ثم شرع في الحكم الثاني وهو ما يستبيحه بالتيمم فقال ( ولا يصلي بتيمم غير فرض ) سواء أكان تيممه عن حدث أصغر أم أكبر ، وسواء أكان لمرض أم لفقد ماء ، وسواء أكان بالغا أم صبيا .
نعم لو
nindex.php?page=treesubj&link=338تيمم [ ص: 311 ] للفرض ثم بلغ لم يصل به الفرض لأن صلاته نفل كما صححه في التحقيق عملا بالاحتياط في حقه في الموضعين .
وسواء أكان الفرض أداء أم قضاء لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إذا قمتم إلى الصلاة } إلى قوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فتيمموا } فاقتضى وجوب الطهر لكل صلاة خرج الوضوء بالسنة فبقي التيمم على مقتضاه .
ولما .
روى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال " يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث " ولما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال " من السنة أن لا يصلي بتيمم واحد إلا صلاة واحدة ، ثم يحدث للثانية تيمما " والسنة في كلام الصحابي تنصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومفهوم قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9092أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت } يدل عليه ، ولأنه طهارة ضرورة فتتقدر بقدرها .
لا يقال : لو عبر بقوله ولا يؤدي بتيمم غير فرض كان أولى ليشمل الطوافين والطواف والصلاة لأنا نقول : لو عبر بذلك لورد عليه
nindex.php?page=treesubj&link=338تمكين المرأة حليلها مرارا متعددة بتيمم واحد فإنه جائز مع أن كل مرة فرض عليها ، وعبارته حينئذ تقتضي عدم ذلك وليس بصحيح ، بخلاف ما عبر به فإنه سالم من ذلك غايته أنه لم يدخل في العبارة ما سوى الصلاة ، بل حكمه مسكوت عنه وليس بمضر ،
nindex.php?page=treesubj&link=338_23309ولا يجمع بين الجمعة وخطبتها بتيمم واحد كما رجحاه وهو المعتمد ، لأن الخطبة وإن كانت فرض كفاية قد التحقت بفرائض الأعيان لما قيل إنها بدل عن ركعتين والصحيح لا يقطع النظر عن مقابله وإنما جمع بين الخطبتين بتيمم واحد مع أنهما فرضان لكونهما في حكم شيء واحد ، وعلم من ذلك أن الخطيب يحتاج إلى تيممين ، وأنه لو تيمم للجمعة فله أن يخطب به ولا يصلي الجمعة به ، وأنه لو تيمم للخطبة فلم يخطب فله أن يصلي به الجمعة وإن كانت دون ما فعله به لما تقدم من أنها ألحقت بفرض العين ، وشمل كلامه
nindex.php?page=treesubj&link=338_727المتيمم للجنابة عند عجزه عن الماء إذا تجردت جنابته عن الحدث فإنه لا يصلي به غير فرض كما مر في باب أسباب الحدث ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=338_335تيمم عن حدث أكبر ثم أحدث حدثا أصغر انتقض طهره الأصغر لا الأكبر
[ ص: 312 ] كما لو أحدث بعد غسله فيحرم عليه ما يحرم على المحدث .
ويستمر تيممه عن الحدث الأكبر حتى يجد الماء بلا مانع ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=27266غسل جنب كل بدنه سوى رجليه ثم فقد الماء وحصل له حدث أصغر وتيمم له ثم وجد ماء يكفي رجليه فقط تعين لهما ولا يبطل تيممه .
ولو
nindex.php?page=treesubj&link=336_27266تيمم أولا لتمام غسله ثم أحدث وتيمم له ثم وجد كافيهما بطل تيممه ، ويجوز للرجل
nindex.php?page=treesubj&link=25642جماع أهله ، وإن علم عدم الماء وقت الصلاة فيتيمم ويصلي من غير إعادة .
ثُمَّ شَرَعَ فِي الْحُكْمِ الثَّانِي وَهُوَ مَا يَسْتَبِيحُهُ بِالتَّيَمُّمِ فَقَالَ ( وَلَا يُصَلِّي بِتَيَمُّمٍ غَيْرِ فَرْضٍ ) سَوَاءٌ أَكَانَ تَيَمُّمُهُ عَنْ حَدَثٍ أَصْغَرَ أَمْ أَكْبَرَ ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ لِمَرَضٍ أَمْ لِفَقْدِ مَاءٍ ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ بَالِغًا أَمْ صَبِيًّا .
نَعَمْ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=338تَيَمَّمَ [ ص: 311 ] لِلْفَرْضِ ثُمَّ بَلَغَ لَمْ يَصِلْ بِهِ الْفَرْضُ لِأَنَّ صَلَاتَهُ نَفْلٌ كَمَا صَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ عَمَلًا بِالِاحْتِيَاطِ فِي حَقِّهِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ .
وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْفَرْضُ أَدَاءً أَمْ قَضَاءً لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ } إلَى قَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَتَيَمَّمُوا } فَاقْتَضَى وُجُوبُ الطُّهْرِ لِكُلِّ صَلَاةٍ خَرَجَ الْوُضُوءُ بِالسُّنَّةِ فَبَقِيَ التَّيَمُّمُ عَلَى مُقْتَضَاهُ .
وَلِمَا .
رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ قَالَ " يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ " وَلِمَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ " مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ إلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ يُحْدِثُ لِلثَّانِيَةِ تَيَمُّمًا " وَالسُّنَّةُ فِي كَلَامِ الصَّحَابِيِّ تَنْصَرِفُ إلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9092أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلَاةُ تَيَمَّمْت وَصَلَّيْت } يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَلِأَنَّهُ طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ فَتَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا .
لَا يُقَالُ : لَوْ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ وَلَا يُؤَدِّي بِتَيَمُّمٍ غَيْرَ فَرْضٍ كَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ الطَّوَافَيْنِ وَالطَّوَافَ وَالصَّلَاةَ لِأَنَّا نَقُولُ : لَوْ عَبَّرَ بِذَلِكَ لَوَرَدَ عَلَيْهِ
nindex.php?page=treesubj&link=338تَمْكِينُ الْمَرْأَةِ حَلِيلَهَا مِرَارًا مُتَعَدِّدَةً بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ جَائِزٌ مَعَ أَنَّ كُلَّ مَرَّةٍ فَرْضٌ عَلَيْهَا ، وَعِبَارَتُهُ حِينَئِذٍ تَقْتَضِي عَدَمَ ذَلِكَ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ، بِخِلَافِ مَا عَبَّرَ بِهِ فَإِنَّهُ سَالِمٌ مِنْ ذَلِكَ غَايَتُهُ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْعِبَارَةِ مَا سِوَى الصَّلَاةِ ، بَلْ حُكْمُهُ مَسْكُوتٌ عَنْهُ وَلَيْسَ بِمُضِرٍّ ،
nindex.php?page=treesubj&link=338_23309وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَخُطْبَتِهَا بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ كَمَا رَجَّحَاهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ، لِأَنَّ الْخُطْبَةَ وَإِنْ كَانَتْ فَرْضَ كِفَايَةٍ قَدْ الْتَحَقَتْ بِفَرَائِضِ الْأَعْيَانِ لِمَا قِيلَ إنَّهَا بَدَلٌ عَنْ رَكْعَتَيْنِ وَالصَّحِيحُ لَا يَقْطَعُ النَّظَرَ عَنْ مُقَابِلِهِ وَإِنَّمَا جَمَعَ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٌ مَعَ أَنَّهُمَا فَرْضَانِ لِكَوْنِهِمَا فِي حُكْمِ شَيْءٍ وَاحِدٍ ، وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْخَطِيبَ يَحْتَاجُ إلَى تَيَمُّمَيْنِ ، وَأَنَّهُ لَوْ تَيَمَّمَ لِلْجُمُعَةِ فَلَهُ أَنْ يَخْطُبَ بِهِ وَلَا يُصَلِّي الْجُمُعَةَ بِهِ ، وَأَنَّهُ لَوْ تَيَمَّمَ لِلْخُطْبَةِ فَلَمْ يَخْطُبْ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ الْجُمُعَةَ وَإِنْ كَانَتْ دُونَ مَا فَعَلَهُ بِهِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهَا أُلْحِقَتْ بِفَرْضِ الْعَيْنِ ، وَشَمِلَ كَلَامُهُ
nindex.php?page=treesubj&link=338_727الْمُتَيَمِّمَ لِلْجَنَابَةِ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ الْمَاءِ إذَا تَجَرَّدَتْ جَنَابَتُهُ عَنْ الْحَدَثِ فَإِنَّهُ لَا يُصَلِّي بِهِ غَيْرَ فَرْضٍ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ أَسْبَابِ الْحَدَثِ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=338_335تَيَمَّمَ عَنْ حَدَثٍ أَكْبَرَ ثُمَّ أَحْدَثَ حَدَثًا أَصْغَرَ انْتَقَضَ طُهْرُهُ الْأَصْغَرُ لَا الْأَكْبَرُ
[ ص: 312 ] كَمَا لَوْ أَحْدَثَ بَعْدَ غُسْلِهِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ .
وَيَسْتَمِرُّ تَيَمُّمُهُ عَنْ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ بِلَا مَانِعٍ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=27266غَسَلَ جُنُبٌ كُلَّ بَدَنِهِ سِوَى رِجْلَيْهِ ثُمَّ فَقَدْ الْمَاءَ وَحَصَلَ لَهُ حَدَثٌ أَصْغَرُ وَتَيَمَّمَ لَهُ ثُمَّ وَجَدَ مَاءً يَكْفِي رِجْلَيْهِ فَقَطْ تَعَيَّنَ لَهُمَا وَلَا يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ .
وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=336_27266تَيَمَّمَ أَوَّلًا لِتَمَامِ غُسْلِهِ ثُمَّ أَحْدَثَ وَتَيَمَّمَ لَهُ ثُمَّ وَجَدَ كَافِيَهُمَا بَطَلَ تَيَمُّمُهُ ، وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ
nindex.php?page=treesubj&link=25642جِمَاعُ أَهْلِهِ ، وَإِنْ عَلِمَ عَدَمَ الْمَاءِ وَقْتَ الصَّلَاةِ فَيَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي مِنْ غَيْرِ إعَادَةٍ .