[ ص: 85 ] (أحكام في الأسرة )
اشتملت هذه السورة على أحكام كثيرة في الأسرة منها :
(أ )
nindex.php?page=treesubj&link=11005النكاح بين المشركات والمؤمنين ، فحرم الله تعالى أن ينكح المسلم مشركة ، وأن تنكح المسلمة مشركا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون .
(ب ) أن
nindex.php?page=treesubj&link=32545الحائض يحرم الدخول بها في حيضها ; لأنه أذى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن
(جـ ) أنه
nindex.php?page=treesubj&link=11874يحرم على الرجل أن يحلف ألا يأتي امرأته أربعة أشهر ، فإن مضت ولم يأتها فقد عزم الطلاق (فتطلق ) والله سميع عليم .
(د ) أن
nindex.php?page=treesubj&link=11728_12435عدة المطلقة بعد الدخول ثلاثة قروء ، وقبل أن تنتهي بعولتهن أحق بردهن إن أرادوا إصلاحا ، وللمرأة من الحقوق مثل الذي عليها من الواجبات .
(هـ ) وأن
nindex.php?page=treesubj&link=11733الطلاق الذي تجوز الرجعة فيه اثنتان فإن طلقها الثالثة من بعد ، فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره .
(و ) أنه
nindex.php?page=treesubj&link=11529يجوز للمرأة أن تفتدي نفسها بمال تدفعه nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به
(ز ) أنه
nindex.php?page=treesubj&link=11114لا يحل للزوج إذا طلق وانتهت العدة أن يمنع المرأة من الزواج ، وكذلك لا يجوز للولي ذلك .
ومن الأحكام في الأسرة أيضا أن
nindex.php?page=treesubj&link=27249مدة الرضاعة الكاملة حولان كاملان لمن أراد أن يتم الرضاعة ، وعلى الأب رزق المرضع وكسوتها بالمعروف ، وعلى من يليه
[ ص: 86 ] من الورثة مثل ذلك ، وأن
nindex.php?page=treesubj&link=12872استرضاع غير الأم جائز عن تراض منهما وتشاور ، وأن إنهاء الرضاع يكون برضا . وقد ذكر سبحانه وتعالى
nindex.php?page=treesubj&link=12537عدة المتوفى عنها زوجها الحائل غير الحامل ، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام قمرية ، وأنه تجوز خطبتها في بحر العدة تعريضا لا تصريحا .
(ح ) أن الرجل إن
nindex.php?page=treesubj&link=25621_13049_11184_11228_11167طلق من تزوجها قبل الدخول فلها نصف المهر ، إذا كان قد سمى مهرا ، وإن كان لم يسم مهرا ، فلها المتعة ، وهي قدر من المال أو الكسوة يناسب حالهما ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره
وقد ذكر سبحانه أن التي يموت زوجها تبقى في بيته سنة ولا يخرجها أحد متاعا بالمعروف حقا على المحسنين .
وقد ذكر سبحانه في أثناء أحكام الأسرة الأمر بالصلاة القيمة التي لا اعوجاج فيها .
* * *
[ ص: 85 ] (أَحْكَامٌ فِي الْأُسْرَةِ )
اشْتَمَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ عَلَى أَحْكَامٍ كَثِيرَةٍ فِي الْأُسْرَةِ مِنْهَا :
(أَ )
nindex.php?page=treesubj&link=11005النِّكَاحُ بَيْنَ الْمُشْرِكَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ ، فَحَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَنْكِحَ الْمُسْلِمُ مُشْرِكَةً ، وَأَنْ تُنْكَحَ الْمُسْلِمَةُ مُشْرِكًا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ .
(بَ ) أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=32545الْحَائِضَ يَحْرُمُ الدُّخُولُ بِهَا فِي حَيْضِهَا ; لِأَنَّهُ أَذًى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ
(جَـ ) أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=11874يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَحْلِفَ أَلَّا يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ مَضَتْ وَلَمْ يَأْتِهَا فَقَدْ عَزَمَ الطَّلَاقَ (فَتُطَلَّقُ ) وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .
(دَ ) أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11728_12435عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، وَقَبْلَ أَنْ تَنْتَهِيَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ، وَلِلْمَرْأَةِ مِنَ الْحُقُوقِ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهَا مِنَ الْوَاجِبَاتِ .
(هَـ ) وَأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11733الطَّلَاقَ الَّذِي تَجُوزُ الرَّجْعَةُ فِيهِ اثْنَتَانِ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ مِنْ بَعْدُ ، فَلَا تَحِلُّ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
(وَ ) أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=11529يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَفْتَدِيَ نَفْسَهَا بِمَالٍ تَدْفَعُهُ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
(زَ ) أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=11114لَا يَحِلُّ لِلزَّوْجِ إِذَا طَلَّقَ وَانْتَهَتِ الْعِدَّةُ أَنْ يَمْنَعَ الْمَرْأَةَ مِنَ الزَّوَاجِ ، وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ ذَلِكَ .
وَمِنَ الْأَحْكَامِ فِي الْأُسْرَةِ أَيْضًا أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=27249مُدَّةَ الرَّضَاعَةِ الْكَامِلَةَ حَوْلَانِ كَامِلَانِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ، وَعَلَى الْأَبِ رِزْقُ الْمُرْضِعِ وَكَسَوْتُهَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَعَلَى مَنْ يَلِيهِ
[ ص: 86 ] مِنَ الْوَرَثَةِ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=12872اسْتِرْضَاعَ غَيْرِ الْأُمِّ جَائِزٌ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ ، وَأَنَّ إِنْهَاءَ الرِّضَاعِ يَكُونُ بِرِضًا . وَقَدْ ذَكَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
nindex.php?page=treesubj&link=12537عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَائِلِ غَيْرِ الْحَامِلِ ، وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةُ أَيَّامٍ قَمَرِيَّةٍ ، وَأَنَّهُ تَجُوزُ خِطْبَتُهَا فِي بَحْرِ الْعِدَّةِ تَعْرِيضًا لَا تَصْرِيحًا .
(حَ ) أَنَّ الرَّجُلَ إِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=25621_13049_11184_11228_11167طَلَّقَ مَنْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ، إِذَا كَانَ قَدْ سَمَّى مَهْرًا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُسَمِّ مَهْرًا ، فَلَهَا الْمُتْعَةُ ، وَهِيَ قَدْرٌ مِنَ الْمَالِ أَوِ الْكُسْوَةِ يُنَاسِبُ حَالَهُمَا ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ
وَقَدْ ذَكَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ الَّتِي يَمُوتُ زَوْجُهَا تَبْقَى فِي بَيْتِهِ سَنَةً وَلَا يُخْرِجُهَا أَحَدٌ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ .
وَقَدْ ذَكَرَ سُبْحَانَهُ فِي أَثْنَاءِ أَحْكَامِ الْأُسْرَةِ الْأَمْرَ بِالصَّلَاةِ الْقَيِّمَةِ الَّتِي لَا اعْوِجَاجَ فِيهَا .
* * *