[ ص: 187 - 190 ] ( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=11869_11885قال الرجل لامرأته والله لا أقربك أو قال والله لا أقربك أربعة أشهر فهو مول ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر } الآية ( فإن
nindex.php?page=treesubj&link=12002_11919وطئها في الأربعة الأشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارة ) لأن الكفارة موجب الحنث ( وسقط الإيلاء )
[ ص: 191 ] لأن اليمين ترتفع بالحنث
nindex.php?page=treesubj&link=11869_11885
[ ص: 187 - 190 ] ( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=11869_11885قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك أَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَهُوَ مُولٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ } الْآيَةُ ( فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12002_11919وَطِئَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ وَلَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ ) لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ مُوجِبُ الْحِنْثِ ( وَسَقَطَ الْإِيلَاءُ )
[ ص: 191 ] لِأَنَّ الْيَمِينَ تَرْتَفِعُ بِالْحِنْثِ
nindex.php?page=treesubj&link=11869_11885