( قوله : ومن حرم ملكه لم يحرم ) أي لا يصير حراما عليه لذاته ; لأنه قلب المشروع وتغييره ولا قدرة له على ذلك بل الله تعالى هو المتصرف في ذلك بالتبديل وغيره إن استباحه كفر أي عامله معاملة المباح بأن فعل ما حرمه الله فإنه يلزمه كفارة اليمين لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } الآيتين فبين الله تعالى أن نبيه عليه السلام حرم شيئا مما هو حلال وأنه فرض له تحلته فعبر عن ذلك بقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2تحلة أيمانكم } فعلم أن
nindex.php?page=treesubj&link=26004تحريم الحلال يمين موجب للكفارة وما في بعض الروايات من أنه يحلف صريحا فليس هو في الآية ولا في الحديث الصحيح إلى آخر ما في فتح القدير ولو ذكر
المصنف بدل الملك الشيء بأن قال : ومن حرم شيئا ثم فعله كفر لكان أولى ليشمل الأعيان والأفعال وملكه وملك غيره وما كان حلالا وما كان حراما فيدخل فيه ما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=26004قال كلامك علي حرام ، أو معي أو الكلام معك حرام كما في المبتغى وكذا
nindex.php?page=treesubj&link=26004إذا قال دخول هذا المنزل علي حرام ونحوه كما في المجتبى ولو
nindex.php?page=treesubj&link=16535_26004قال لقوم : كلامكم علي حرام أيهم كلم حنث ، وفي مجموع النوازل وكذا
nindex.php?page=treesubj&link=16535_26004كلام فلان وفلان علي حرام يحنث بكلام أحدهما وكذا
nindex.php?page=treesubj&link=16535_26602_26004كلام أهل بغداد وكذا أكل هذا الرغيف علي حرام يحنث بأكل لقمة بخلاف ما لو قال : والله لا أكلمهم لا يحنث حتى يكلمهم .
وفي الخلاصة لو
nindex.php?page=treesubj&link=16535_26603_26004قال : هذا الرغيف علي حرام حنث بأكل لقمة ، وفي فتاوى
قاضي خان قال مشايخنا : الصحيح أنه لا يكون حانثا لأن قوله هذا الرغيف علي حرام بمنزلة قوله والله لا آكل هذا الرغيف ولو قال هكذا لم يحنث بأكل البعض ا هـ .
مع أن حرمة العين المراد منها تحريم الفعل فإذا
nindex.php?page=treesubj&link=16535_26004قال هذا الطعام علي حرام فالمراد أكله وكذا إذا
nindex.php?page=treesubj&link=16535_26004قال هذا الثوب [ ص: 318 ] علي حرام فالمراد لبسه إلا إذا نوى غيره كما في الخلاصة ولو
nindex.php?page=treesubj&link=16530_26004قال لدراهم في يده هذه الدراهم علي حرام إن اشترى بها حنث ، وإن تصدق بها أو وهبها لم يحنث بحكم العرف كما في المحيط وغيره ولا خصوصية للدراهم بل لو وهب ما جعله حراما ، أو تصدق به لم يحنث ; لأن المراد بالتحريم حرمة الاستمتاع ، وفي المحيط لو
nindex.php?page=treesubj&link=16530_26004قال مالي علي حرام فأنفق منه شيئا حنث وكذا
nindex.php?page=treesubj&link=16530_26004مال فلان علي حرام فأكل منه ، أو أنفق حنث ويدخل فيه ما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=16530_26004قال هذا الطعام علي حرام لطعام لا يملكه فيصير به حالفا حتى لو أكله حلالا أو حراما لزمته الكفارة إلا إذا قصد به الإخبار عنها وهو لا يدخل تحت عبارة
المصنف أيضا ويدخل فيه أيضا ما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=16425_16424قال : هذه الخمر علي حرام فإذا شربه كفر ففي فتاوى
قاضي خان من فصل الأكل : الصحيح أنه إذا
nindex.php?page=treesubj&link=16425_16424قال : الخمر علي حرام ، أو الخنزير علي حرام كان يمينا حتى إذا فعله كفر وذكر في فصل تحريم الحلال إذا قال : هذه الخمر علي حرام فيه قولان والفتوى على أنه ينوى في ذلك فإن أراد به الخبر لا تلزمه الكفارة .
وإن أراد به اليمين تلزمه الكفارة وعند عدم النية لا تلزمه الكفارة ا هـ .
وعبر
المصنف بمن المفيدة للعموم ليشمل الذكر والأنثى فلذا قال في المجتبى والخلاصة
nindex.php?page=treesubj&link=12031قالت لزوجها : أنت علي حرام ، أو قالت : حرمتك على نفسي فيمين حتى لو طاوعته في الجماع ، أو أكرهها لزمتها الكفارة بخلاف ما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=16501حلف لا يدخل هذه الدار فأدخل فإنه لا يحنث ا هـ .
وقيد بكونه حرمه على نفسه ; لأنه لو جعل حرمته معلقة على فعله فإنه لا يلزمه الكفارة لما في الخلاصة لو
nindex.php?page=treesubj&link=16434_26004قال : إن أكلت هذا الطعام فهو علي حرام فأكله لا حنث عليه ، وفي المحيط ، وفي المنتقى إذا
nindex.php?page=treesubj&link=26004قال لغيره كل طعام آكله في منزلك فهو علي حرام ففي القياس لا يحنث إذا أكله هكذا روى
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وفي الاستحسان يحنث والناس يريدون بهذا أن أكله حرام ، وفي الحيل
nindex.php?page=treesubj&link=16434_26004 : إن أكلت عندك طعاما أبدا فهو حرام فأكله لم يحنث ا هـ .
وفي القنية
nindex.php?page=treesubj&link=16434_26004 : إن دخلت عليك فما أخذت بيميني فحرام فإن دخل عليه صار يمينا فإن ملك شيئا ولو شربة ماء تلزمه كفارة اليمين ا هـ . .
[ ص: 317 - 318 ] nindex.php?page=treesubj&link=16477_16434_26004
( قَوْلُهُ : وَمَنْ حَرَّمَ مِلْكَهُ لَمْ يَحْرُمْ ) أَيْ لَا يَصِيرُ حَرَامًا عَلَيْهِ لِذَاتِهِ ; لِأَنَّهُ قَلْبُ الْمَشْرُوعِ وَتَغْيِيرُهُ وَلَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ بَلْ اللَّهُ تَعَالَى هُوَ الْمُتَصَرِّفُ فِي ذَلِكَ بِالتَّبْدِيلِ وَغَيْرِهِ إنْ اسْتَبَاحَهُ كَفَّرَ أَيْ عَامَلَهُ مُعَامَلَةَ الْمُبَاحِ بِأَنْ فَعَلَ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ } الْآيَتَيْنِ فَبَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ نَبِيَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَرَّمَ شَيْئًا مِمَّا هُوَ حَلَالٌ وَأَنَّهُ فَرَضَ لَهُ تَحِلَّتَهُ فَعَبَّرَ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } فَعُلِمَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=26004تَحْرِيمَ الْحَلَالِ يَمِينٌ مُوجِبٌ لِلْكَفَّارَةِ وَمَا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مِنْ أَنَّهُ يَحْلِفُ صَرِيحًا فَلَيْسَ هُوَ فِي الْآيَةِ وَلَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ إلَى آخِرِ مَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَلَوْ ذَكَرَ
الْمُصَنِّفُ بَدَلَ الْمِلْكِ الشَّيْءَ بِأَنْ قَالَ : وَمَنْ حَرَّمَ شَيْئًا ثُمَّ فَعَلَهُ كَفَّرَ لَكَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ الْأَعْيَانَ وَالْأَفْعَالَ وَمِلْكَهُ وَمِلْكَ غَيْرِهِ وَمَا كَانَ حَلَالًا وَمَا كَانَ حَرَامًا فَيَدْخُلَ فِيهِ مَا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=26004قَالَ كَلَامُك عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَوْ مَعِي أَوْ الْكَلَامُ مَعَك حَرَامٌ كَمَا فِي الْمُبْتَغَى وَكَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=26004إذَا قَالَ دُخُولُ هَذَا الْمَنْزِلِ عَلَيَّ حَرَامٌ وَنَحْوَهُ كَمَا فِي الْمُجْتَبَى وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16535_26004قَالَ لِقَوْمٍ : كَلَامُكُمْ عَلَيَّ حَرَامٌ أَيَّهُمْ كَلَّمَ حَنِثَ ، وَفِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ وَكَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=16535_26004كَلَامُ فُلَانٍ وَفُلَانٍ عَلَيَّ حَرَامٌ يَحْنَثُ بِكَلَامِ أَحَدِهِمَا وَكَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=16535_26602_26004كَلَامُ أَهْلِ بَغْدَادَ وَكَذَا أَكْلُ هَذَا الرَّغِيفِ عَلَيَّ حَرَامٌ يَحْنَثُ بِأَكْلِ لُقْمَةٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ : وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُهُمْ لَا يَحْنَثُ حَتَّى يُكَلِّمَهُمْ .
وَفِي الْخُلَاصَةِ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16535_26603_26004قَالَ : هَذَا الرَّغِيفُ عَلَيَّ حَرَامٌ حَنِثَ بِأَكْلِ لُقْمَةٍ ، وَفِي فَتَاوَى
قَاضِي خَانْ قَالَ مَشَايِخُنَا : الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ حَانِثًا لِأَنَّ قَوْلَهُ هَذَا الرَّغِيفُ عَلَيَّ حَرَامٌ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا آكُلُ هَذَا الرَّغِيفَ وَلَوْ قَالَ هَكَذَا لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ الْبَعْضِ ا هـ .
مَعَ أَنَّ حُرْمَةَ الْعَيْنِ الْمُرَادُ مِنْهَا تَحْرِيمُ الْفِعْلِ فَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=16535_26004قَالَ هَذَا الطَّعَامُ عَلَيَّ حَرَامٌ فَالْمُرَادُ أَكْلُهُ وَكَذَا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=16535_26004قَالَ هَذَا الثَّوْبُ [ ص: 318 ] عَلَيَّ حَرَامٌ فَالْمُرَادُ لُبْسُهُ إلَّا إذَا نَوَى غَيْرَهُ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16530_26004قَالَ لِدَرَاهِمَ فِي يَدِهِ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ عَلَيَّ حَرَامٌ إنْ اشْتَرَى بِهَا حَنِثَ ، وَإِنْ تَصَدَّقَ بِهَا أَوْ وَهَبَهَا لَمْ يَحْنَثْ بِحُكْمِ الْعُرْفِ كَمَا فِي الْمُحِيطِ وَغَيْرِهِ وَلَا خُصُوصِيَّةَ لِلدَّرَاهِمِ بَلْ لَوْ وَهَبَ مَا جَعَلَهُ حَرَامًا ، أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَحْنَثْ ; لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّحْرِيمِ حُرْمَةُ الِاسْتِمْتَاعِ ، وَفِي الْمُحِيطِ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16530_26004قَالَ مَالِي عَلَيَّ حَرَامٌ فَأَنْفَقَ مِنْهُ شَيْئًا حَنِثَ وَكَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=16530_26004مَالُ فُلَانٍ عَلَيَّ حَرَامٌ فَأَكَلَ مِنْهُ ، أَوْ أَنْفَقَ حَنِثَ وَيَدْخُلُ فِيهِ مَا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=16530_26004قَالَ هَذَا الطَّعَامُ عَلَيَّ حَرَامٌ لِطَعَامٍ لَا يَمْلِكُهُ فَيَصِيرُ بِهِ حَالِفًا حَتَّى لَوْ أَكَلَهُ حَلَالًا أَوْ حَرَامًا لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ إلَّا إذَا قَصَدَ بِهِ الْإِخْبَارَ عَنْهَا وَهُوَ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ عِبَارَةِ
الْمُصَنِّفِ أَيْضًا وَيَدْخُلُ فِيهِ أَيْضًا مَا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=16425_16424قَالَ : هَذِهِ الْخَمْرُ عَلَيَّ حَرَامٌ فَإِذَا شَرِبَهُ كَفَّرَ فَفِي فَتَاوَى
قَاضِي خَانْ مِنْ فَصْلِ الْأَكْلِ : الصَّحِيحُ أَنَّهُ إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=16425_16424قَالَ : الْخَمْرُ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَوْ الْخِنْزِيرُ عَلَيَّ حَرَامٌ كَانَ يَمِينًا حَتَّى إذَا فَعَلَهُ كَفَّرَ وَذَكَرَ فِي فَصْلِ تَحْرِيمِ الْحَلَالِ إذَا قَالَ : هَذِهِ الْخَمْرُ عَلَيَّ حَرَامٌ فِيهِ قَوْلَانِ وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ يُنْوَى فِي ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ بِهِ الْخَبَرَ لَا تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ .
وَإِنْ أَرَادَ بِهِ الْيَمِينَ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ وَعِنْدَ عَدَمِ النِّيَّةِ لَا تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ ا هـ .
وَعَبَّرَ
الْمُصَنِّفُ بِمَنْ الْمُفِيدَةِ لِلْعُمُومِ لِيَشْمَلَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى فَلِذَا قَالَ فِي الْمُجْتَبَى وَالْخُلَاصَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=12031قَالَتْ لِزَوْجِهَا : أَنْت عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَوْ قَالَتْ : حَرَّمْتُكَ عَلَى نَفْسِي فَيَمِينٌ حَتَّى لَوْ طَاوَعَتْهُ فِي الْجِمَاعِ ، أَوْ أَكْرَهَهَا لَزِمَتْهَا الْكَفَّارَةُ بِخِلَافِ مَا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=16501حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ فَأُدْخِلَ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ ا هـ .
وَقَيَّدَ بِكَوْنِهِ حَرَّمَهُ عَلَى نَفْسِهِ ; لِأَنَّهُ لَوْ جَعَلَ حُرْمَتَهُ مُعَلَّقَةً عَلَى فِعْلِهِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ لِمَا فِي الْخُلَاصَةِ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16434_26004قَالَ : إنْ أَكَلْتُ هَذَا الطَّعَامَ فَهُوَ عَلَيَّ حَرَامٌ فَأَكَلَهُ لَا حِنْثَ عَلَيْهِ ، وَفِي الْمُحِيطِ ، وَفِي الْمُنْتَقَى إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=26004قَالَ لِغَيْرِهِ كُلُّ طَعَامٍ آكُلُهُ فِي مَنْزِلِك فَهُوَ عَلَيَّ حَرَامٌ فَفِي الْقِيَاسِ لَا يَحْنَثُ إذَا أَكَلَهُ هَكَذَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَحْنَثُ وَالنَّاسُ يُرِيدُونَ بِهَذَا أَنَّ أَكْلَهُ حَرَامٌ ، وَفِي الْحِيَلِ
nindex.php?page=treesubj&link=16434_26004 : إنْ أَكَلْت عِنْدَك طَعَامًا أَبَدًا فَهُوَ حَرَامٌ فَأَكَلَهُ لَمْ يَحْنَثْ ا هـ .
وَفِي الْقُنْيَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=16434_26004 : إنْ دَخَلْت عَلَيْك فَمَا أَخَذْت بِيَمِينِي فَحَرَامٌ فَإِنْ دَخَلَ عَلَيْهِ صَارَ يَمِينًا فَإِنْ مَلَكَ شَيْئًا وَلَوْ شَرْبَةَ مَاءٍ تَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ا هـ . .
[ ص: 317 - 318 ] nindex.php?page=treesubj&link=16477_16434_26004