275- وقوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=17295_19257_27521_28640_28800_30431_30437_30525_34513_4419_5366_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وأحل الله البيع وحرم الربا أصل في
nindex.php?page=treesubj&link=4419إباحة البيع بأنواعه إلا ما دل دليل على تحريمه وتحريم الربا بأنواعه إلا ما خصه دليل.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275فله ما سلف إلى قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=278وذروا ما بقي من الربا فيه أن من
nindex.php?page=treesubj&link=5421_19257أسلم وقد أربى فإن كان قبض فهو له وإن لم يقبض لم يحل له أن يقبضه ، واستدل به على أن
nindex.php?page=treesubj&link=8094العقود الواقعة في دار الحرب لا تتبع بعد الإسلام بالنقض.
275- وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=17295_19257_27521_28640_28800_30431_30437_30525_34513_4419_5366_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا أَصْلٌ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=4419إِبَاحَةِ الْبَيْعِ بِأَنْوَاعِهِ إِلَّا مَا دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَتَحْرِيمِ الرِّبَا بِأَنْوَاعِهِ إِلَّا مَا خَصَّهُ دَلِيلٌ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275فَلَهُ مَا سَلَفَ إِلَى قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=278وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا فِيهِ أَنَّ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=5421_19257أَسْلَمَ وَقَدْ أَرْبَى فَإِنْ كَانَ قَبَضَ فَهُوَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَقْبِضَهُ ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=8094الْعُقُودَ الْوَاقِعَةَ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَا تُتَّبَعُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ بِالنَّقْضِ.