(
nindex.php?page=treesubj&link=26382_24889_26541المكره بأخذ المال لا يضمن ) ما أخذه ( إذا نوى ) الآخذ وقت الأخذ ( أنه يرد على صاحبه وإلا يضمن وإذا اختلفا ) أي المالك والمكره ( في النية فالقول للمكره مع يمينه ) ولا يضمن مجتبى . وفيه المكره على الأخذ والدفع إنما يبيعه ما دام حاضرا عنده المكره ، وإلا لم يحل لزوال القدرة والإلجاء بالبعد منه وبهذا تبين أنه لا عذر لأعوان الظلمة في الأخذ عند غيبة الأمير أو رسوله فليحفظ . [ فروع ] :
nindex.php?page=treesubj&link=26541_24889_26805أكره على أكل طعام نفسه إن جائعا لا رجوع
[ ص: 142 ] وإن شبعانا رجع بقيمته على المكره لحصول منفعة الأكل له في الأول لا الثاني .
nindex.php?page=treesubj&link=24889_27620قال أهل الحرب لنبي أخذوه : إن قلت لست بنبي تركناك وإلا قتلناك لا يسعه قول ذلك وإن
nindex.php?page=treesubj&link=24889_27620قيل لغير نبي : إن قلت هذا ليس بنبي تركنا نبيك وإن قلت نبي قتلناه وسعه لامتناع الكذب على الأنبياء .
nindex.php?page=treesubj&link=24889_27620قال حربي لرجل : إن دفعت جاريتك لأزني بها دفعت لك ألف أسير لم يحل .
nindex.php?page=treesubj&link=7397_24889أقر بعتق عبده مكرها لم يعتق في الأصح
nindex.php?page=treesubj&link=27620_24889، وهل الإكراه بأخذ المال معتبر شرعا ؟ ظاهر القنية نعم وفي الوهبانية : إن يقل المديون إني مرافع لتبرئ فالإكراه معنى مصور
وصح قوله إني مرافع إلخ قد غيرت بيت الوهبانية إلى قولي :
وإن يقل المديون إن لم تهبه لي أرافعك فالإكراه معنى مصور في الاستحسان إسلام مكره ولا قتل إن يرتد بعد ويجبر
ا هـ منه .
(
nindex.php?page=treesubj&link=26382_24889_26541الْمُكْرَهُ بِأَخْذِ الْمَالِ لَا يَضْمَنُ ) مَا أَخَذَهُ ( إذَا نَوَى ) الْآخِذُ وَقْتَ الْأَخْذِ ( أَنَّهُ يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ وَإِلَّا يَضْمَنُ وَإِذَا اخْتَلَفَا ) أَيْ الْمَالِكُ وَالْمُكْرَهُ ( فِي النِّيَّةِ فَالْقَوْلُ لِلْمُكْرَهِ مَعَ يَمِينِهِ ) وَلَا يَضْمَنُ مُجْتَبًى . وَفِيهِ الْمُكْرَهُ عَلَى الْأَخْذِ وَالدَّفْعِ إنَّمَا يَبِيعُهُ مَا دَامَ حَاضِرًا عِنْدَهُ الْمُكْرِهُ ، وَإِلَّا لَمْ يَحِلَّ لِزَوَالِ الْقُدْرَةِ وَالْإِلْجَاءِ بِالْبُعْدِ مِنْهُ وَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا عُذْرَ لِأَعْوَانِ الظَّلَمَةِ فِي الْأَخْذِ عِنْدَ غَيْبَةِ الْأَمِيرِ أَوْ رَسُولِهِ فَلْيُحْفَظْ . [ فُرُوعٌ ] :
nindex.php?page=treesubj&link=26541_24889_26805أُكْرِهَ عَلَى أَكْلِ طَعَامِ نَفْسِهِ إنْ جَائِعًا لَا رُجُوعَ
[ ص: 142 ] وَإِنْ شَبْعَانًا رَجَعَ بِقِيمَتِهِ عَلَى الْمُكْرِهِ لِحُصُولِ مَنْفَعَةِ الْأَكْلِ لَهُ فِي الْأَوَّلِ لَا الثَّانِي .
nindex.php?page=treesubj&link=24889_27620قَالَ أَهْلُ الْحَرْبِ لِنَبِيٍّ أَخَذُوهُ : إنْ قُلْتَ لَسْتُ بِنَبِيٍّ تَرَكْنَاكَ وَإِلَّا قَتَلْنَاكَ لَا يَسَعُهُ قَوْلُ ذَلِكَ وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=24889_27620قِيلَ لِغَيْرِ نَبِيٍّ : إنْ قُلْتَ هَذَا لَيْسَ بِنَبِيٍّ تَرَكْنَا نَبِيَّكَ وَإِنْ قُلْتَ نَبِيٌّ قَتَلْنَاهُ وَسِعَهُ لِامْتِنَاعِ الْكَذِبِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ .
nindex.php?page=treesubj&link=24889_27620قَالَ حَرْبِيٌّ لِرَجُلٍ : إنْ دَفَعْتَ جَارِيَتَكَ لِأَزْنِيَ بِهَا دَفَعْتُ لَكَ أَلْفَ أَسِيرٍ لَمْ يَحِلَّ .
nindex.php?page=treesubj&link=7397_24889أَقَرَّ بِعِتْقِ عَبْدِهِ مُكْرَهًا لَمْ يَعْتِقْ فِي الْأَصَحِّ
nindex.php?page=treesubj&link=27620_24889، وَهَلْ الْإِكْرَاهُ بِأَخْذِ الْمَالِ مُعْتَبَرٌ شَرْعًا ؟ ظَاهِرُ الْقُنْيَةِ نَعَمْ وَفِي الْوَهْبَانِيَّةِ : إنْ يَقُلْ الْمَدْيُونُ إنِّي مُرَافِعٌ لِتُبْرِئَ فَالْإِكْرَاهُ مَعْنًى مُصَوَّرُ
وَصَحَّ قَوْلُهُ إنِّي مُرَافِعٌ إلَخْ قَدْ غَيَّرْت بَيْتَ الْوَهْبَانِيَّةِ إلَى قَوْلِي :
وَإِنْ يَقُلْ الْمَدْيُونُ إنْ لَمْ تَهَبْهُ لِي أُرَافِعْكَ فَالْإِكْرَاهُ مَعْنًى مُصَوَّرُ فِي الِاسْتِحْسَانِ إسْلَامُ مُكْرَهٍ وَلَا قَتْلَ إنْ يَرْتَدَّ بَعْدُ وَيُجْبَرُ
ا هـ مِنْهُ .