50- قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=28723_28861_29694_31070_31078_33368_34220_29004nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50إنا أحللنا لك أزواجك الآية. فيها إباحة نكاح والد العمومة والخؤولة.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وامرأة مؤمنة الآية. فيها
nindex.php?page=treesubj&link=11473_24780من خصائصه صلى الله عليه وسلم النكاح بلفظ الهبة وبلا مهر ولا ولي وليس ذلك لغيره وبذلك فسره
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه فسره بلا مهر فقط.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: من الولي والصداق والشاهدين وأن لا يزاد على الأربع أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس: وذهب بعضهم إلى أن الرجم الذي كان يقرأ في سورة الأحزاب داخل في هذه الآية.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وما ملكت أيمانهم فسر بالاستبراء وليس له في القرآن ذكر إلا هنا.
50- قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=28723_28861_29694_31070_31078_33368_34220_29004nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الْآيَةَ. فِيهَا إِبَاحَةُ نِكَاحِ وَالِدِ الْعُمُومَةِ وَالْخُؤُولَةِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً الْآيَةَ. فِيهَا
nindex.php?page=treesubj&link=11473_24780مِنْ خَصَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ وَبِلَا مَهْرٍ وَلَا وَلِيٍّ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ وَبِذَلِكَ فَسَّرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزَّهْرِيُّ أَنَّهُ فَسَّرَهُ بِلَا مَهْرٍ فَقَطْ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ: مِنَ الْوَلِيِّ وَالصَّدَاقِ وَالشَّاهِدَيْنِ وَأَنْ لَا يُزَادُ عَلَى الْأَرْبَعِ أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابْنُ الْفُرْسِ: وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الرَّجْمَ الَّذِي كَانَ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ دَاخِلٌ فِي هَذِهِ الْآيَةِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فُسِّرَ بِالِاسْتِبْرَاءِ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْقُرْآنِ ذِكْرٌ إِلَّا هُنَا.