[ ص: 180 ] ( باب صلاة الكسوف ) .
مناسبته للعيد هو أن كلا منهما يؤدى بالجماعة نهارا بغير أذان ، ولا إقامة وأخرها عن العيد ; لأن صلاة العيد واجبة على الأصح يقال كسفت الشمس تكسف كسوفا وكسفها الله كسفا يتعدى ، ولا يتعدى قال
جرير يرثي
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز الشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نجوم الليل والقمرا
أي ليست تكسف ضوء النجوم مع طلوعها لقلة ضوئها وبكائها عليك ولأجل ذلك لم يظهر لها نور فعلى هذا انتصب قوله نجوم على المفعول به والقمر معطوف عليه وتمامه في السراج الوهاج ومنهم من جعل الكسوف للشمس والقمر ومنهم من جعل الكسوف للشمس والخسوف للقمر والأصل في صلاة الكسوف حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11084إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا } ، وفي رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109313فادعوا } ( قوله
nindex.php?page=treesubj&link=1175_1174_1177يصلي ركعتين كالنفل إمام الجمعة ) بيان لمقدارها ولصفة أدائها أما
nindex.php?page=treesubj&link=1177مقدارها فذكر أنها ركعتان ، وهو بيان لأقلها ; ولذا قال في المجتبى إن شاءوا صلوها ركعتين أو أربعا أو أكثر كل ركعتين بتسليمة أو كل أربع وأما
nindex.php?page=treesubj&link=1180صفة أدائها فهي صفة أداء النفل من أن كل ركعة بركوع واحد وسجدتين ومن أنه لا أذان له ، ولا إقامة ، ولا خطبة وينادى : الصلاة جامعة ليجتمعوا إن لم يكونوا اجتمعوا ومن أنها لا تصلى في الأوقات المكروهة ومن أنه لا يكره تطويل القيام والركوع والسجود والأدعية والأذكار الذي هو من خصائص النوافل واحترز بقوله كالنفل عن قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فإنه قال كهيئة صلاة العيد وتقييده بإمام الجمعة بيان للمستحب قال
القاضي الإسبيجابي nindex.php?page=treesubj&link=1180_25348_1133_1178_25831ويستحب في كسوف الشمس ثلاثة أشياء : الإمام والوقت والموضع أما الإمام فالسلطان أو القاضي ومن له ولاية إقامة الجمعة والعيدين وأما الوقت فهو الذي يباح فيه التطوع والموضع الذي يصلى فيه صلاة العيد أو المسجد الجامع ، ولو صلوا في موضع آخر أجزأهم ولكن الأول أفضل ، ولو صلوا وحدانا في منازلهم جاز ويكره أن يجمع في كل ناحية ا هـ .
وبه اندفع ما في السراج الوهاج أن في ذكر الإمام إشارة إلى أنه لا بد من شرائط الجمعة ، وهو كذلك إلا الخطبة ا هـ .
لكن جعله الوقت من المستحبات لا يصح ; لأنه لا تجوز
nindex.php?page=treesubj&link=1496_1495_1494_1493_1178الصلاة في الأوقات المكروهة ، ولم يبين
المصنف رحمه الله
nindex.php?page=treesubj&link=1174_1180صفتها من الوجوب والسنية و قد ذكر في البدائع قولين وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الأصل ما يدل على عدم الوجوب فإنه قال
nindex.php?page=treesubj&link=1183_1211_1180، ولا تصلى نافلة في جماعة إلا قيام رمضان وصلاة الكسوف استثناها من النافلة والمستثنى من جنس المستثنى منه فدل على كونها نافلة لكن مطلق الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام {
فصلوا } يدل على الوجوب إلا لصارف ، وما قد يتوهم من أنه ذكره مع قوله {
وادعوا } فإن الدعاء ليس بواجب إجماعا فكذا الصلاة غير صحيح ; لأن القران في النظم لا يوجب القران في الحكم .
[ ص: 180 ]
[ ص: 180 ] ( بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ ) .
مُنَاسَبَتُهُ لِلْعِيدِ هُوَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُؤَدَّى بِالْجَمَاعَةِ نَهَارًا بِغَيْرِ أَذَانٍ ، وَلَا إقَامَةٍ وَأَخَّرَهَا عَنْ الْعِيدِ ; لِأَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ يُقَالُ كَسَفَتْ الشَّمْسُ تَكْسِفُ كُسُوفًا وَكَسَفَهَا اللَّهُ كَسْفًا يَتَعَدَّى ، وَلَا يَتَعَدَّى قَالَ
جَرِيرٌ يَرْثِي
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ الشَّمْسُ طَالِعَةٌ لَيْسَتْ بِكَاسِفَةٍ تَبْكِي عَلَيْكَ نُجُومَ اللَّيْلِ وَالْقَمَرَا
أَيْ لَيْسَتْ تَكْسِفُ ضَوْءَ النُّجُومِ مَعَ طُلُوعِهَا لِقِلَّةِ ضَوْئِهَا وَبُكَائِهَا عَلَيْكَ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ لَمْ يَظْهَرْ لَهَا نُورٌ فَعَلَى هَذَا انْتَصَبَ قَوْلُهُ نُجُومَ عَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ وَالْقَمَرَ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ وَتَمَامُهُ فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ الْكُسُوفَ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ الْكُسُوفَ لِلشَّمْسِ وَالْخُسُوفَ لِلْقَمَرِ وَالْأَصْلُ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11084إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا } ، وَفِي رِوَايَةٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109313فَادْعُوا } ( قَوْلُهُ
nindex.php?page=treesubj&link=1175_1174_1177يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ كَالنَّفْلِ إمَامُ الْجُمُعَةِ ) بَيَانٌ لِمِقْدَارِهَا وَلِصِفَةِ أَدَائِهَا أَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=1177مِقْدَارُهَا فَذَكَرَ أَنَّهَا رَكْعَتَانِ ، وَهُوَ بَيَانٌ لِأَقَلِّهَا ; وَلِذَا قَالَ فِي الْمُجْتَبَى إنْ شَاءُوا صَلَّوْهَا رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا أَوْ أَكْثَرَ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمَةٍ أَوْ كُلَّ أَرْبَعٍ وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=1180صِفَةُ أَدَائِهَا فَهِيَ صِفَةُ أَدَاءِ النَّفْلِ مِنْ أَنَّ كُلَّ رَكْعَةٍ بِرُكُوعٍ وَاحِدٍ وَسَجْدَتَيْنِ وَمِنْ أَنَّهُ لَا أَذَانَ لَهُ ، وَلَا إقَامَةَ ، وَلَا خُطْبَةَ وَيُنَادَى : الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ لِيَجْتَمِعُوا إنْ لَمْ يَكُونُوا اجْتَمَعُوا وَمِنْ أَنَّهَا لَا تُصَلَّى فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ وَمِنْ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ تَطْوِيلُ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْأَدْعِيَةِ وَالْأَذْكَارِ الَّذِي هُوَ مِنْ خَصَائِصِ النَّوَافِلِ وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ كَالنَّفْلِ عَنْ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ فَإِنَّهُ قَالَ كَهَيْئَةِ صَلَاةِ الْعِيدِ وَتَقْيِيدِهِ بِإِمَامِ الْجُمُعَةِ بَيَانٌ لِلْمُسْتَحَبِّ قَالَ
الْقَاضِي الْإِسْبِيجَابِيُّ nindex.php?page=treesubj&link=1180_25348_1133_1178_25831وَيُسْتَحَبُّ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ : الْإِمَامُ وَالْوَقْتُ وَالْمَوْضِعُ أَمَّا الْإِمَامُ فَالسُّلْطَانُ أَوْ الْقَاضِي وَمَنْ لَهُ وِلَايَةُ إقَامَةِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَأَمَّا الْوَقْتُ فَهُوَ الَّذِي يُبَاحُ فِيهِ التَّطَوُّعُ وَالْمَوْضِعُ الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ صَلَاةُ الْعِيدِ أَوْ الْمَسْجِدُ الْجَامِعُ ، وَلَوْ صَلَّوْا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَجْزَأَهُمْ وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ أَفْضَلُ ، وَلَوْ صَلَّوْا وُحْدَانًا فِي مَنَازِلِهِمْ جَازَ وَيُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ ا هـ .
وَبِهِ انْدَفَعَ مَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ أَنَّ فِي ذِكْرِ الْإِمَامِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ شَرَائِطِ الْجُمُعَةِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ إلَّا الْخُطْبَةُ ا هـ .
لَكِنَّ جَعْلَهُ الْوَقْتَ مِنْ الْمُسْتَحَبَّاتِ لَا يَصِحُّ ; لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=1496_1495_1494_1493_1178الصَّلَاةُ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ
الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=1174_1180صِفَتَهَا مِنْ الْوُجُوبِ وَالسُّنِّيَّةِ وَ قَدْ ذَكَرَ فِي الْبَدَائِعِ قَوْلَيْنِ وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ فَإِنَّهُ قَالَ
nindex.php?page=treesubj&link=1183_1211_1180، وَلَا تُصَلَّى نَافِلَةٌ فِي جَمَاعَةٍ إلَّا قِيَامُ رَمَضَانَ وَصَلَاةُ الْكُسُوفِ اسْتَثْنَاهَا مِنْ النَّافِلَةِ وَالْمُسْتَثْنَى مِنْ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَدَلَّ عَلَى كَوْنِهَا نَافِلَةً لَكِنَّ مُطْلَقَ الْأَمْرِ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
فَصَلُّوا } يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ إلَّا لِصَارِفٍ ، وَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّهُ ذَكَرَهُ مَعَ قَوْلِهِ {
وَادْعُوا } فَإِنَّ الدُّعَاءَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ إجْمَاعًا فَكَذَا الصَّلَاةُ غَيْرُ صَحِيحٍ ; لِأَنَّ الْقِرَانَ فِي النَّظْمِ لَا يُوجِبُ الْقِرَانَ فِي الْحُكْمِ .
[ ص: 180 ]