( قوله : فإن
nindex.php?page=treesubj&link=2269_27403دفن بلا صلاة صلي على قبره ما لم يتفسخ ) ; لأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109331النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة من الأنصار } أطلقه فشمل ما إذا كان مدفونا بعد الغسل أو قبله كما قدمناه ، وهو رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لكن صحح في غاية البيان معزيا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري وصاحب التحفة أنه لا يصلى على قبره ; لأن الصلاة بدون الغسل ليست بمشروعة ، ولا يؤمر بالغسل لتضمنه أمرا حراما ، وهو نبش القبر فسقطت الصلاة ا هـ .
وقيد بالدفن ; لأنه لو وضع في قبره ، ولم يهل عليه التراب فإنه يخرج ويصلى عليه كما قدمناه وقيد بعدم التفسخ ; لأنه لا يصلى عليه بعد التفسخ ; لأن الصلاة شرعت على بدن الميت فإذا تفسخ لم يبق بدنه قائما ، ولم يقيد
المصنف بمدة ; لأن الصحيح أن ذلك جائز إلى أن يغلب على الظن تفسخه والمعتبر فيه أكبر الرأي على الصحيح من غير تقدير بمدة كذا في شرح المجمع وغيره وظاهره أنه لو شك في تفسخه يصلى عليه والمذكور في غاية البيان أنه لو شك لا يصلى عليه رواه
ابن رستم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ا هـ .
وإنما كان هذا هو الأصح ; لأنه يختلف باختلاف الأوقات في الحر والبرد وباختلاف حال الميت في السمن والهزال وباختلاف الأمكنة فيحكم فيه غالب الرأي ، فإن قيل روي عنه عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109332أنه صلى على شهداء أحد بعد ثمانين سنة } فالجواب أن معناه والله أعلم أنه دعا لهم قال
[ ص: 197 ] الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم } والصلاة في الآية بمنزلة الدعاء وقيل إنهم لم تتفرق أعضاؤهم فإن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية لما أراد أن يحولهم وجدهم كما دفنوا فتركهم كذا في البدائع وحكم صلاة من لا ولاية له كعدم الصلاة أصلا فيصلى على قبره ما لم يتمزق كذا في المجتبى .
( قَوْلُهُ : فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2269_27403دُفِنَ بِلَا صَلَاةٍ صُلِّيَ عَلَى قَبْرِهِ مَا لَمْ يَتَفَسَّخْ ) ; لِأَنَّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109331النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ } أَطْلَقَهُ فَشَمَلَ مَا إذَا كَانَ مَدْفُونًا بَعْدَ الْغُسْلِ أَوْ قَبْلَهُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ ، وَهُوَ رِوَايَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ لَكِنْ صُحِّحَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ مَعْزِيًّا إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=14972الْقُدُورِيِّ وَصَاحِبِ التُّحْفَةِ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ ; لِأَنَّ الصَّلَاةَ بِدُونِ الْغُسْلِ لَيْسَتْ بِمَشْرُوعَةٍ ، وَلَا يُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ لِتَضَمُّنِهِ أَمْرًا حَرَامًا ، وَهُوَ نَبْشُ الْقَبْرِ فَسَقَطَتْ الصَّلَاةُ ا هـ .
وَقَيَّدَ بِالدَّفْنِ ; لِأَنَّهُ لَوْ وُضِعَ فِي قَبْرِهِ ، وَلَمْ يُهَلْ عَلَيْهِ التُّرَابُ فَإِنَّهُ يُخْرَجُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَقُيِّدَ بِعَدَمِ التَّفَسُّخِ ; لِأَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ التَّفَسُّخِ ; لِأَنَّ الصَّلَاةَ شُرِعَتْ عَلَى بَدَنِ الْمَيِّتِ فَإِذَا تَفَسَّخَ لَمْ يَبْقَ بَدَنُهُ قَائِمًا ، وَلَمْ يُقَيِّدْ
الْمُصَنِّفُ بِمُدَّةٍ ; لِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ إلَى أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ تَفَسُّخُهُ وَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ أَكْبَرُ الرَّأْيِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ بِمُدَّةٍ كَذَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ وَغَيْرِهِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ فِي تَفَسُّخِهِ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَالْمَذْكُورُ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ رَوَاهُ
ابْنُ رُسْتُمَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ ا هـ .
وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ ; لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَبِاخْتِلَافِ حَالِ الْمَيِّتِ فِي السِّمَنِ وَالْهُزَالِ وَبِاخْتِلَافِ الْأَمْكِنَةِ فَيُحَكَّمُ فِيهِ غَالِبُ الرَّأْيِ ، فَإِنْ قِيلَ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109332أَنَّهُ صَلَّى عَلَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةٍ } فَالْجَوَابُ أَنَّ مَعْنَاهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ دَعَا لَهُمْ قَالَ
[ ص: 197 ] اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إنَّ صَلَاتَك سَكَنٌ لَهُمْ } وَالصَّلَاةُ فِي الْآيَةِ بِمَنْزِلَةِ الدُّعَاءِ وَقِيلَ إنَّهُمْ لَمْ تَتَفَرَّقْ أَعْضَاؤُهُمْ فَإِنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُحَوِّلَهُمْ وَجَدَهُمْ كَمَا دُفِنُوا فَتَرَكَهُمْ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَحُكْمُ صَلَاةِ مَنْ لَا وِلَايَةَ لَهُ كَعَدَمِ الصَّلَاةِ أَصْلًا فَيُصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ مَا لَمْ يَتَمَزَّقْ كَذَا فِي الْمُجْتَبَى .