِ ، فَذَلِكَ الْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ .
وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ الْعُدَّةُ الْحَسَنَةُ ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: لَهُمْ أَوْلِيَاءُ الْوَرَثَةِ: إِنَّ هَؤُلَاءِ الْوَرَثَةَ صِغَارٌ ، فَإِذَا بَلَغُوا ، أَمَرْنَاهُمْ أَنْ يَعْرِفُوا حَقَّكُمْ ، رَوَاهُ
عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابْنِ جُبَيْرٍ .
وَالرَّابِعُ: أَنَّهُمْ يُعْطَوْنَ مِنَ الْمَالِ ، وَيُقَالُ لَهُمْ عِنْدَ قِسْمَةِ الْأَرَضِينَ وَالرَّقِيقِ: بُورِكَ فِيكُمْ ، وَهَذَا الْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخْعِيُّ: أَدْرَكْنَا النَّاسَ يَفْعَلُونَ هَذَا .
فَصْلٌ
اخْتَلَفَ عُلَمَاءُ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ فِي هَذِهِ الْآَيَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ .
أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا مَحْكَمَةٌ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=110أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ [ ص: 21 ] nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنِ ، nindex.php?page=showalam&ids=11873وَأَبِي الْعَالِيَةِ ، nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيِّ ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخْعِيِّ ، nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيِّ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَا تَضَمَّنَتْهُ مِنَ الْأَمْرِ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ ، وَوَاجِبٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ نَسَخَهَا قَوْلُهُ: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ" رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، nindex.php?page=showalam&ids=16584وَعِكْرِمَةَ ، nindex.php?page=showalam&ids=14676وَالضَّحَّاكِ ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ فِي آخَرِينَ .