( قوله :
nindex.php?page=treesubj&link=10509_10508_10507_10506_10505_10504وإحصانه بكونه مكلفا حرا مسلما عفيفا عن الزنا ) فخرج الصبي ، والمجنون ; لأنه لا يتصور منهما الزنا إذ هو فعل محرم ، والحرمة بالتكليف وفي الظهيرية إذا
nindex.php?page=treesubj&link=10507_23645_10506قذف غلاما مراهقا فادعى الغلام البلوغ بالسن أو الاحتلام لم يحد القاذف بقوله وخرج العبد ; لأن الإحصان ينتظم الحرية قال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب }
nindex.php?page=treesubj&link=10508_10547_10507فقذف العبد ولو مدبرا أو مكاتبا يوجب التعزير على قاذفه لا الحد وخرج الكافر لقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35504من أشرك بالله فليس بمحصن } وفي الخانية ولا يجب حد القذف إلا أن يكون المقذوف حرا ثبت حريته بإقرار القاذف أو بالبينة إذا أنكر القاذف حريته وكذا لو
nindex.php?page=treesubj&link=10485_23645أنكر القاذف حرية نفسه وقال أنا عبد [ ص: 35 ] وعلى حد العبيد كان القول قوله ا هـ .
nindex.php?page=treesubj&link=25863_25862_10503ويثبت الإحصان بشهادة رجل وامرأتين وبعلم القاضي ولا يحلف القاذف أنه لا يعلم أن المقذوف محصن .
كذا في فتح القدير وفي الظهيرية لو
nindex.php?page=treesubj&link=10471_10474_10519_12263_12224قال لامرأته زنيت وأنت كافرة وهي في الحال مسلمة ، فإنه يجب اللعان وكذلك لو
nindex.php?page=treesubj&link=10471_10474_10519_12263_12224قال زنيت وأنت أمة وهي في الحال حرة ; لأنه لو قال ذلك للأجنبية يجب الحد وهذا بخلاف ما لو قال : قذفتك وأنت كافرة أو وأنت أمة ا هـ .
وخرج غير العفيف ; لأن الإحصان ينتظم العفة أيضا قال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب } أي العفائف ولأن المقذوف إذا لم يكن عفيفا فالقاذف صادق فالشرائط الخمسة للإحصان داخلة تحت قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات } ، فإذا فقد واحد منها لا يكون محصنا وفي القنية قذف وهو مصلح ظاهرا ولم يكن عفيفا في السر يعذر في مطالبة القاذف بالحد فيما بينه وبين الله تعالى قال رضي الله عنه فيه نظر ، فإن المفهوم من قوله ولم يكن عفيفا في السر إنه من الزنا ، وإن كان زانيا لم يكن قذفه موجبا للحد فكيف يعذر ا هـ .
وقيد بقوله عن الزنا ; لأنه لا يشترط العفة عن الوطء الحرام ولذا قال في الظهيرية لو
nindex.php?page=treesubj&link=10511وطئ أمته المرتدة حد قاذفه ولو
nindex.php?page=treesubj&link=10511تزوج أمة على حرة فوطئها ، فإني أحد قاذفه كذا في المنتقى عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف .
قال
الحاكم أبو الفضل هذا خلاف ما في الأصل قال ثم كل شيء اختلف فيه الفقهاء حرمه بعضهم وأحله بعضهم ، فإني أحد قاذفه وفيه أيضا لو
nindex.php?page=treesubj&link=10511وطئ أمته في عدة من زوج لها ، فإني أحد قاذفه ; لأن ملكه في أمته صحيح ولو
nindex.php?page=treesubj&link=10509_10511وطئ جارية ابنه في عدة من زوج لها فأحبلها أو لم يحبلها ، فإنه يحد قاذفه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف كل من درأت الحد عنه وجعلت عليه المهر وأثبت نسب الولد منه ، فإني أحد قاذفه وكذلك لو
nindex.php?page=treesubj&link=10511تزوج أمة لرجل بغير إذنه ودخل بها ، فإني أحد قاذفه
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في
nindex.php?page=treesubj&link=10511رجل اشترى أمة فوطئها ثم استبان أنها أخته حد قاذفه
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الرقيات
nindex.php?page=treesubj&link=10510أربعة شهدوا على رجل أنه زنى بفلانة بنت فلان الفلانية امرأة معروفة سموها ووصفوا الزنا فأثبتوه ، والمرأة غائبة فرجم الرجل ثم إن رجلا قذف تلك المرأة الغائبة فخاصمته إلى القاضي الذي قضى على الرجل بالرجم قال القياس أن يحد قاذفها ; لأن القاضي إنما قضى عليه لا عليها لكني أستحسن أن لا أحد قاذفها ثم قال وكما يزول الإحصان بالزنا من كل وجه يزول بالزنا من وجه فكل وطء حرم لعدم ملك المتعة من وجه فهو زنا من كل وجه وذلك كوطء الأجنبية وكل وطء حرم مع قيام ملك المتعة من كل وجه لعارض كوطء المرأة في حالة الحيض لا يزول به الإحصان .
وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=10511وطئ أمته المجوسية لا يزول إحصانه لقيام ملك المتعة من كل وجه ولو
nindex.php?page=treesubj&link=10510اشترى أمة وطئها أبوه أو وطئ هو أمها ووطئها فقذفه إنسان فلا حد على القاذف بالإجماع
[ ص: 36 ] وكذا لو
nindex.php?page=treesubj&link=10510اشترى أخته من الرضاعة ووطئها سقط إحصانه ; لأن الحرمة هنا ثابتة على سبيل التأبيد بخلاف ما تقدم ولو
nindex.php?page=treesubj&link=10511اشترى أمة لمس أمها أو بنتها بشهوة أو نظر إلى فرج أمها أو بنتها بشهوة أو نظر أبوه أو ابنه إلى فرجها بشهوة ووطئها قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا يزول إحصانه ويحد قاذفه
وقالا يزول إحصانه ولا يحد قاذفه وكذلك على الاختلاف إذا تزوج امرأة بهذه الصفة ووطئها ا هـ .
وجعل في الخانية من وطئ بنكاح فاسد كمن وطئ الجارية المشتركة في عدم وجوب الحد على القاذف ، والحاصل أن
nindex.php?page=treesubj&link=10512_10511_10510من زنى أو وطئ بشبهة أو بنكاح فاسد في عمره أو وطئ من هي محرمة عليه على التأبيد سقط إحصانه وما لا فلا كذا في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .
( قَوْلُهُ :
nindex.php?page=treesubj&link=10509_10508_10507_10506_10505_10504وَإِحْصَانُهُ بِكَوْنِهِ مُكَلَّفًا حُرًّا مُسْلِمًا عَفِيفًا عَنْ الزِّنَا ) فَخَرَجَ الصَّبِيُّ ، وَالْمَجْنُونُ ; لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُمَا الزِّنَا إذْ هُوَ فِعْلٌ مُحَرَّمٌ ، وَالْحُرْمَةُ بِالتَّكْلِيفِ وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=10507_23645_10506قَذَفَ غُلَامًا مُرَاهِقًا فَادَّعَى الْغُلَامُ الْبُلُوغَ بِالسِّنِّ أَوْ الِاحْتِلَامَ لَمْ يُحَدَّ الْقَاذِفُ بِقَوْلِهِ وَخَرَجَ الْعَبْدُ ; لِأَنَّ الْإِحْصَانَ يَنْتَظِمُ الْحُرِّيَّةَ قَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ }
nindex.php?page=treesubj&link=10508_10547_10507فَقَذْفُ الْعَبْدِ وَلَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتِبًا يُوجِبُ التَّعْزِيرَ عَلَى قَاذِفِهِ لَا الْحَدَّ وَخَرَجَ الْكَافِرُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35504مَنْ أَشْرَكَ بِاَللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ } وَفِي الْخَانِيَّةِ وَلَا يَجِبُ حَدُّ الْقَذْفِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَقْذُوفُ حُرًّا ثَبَتَ حُرِّيَّتُهُ بِإِقْرَارِ الْقَاذِفِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ إذَا أَنْكَرَ الْقَاذِفُ حُرِّيَّتَهُ وَكَذَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10485_23645أَنْكَرَ الْقَاذِفُ حُرِّيَّةَ نَفْسِهِ وَقَالَ أَنَا عَبْدٌ [ ص: 35 ] وَعَلَى حَدِّ الْعَبِيدِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ا هـ .
nindex.php?page=treesubj&link=25863_25862_10503وَيَثْبُتُ الْإِحْصَانُ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَبِعِلْمِ الْقَاضِي وَلَا يَحْلِفُ الْقَاذِفُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ الْمَقْذُوفَ مُحْصَنٌ .
كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10471_10474_10519_12263_12224قَالَ لِامْرَأَتِهِ زَنَيْت وَأَنْتِ كَافِرَةٌ وَهِيَ فِي الْحَالِ مُسْلِمَةٌ ، فَإِنَّهُ يَجِبُ اللِّعَانُ وَكَذَلِكَ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10471_10474_10519_12263_12224قَالَ زَنَيْت وَأَنْتِ أَمَةٌ وَهِيَ فِي الْحَالِ حُرَّةٌ ; لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ ذَلِكَ لِلْأَجْنَبِيَّةِ يَجِبُ الْحَدُّ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ : قَذَفْتُك وَأَنْتِ كَافِرَةٌ أَوْ وَأَنْتِ أَمَةٌ ا هـ .
وَخَرَجَ غَيْرُ الْعَفِيفِ ; لِأَنَّ الْإِحْصَانَ يَنْتَظِمُ الْعِفَّةَ أَيْضًا قَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ } أَيْ الْعَفَائِفُ وَلِأَنَّ الْمَقْذُوفَ إذَا لَمْ يَكُنْ عَفِيفًا فَالْقَاذِفُ صَادِقٌ فَالشَّرَائِطُ الْخَمْسَةُ لِلْإِحْصَانِ دَاخِلَةٌ تَحْتَ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ } ، فَإِذَا فُقِدَ وَاحِدٌ مِنْهَا لَا يَكُونُ مُحْصَنًا وَفِي الْقُنْيَةِ قُذِفَ وَهُوَ مُصْلِحٌ ظَاهِرًا وَلَمْ يَكُنْ عَفِيفًا فِي السِّرِّ يُعْذَرُ فِي مُطَالَبَةِ الْقَاذِفِ بِالْحَدِّ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيهِ نَظَرٌ ، فَإِنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِهِ وَلَمْ يَكُنْ عَفِيفًا فِي السِّرِّ إِنَّهُ مِنْ الزِّنَا ، وَإِنْ كَانَ زَانِيًا لَمْ يَكُنْ قَذْفُهُ مُوجِبًا لِلْحَدِّ فَكَيْفَ يُعْذَرُ ا هـ .
وَقَيَّدَ بِقَوْلِهِ عَنْ الزِّنَا ; لِأَنَّهُ لَا يَشْتَرِطُ الْعِفَّةَ عَنْ الْوَطْءِ الْحَرَامِ وَلِذَا قَالَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10511وَطِئَ أَمَتَهُ الْمُرْتَدَّةَ حُدَّ قَاذِفُهُ وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10511تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَوَطِئَهَا ، فَإِنِّي أَحُدُّ قَاذِفَهُ كَذَا فِي الْمُنْتَقَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ .
قَالَ
الْحَاكِمُ أَبُو الْفَضْلِ هَذَا خِلَافُ مَا فِي الْأَصْلِ قَالَ ثُمَّ كُلُّ شَيْءٍ اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ حَرَّمَهُ بَعْضُهُمْ وَأَحَلَّهُ بَعْضُهُمْ ، فَإِنِّي أَحُدُّ قَاذِفَهُ وَفِيهِ أَيْضًا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10511وَطِئَ أَمَته فِي عِدَّةٍ مِنْ زَوْجٍ لَهَا ، فَإِنِّي أَحُدُّ قَاذِفَهُ ; لِأَنَّ مِلْكَهُ فِي أَمَتِهِ صَحِيحٌ وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10509_10511وَطِئَ جَارِيَةَ ابْنِهِ فِي عِدَّةٍ مِنْ زَوْجٍ لَهَا فَأَحْبَلَهَا أَوْ لَمْ يُحْبِلْهَا ، فَإِنَّهُ يُحَدُّ قَاذِفُهُ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ كُلُّ مَنْ دَرَأْت الْحَدَّ عَنْهُ وَجَعَلْت عَلَيْهِ الْمَهْرَ وَأُثْبِتَ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ ، فَإِنِّي أَحُدُّ قَاذِفَهُ وَكَذَلِكَ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10511تَزَوَّجَ أَمَةً لِرَجُلٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَدَخَلَ بِهَا ، فَإِنِّي أَحُدُّ قَاذِفَهُ
هِشَامٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=10511رَجُلٍ اشْتَرَى أَمَةً فَوَطِئَهَا ثُمَّ اسْتَبَانَ أَنَّهَا أُخْتُهُ حُدَّ قَاذِفُهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ فِي الرُّقَيَّاتِ
nindex.php?page=treesubj&link=10510أَرْبَعَةٌ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ زَنَى بِفُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانٍ الْفُلَانِيَّةِ امْرَأَةٌ مَعْرُوفَةٌ سَمَّوْهَا وَوَصَفُوا الزِّنَا فَأَثْبَتُوهُ ، وَالْمَرْأَةُ غَائِبَةٌ فَرُجِمَ الرَّجُلُ ثُمَّ إنَّ رَجُلًا قَذَفَ تِلْكَ الْمَرْأَةَ الْغَائِبَةَ فَخَاصَمَتْهُ إلَى الْقَاضِي الَّذِي قَضَى عَلَى الرَّجُلِ بِالرَّجْمِ قَالَ الْقِيَاسُ أَنْ يُحَدَّ قَاذِفُهَا ; لِأَنَّ الْقَاضِيَ إنَّمَا قَضَى عَلَيْهِ لَا عَلَيْهَا لَكِنِّي أَسْتَحْسِنُ أَنْ لَا أَحُدَّ قَاذِفَهَا ثُمَّ قَالَ وَكَمَا يَزُولُ الْإِحْصَانُ بِالزِّنَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ يَزُولُ بِالزِّنَا مِنْ وَجْهٍ فَكُلُّ وَطْءٍ حَرُمَ لِعَدَمِ مِلْكِ الْمُتْعَةِ مِنْ وَجْهٍ فَهُوَ زِنًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَذَلِكَ كَوَطْءِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَكُلُّ وَطْءٍ حَرُمَ مَعَ قِيَامِ مِلْكِ الْمُتْعَةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِعَارِضٍ كَوَطْءِ الْمَرْأَةِ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ لَا يَزُولُ بِهِ الْإِحْصَانُ .
وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=10511وَطِئَ أَمَته الْمَجُوسِيَّةَ لَا يَزُولُ إحْصَانُهُ لِقِيَامِ مِلْكِ الْمُتْعَةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10510اشْتَرَى أَمَةً وَطِئَهَا أَبُوهُ أَوْ وَطِئَ هُوَ أُمَّهَا وَوَطِئَهَا فَقَذَفَهُ إنْسَانٌ فَلَا حَدَّ عَلَى الْقَاذِفِ بِالْإِجْمَاعِ
[ ص: 36 ] وَكَذَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10510اشْتَرَى أُخْتَهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَوَطِئَهَا سَقَطَ إحْصَانُهُ ; لِأَنَّ الْحُرْمَةَ هُنَا ثَابِتَةٌ عَلَى سَبِيلِ التَّأْبِيدِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10511اشْتَرَى أَمَةً لَمَسَ أُمَّهَا أَوْ بِنْتَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ نَظَرَ إلَى فَرْجِ أُمِّهَا أَوْ بِنْتِهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ نَظَرَ أَبُوهُ أَوْ ابْنُهُ إلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ وَوَطِئَهَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَزُولُ إحْصَانُهُ وَيُحَدُّ قَاذِفُهُ
وَقَالَا يَزُولُ إحْصَانُهُ وَلَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ وَكَذَلِكَ عَلَى الِاخْتِلَافِ إذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَوَطِئَهَا ا هـ .
وَجَعَلَ فِي الْخَانِيَّةِ مَنْ وَطِئَ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ كَمَنْ وَطِئَ الْجَارِيَةَ الْمُشْتَرَكَةَ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى الْقَاذِفِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10512_10511_10510مَنْ زَنَى أَوْ وَطِئَ بِشُبْهَةٍ أَوْ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ فِي عُمُرِهِ أَوْ وَطِئَ مَنْ هِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ سَقَطَ إحْصَانُهُ وَمَا لَا فَلَا كَذَا فِي شَرْحِ
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطَّحَاوِيِّ .