nindex.php?page=treesubj&link=26356_14947 ( ووقته ) أي الاختبار ( قبل البلوغ ) الآية {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وابتلوا اليتامى } واليتم يكون قبل البلوغ ، والمراد بالقبلية : الزمن المقارب للبلوغ بحيث يظهر رشده ليسلم إليه المال كما أشار إليه
الإمام عن الأصحاب ( وقيل بعده ) ليصح تصرفه ، ورد بأنه يؤدي إلى الحجر على البالغ الرشيد إلى اختباره وهو باطل ، والمخاطب بالاختبار على الأول كل ولي ، وعلى الثاني وجهان : أحدهما كذلك .
والثاني الحاكم فقط ، ونسب
الجوري الأول إلى عامة الأصحاب والثاني إلى
ابن سريج ( فعلى الأول الأصح ) بالرفع كما قاله
الشارح ( أنه لا يصح عقده ) لما مر من بطلان تصرفه ( بل ) يسلم إليه المال ، و ( يمتحن في المماكسة ، فإذا أراد العقد عقد الولي ) والثاني يصح عقده للحاجة ، وعلى الوجهين لو
nindex.php?page=treesubj&link=14962_14947تلف المال في يد الممتحن لم يضمنه وليه ; إذ هو مأمور بدفع ذلك له
nindex.php?page=treesubj&link=26356_14947 ( وَوَقْتُهُ ) أَيْ الِاخْتِبَارِ ( قَبْلَ الْبُلُوغِ ) الْآيَةَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَابْتَلُوا الْيَتَامَى } وَالْيُتْمُ يَكُونُ قَبْلَ الْبُلُوغِ ، وَالْمُرَادُ بِالْقَبْلِيَّةِ : الزَّمَنُ الْمُقَارِبُ لِلْبُلُوغِ بِحَيْثُ يَظْهَرُ رُشْدُهُ لِيُسَلَّمَ إلَيْهِ الْمَالُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ
الْإِمَامُ عَنْ الْأَصْحَابِ ( وَقِيلَ بَعْدَهُ ) لِيَصِحَّ تَصَرُّفُهُ ، وَرُدَّ بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى الْحَجْرِ عَلَى الْبَالِغِ الرَّشِيدِ إلَى اخْتِبَارِهِ وَهُوَ بَاطِلٌ ، وَالْمُخَاطَبُ بِالِاخْتِبَارِ عَلَى الْأَوَّلِ كُلُّ وَلِيٍّ ، وَعَلَى الثَّانِي وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا كَذَلِكَ .
وَالثَّانِي الْحَاكِمُ فَقَطْ ، وَنَسَبَ
الْجُورِيُّ الْأَوَّلَ إلَى عَامَّةِ الْأَصْحَابِ وَالثَّانِي إلَى
ابْنِ سُرَيْجٍ ( فَعَلَى الْأَوَّلِ الْأَصَحُّ ) بِالرَّفْعِ كَمَا قَالَهُ
الشَّارِحُ ( أَنَّهُ لَا يَصِحُّ عَقْدُهُ ) لِمَا مَرَّ مِنْ بُطْلَانِ تَصَرُّفِهِ ( بَلْ ) يُسَلَّمُ إلَيْهِ الْمَالُ ، وَ ( يُمْتَحَنُ فِي الْمُمَاكَسَةِ ، فَإِذَا أَرَادَ الْعَقْدَ عَقَدَ الْوَلِيُّ ) وَالثَّانِي يَصِحُّ عَقْدُهُ لِلْحَاجَةِ ، وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=14962_14947تَلِفَ الْمَالُ فِي يَدِ الْمُمْتَحِنِ لَمْ يَضْمَنْهُ وَلِيُّهُ ; إذْ هُوَ مَأْمُورٌ بِدَفْعِ ذَلِكَ لَهُ